قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 25 ديسمبر 2023
- الرقم: 34
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف, المالية
- ذات الصلة: العمل
قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م
مجلس النواب
بعد الاطلاع على:
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
- القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
- القانون رقم 07 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل.
- القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
- القانون رقم 02 لسنة 2018 م بشأن الجامعات، وتعديلاته.
- قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام.
- قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 03 لسنة 2023 م والمنعقد يوم الثلاثاء 30/ ربيع الآخر/ 1445 هـ الموافق 14/نوفمبر/2023 م.
مادة 1
تعدل نسبة علاوة التمييز مقابل الأداء في مرتبات الوظائف الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتقني أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والأكاديميات، ومراكز البحوث والمعاهد والكليات التقنية العليا وما في حكمها على النحو الآتي:
الدرجة | التوصيف | نسبة علاوة التمييز مقابل الأداء |
10 | محاضر مساعد | %100 |
11 | محاضر | %150 |
12 | أستاذ مساعد | %180 |
13 | استاذ مشارك | %200 |
14 | أستاذ | %200 |
مادة 2
تسوى مرتبات الوظائف الأكاديمية والعلاوات السنوية الواردة بالجدول رقم 4-1 مرتبات الوظائف الأكاديمية الملحق بقانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2023م وفقاً لأحكام المادة رقم 1 من هذا القانون.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي
- بتاريخ 12/ جمادی الثانی/1443هـ.
- الموافق 25/ديسمبر/ 2023 م.
- مجلس النواب
جدول رقم 4 أ مرتبات الوظائف الأكاديمية الوظيفة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد والكليات وما في حكمها.
الدرجة | التوصيف | مربوط الدرجة | علاوة سنوية | الزيادة السنوية | عدد الزيادات | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ||||
8 | معيد | 2283 | 30 | 2313 | 2343 | 2373 | 2403 | 2433 | 2463 | 2493 | 2523 | 2553 | 2583 | 10 |
9 | باحث مساعد | 2433 | 40 | 2473 | 2513 | 2553 | 2593 | 2633 | 2673 | 2713 | 2753 | 2793 | 2833 | 10 |
10 | محاضر مساعد | 3510 | 80 | 3590 | 3670 | 3750 | 3830 | 3910 | 3990 | 4070 | 4150 | 4230 | 4310 | 10 |
11 | محاضر | 4788 | 120 | 4908 | 5028 | 5148 | 5268 | 5388 | 5508 | 5628 | 5748 | 5868 | 5988 | 10 |
12 | أستاذ مساعد | 5810 | 150 | 5960 | 6110 | 6260 | 6410 | 6560 | 6710 | 6860 | 7010 | 7160 | 7310 | 10 |
13 | أستاذ مشارك | 6705 | 200 | 6905 | 7105 | 7305 | 7505 | 7705 | 7905 | 8105 | 8305 | 8505 | 8705 | 10 |
14 | استـاذ | 7305 | 200 | 7505 | 7705 | 7905 | 8105 | 8305 | 8505 | 8705 | 8905 | 9105 | 9305 | 10 |
15 | 8505 | 200 | 8705 | 8905 | 9105 | 9305 | 9505 | 9705 | 9905 | 10105 | 10305 | 10505 | 10 | |
16 | 10105 | 200 | 10305 | 10505 | 10705 | 10905 | 11105 | 11305 | 11505 | 11705 | 11905 | 12105 | حتى بلوغ سن التقاعد |
* ملاحظة: نسبة علاوة التمييز المعيد والباحث المساعد 50%، المحاضر المساعد 100%، المحاضر 150% الأستاذ المساعد 180% الأستاذ المشارك 200، الأستاذ 200%.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 211 لسنة 2024 م بشأن تقرير بعض الأحكام في الإجراءات الوظيفية بالوزارة
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2024 م
-
قرار رقم 888 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2010 م
-
قرار رقم 543 لسنة 2023 م بشأن التكليف بتسيير مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
منشور رقم 11 لسنة 2023 م بشأن الالتزام بتنفيذ القرارات الحكومية
-
قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة – المكلف رقم 1087 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام
-
قانون رقم 16 لسنة 2023 م بشأن تحديد الحد الأدنى للمرتبات والأجور
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 8 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 125 لسنة 2023 م بتحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك
-
قرار رقم 124 لسنة 2023 م بتحديد الأسعار الاسترشادية للتجهيزات المكتبية والقرطاسية
-
قرار رقم 26 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 19 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قراره رقم 203 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
-
قرار رقم 339 لسنة 2022 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 454 لسنة 2022 م بتحديد مرتبات العاملين بالمركز الوطني لإدارة الأزمات
-
قرار رقم 305 لسنة 2021 م بتسمية وكيل لوزارة العمل والتأهيل
-
قرار رقم 292 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة العمل والتأهيل وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
-
قرار رقم 567 لسنة 2020 م بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب
اترك تعليقاً