أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م

نشر في

قانون رقم 34 لسنة 2023 م بتعديل حكم في قانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادرة بالقانون رقم 18 لسنة 2023 م

مجلس النواب

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • القانون رقم 10 لسنة 2014 م بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وتعديلاته.
  • القانون رقم 4 لسنة 2014 م بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن الضمان الاجتماعي، وتعديلاته.
  • القانون رقم 07 لسنة 2010 م بشأن ضرائب الدخل.
  • القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
  • القانون رقم 02 لسنة 2018 م بشأن الجامعات، وتعديلاته.
  • قانون رقم 18 لسنة 2023 م بإصدار قانون مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام.
  • قانون رقم 21 لسنة 2023 م بشأن تنظيم التعليم التقني والفني والمهني.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 03 لسنة 2023 م والمنعقد يوم الثلاثاء 30/ ربيع الآخر/ 1445 هـ الموافق 14/نوفمبر/2023 م.

مادة 1

تعدل نسبة علاوة التمييز مقابل الأداء في مرتبات الوظائف الأكاديمية بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتقني أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، والأكاديميات، ومراكز البحوث والمعاهد والكليات التقنية العليا وما في حكمها على النحو الآتي:

الدرجةالتوصيفنسبة علاوة التمييز مقابل الأداء
10محاضر مساعد%100
11محاضر%150
12أستاذ مساعد%180
13استاذ مشارك%200
14أستاذ%200

مادة 2

تسوى مرتبات الوظائف الأكاديمية والعلاوات السنوية الواردة بالجدول رقم 4-1 مرتبات الوظائف الأكاديمية الملحق بقانون مرتبات الموظفين الوطنيين في الجهات الممولة من الخزانة العامة وتقرير بعض الأحكام الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2023م وفقاً لأحكام المادة رقم 1 من هذا القانون.

مادة 3

يعمل بأحكام هذا القانون من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ 12/ جمادی الثانی/1443هـ.
  • الموافق 25/ديسمبر/ 2023 م.
  • مجلس النواب

جدول رقم 4 أ مرتبات الوظائف الأكاديمية الوظيفة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث والمعاهد والكليات وما في حكمها.

الدرجةالتوصيفمربوط الدرجةعلاوة سنويةالزيادة السنويةعدد الزيادات
1234567891010
8معيد228330231323432373240324332463249325232553258310
9باحث مساعد243340247325132553259326332673271327532793283310
10محاضر مساعد351080359036703750383039103990407041504230 431010
11محاضر4788120490850285148526853885508562857485868598810
12أستاذ مساعد5810150596061106260641065606710686070107160731010
13أستاذ مشارك670520069057105730575057705790581058305 8505870510
14استـاذ7305200750577057905810583058505870589059105930510
158505200870589059105930595059705990510105103051050510
161010520010305105051070510905111051130511505117051190512105حتى بلوغ سن التقاعد

* ملاحظة: نسبة علاوة التمييز المعيد والباحث المساعد 50%، المحاضر المساعد 100%، المحاضر 150% الأستاذ المساعد 180% الأستاذ المشارك 200، الأستاذ 200%.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.