أدوات الوصول

Skip to main content

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

نشر في

قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع وعلى القانون التجاري.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية.
  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1005 لسنة 1991 افرنجي، بتشكيل لجنة لوضع خطة تنمية متكاملة لبعض المناطق.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 20 لسنة 1370 و. ر، بإعادة تنظيم هيئة تشجيع الاستثمار.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابه رقم 1-1- 2107 المؤرخ في 08/ 08/ 1369 و. ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.، المنعقد بتاريخ 01/ 10/ 1369 و.ر.
  • وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس لسنة 1370 و. ر.، المنعقد بتاريخ 06/ 2/ 1370 و.ر.

قررت

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية، في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية، المرفقة نصوصها بهذا القرار.

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 186 لسنة 1427 ميلادية المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 / ذو الحجة
  • الموافق: 3/ 3/ 1370 و. ر. 2002 ف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.