قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 2 مارس 2002
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: عام
قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 2002 ميلادية بشأن تحديد وسام سلطة الشعب ومنحه للأخ/ قائد ثورة الفاتح العظيمة
مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 31 لسنة 1425 ميلادية بشأن الأوسمة والأنواط.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام 7 لسنة 1428 ميلادية، بشأن تحديد مواصفات وأشكال الأوسمة والأنواط.
قرر
مادة 1
يحدد بمناسبة العيد الفضي لإعلان قيام سلطة الشعب وسام يسمي وسام سلطة الشعب يمنح للأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيمة مبدع النظرية العالمية الثالثة، وصانع عصر الجماهير، تقديراً لجهوده، واعترافاً بفضله، ووفاء لمبادئه، وإيماناً بفكره، وعهداً بالثبات على نهجه.
مادة 2
يكون منح الوسام المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار لمرة واحدة، وترفق البراءة بكشف يحمل توقيعات أعضاء المؤتمر.
مادة 3
تتولى أمانة مؤتمر الشعب العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- صدر في: سرت
- مؤتمر الشعب العام
- الموافق: 2/ الربيع/ 1370 و.ر 2002 ف.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور رقم 5/1201 لسنة 2024 م بشأن الأوضاع المالية وسعر الصرف وزيادة المرتبات
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم
-
قرار رقم 574 لسنة 2023 م بإنشاء صندوق حماية البيئة
-
قرار رقم 552 لسنة 2023 م إعلان الحداد
-
قرار رقم 260 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن إلغاء قرار هيئة رئاسة مجلس النواب
-
منشور رقم 1 لسنة 2023 م بشأن العلم الوطني
-
قرار رقم 12 لسنة 2023 م بإصدار اللائحة التنظيمية للمشتريات الحكومية
-
قرار رقم 582 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 276 لسنة 2022 م باعتبار 1 فبراير يوم وطني للكشافة والمرشدات
-
قرار رقم 340 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 2 لسنة 2022 م بشأن اعتماد التشكيلة الوزارية
-
قرار رقم 118 لسنة 2022 م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 12 لسنة 2021 م بشأن تعديل حكم في قرار مجلس النواب رقم 11 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 8 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 38 لسنة 2016 م بشأن تحديد آلية عمل المجالس التسييرية
-
قانون رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إضافة بعض الأحكام للقانون رقم 19 لسنة 2013 م في شأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة
-
قرار رقم 30 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية وديوان المؤتمر الوطني العام
-
قرار رقم 27 لسنة 2014 م بشأن الإذن لمصرف ليبيا المركزي بمنح سلفة إلى وزارة المالية ميزانية الطوارئ
-
قانون رقم 22 لسنة 2013 م بشأن الإذن لرئاسة الوزراء بصرف اعتمادات إضافية للميزانية من حساب الاحتياطي العام
اترك تعليقاً