أدوات الوصول

Skip to main content

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م

نشر في

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1997م في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 2002م

الباب الأول مجالات الاستثمار والنظر في طلباته

مادة 1 

تحديد مجالات الاستثمار وشروطه

يسمح باستثمار رأس المال الأجنبي المملوك للمواطنين العرب الليبيين ورعايا

 الدول العربية والأجنبية، وذلك في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والصحة والخدمات بأنواعها، وغيرها من المجالات الأخرى التي تقرر اللجنة

الشعبية العامة إضافتها.

ويجوز لرأس المال الوطني المملوك للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أن الاستثمار.

يشارك رأس المال الأجنبي. وتحدد اللجنة الشعبية للهيئة نسب المشاركة والشروط الواجب توفرها في كل مشروع على حدة.

مادة 2 

تقدير الحصة العينية

إذا احتوى المال المستثمر على حصة عينية، فيتم تقدير قيمتها من قبل لجنة فنية متخصصة، تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية للهيئة، يكون من بين أعضائها مندوب عن المستثمر، ويكون قرار اللجنة بالأغلبية، ويعتبر قرارها نهائياً.

مادة 3 

تقديم الطلبات 

تقدم طلبات الاستثمار من صاحب الشأن أو من ينوب عنه إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة على نموذج يخصص لذلك، على أن يتضمن الطلب البيانات التالية:

  • اسم مقدم الطلب وجنسيته وشكله القانوني ومقره الرئيسي.
  • وصف عام للمشروع يتضمن على وجه الخصوص، المجال المراد الاستثمار فيه، والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع، وبيان بطبيعة المال المستثمر ومقداره ووحداته.

ويجوز تقديم الطلبات عن طريق الملحقين التجاريين بمكاتب الأخوة والمكاتب الشعبية بالخارج أو من يقوم مقامهم، وعلى هذه الجهات إحالة الطلبات فور تقديمها إلى الهيئة.

مادة 4 

المستندات المطلوبة للاستثمار

يجب على مقدم الطلب أن يرفق بطلبه المستندات التالية:

  1. شهادة صادرة عن السلطات المختصة تدل على جنسية صاحب الشأن.
  2. دراسة للجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع الاستثماري، تبين على وجه الخصوص ما يلي:

أ. قيمة رأس المال المراد استثماره في الجماهيرية العظمى وطبيعته مقوماً بإحدى العملات القابلة للتحويل أو ما يعادلها بالعملة الليبية وقت تقديم الطلب.

ب. المواد الأولية والعناصر الأخرى الموجودة في الجماهيرية العظمى، والتى سيعمل المشروع على استغلالها، إن وجدت.

ج. مواصفات المشروع الفنية وتقديرات إنتاجه المتوقعة ومدى خدمته للاقتصاد الوطني.

د. برنامج زمني يحدد مدة تنفيذ المشروع الاستثماري. ه القوى العاملة الوطنية والأجنبية اللازمة لتشغيل المشروع.

و. التدفقات النقدية لسنوات عمر المشروع.

  1. مستخرج رسمي حديث من صحيفة قيد صاحب الشأن في السجل التجاري في بلده الأصلي إذا كان له نشاط اقتصادي فيها.
  2. آخر ميزانية معتمدة لمقدم الطلب، إذا كان مقدم الطلب شخصاً اعتبارياً أو شهادة بالكفاءة المالية لمقدم الطلب من أحد المصارف العالمية.
  3. شهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة بالمكان الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لصاحب الشأن تثبت عدم إشهار إفلاسه.

ويجوز للهيئة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية، فيما يتعلق بالبيانات المقدمة من صاحب الشأن عن المشروع المزمع إقامته، من شأنها أن تزيل أي لبس أو غموض لديها.

ويجب أن تكون جميع المستندات المقدمة عن المشروع معتمدة ومصدقاً عليها من مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي العربي الليبي في البلد الذي يقيم فيه مقدم الطلب أو يوجد به المركز الرئيسي لمقدم الطلب، كما يجب أن تكون جميع المستندات اصلية مرفقة بترجمة إلى العربية.

وفي جميع الأحوال يجب أن الأحوال يجب أن يتم استيفاء المستندات المطلوبة خلال أجل لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. ويجوز لأمين اللجنة الشعبية للهيئة تمديد المدة المذكورة لاعتبارات موضوعية يقدرها.

مادة 5 

البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال

يمنح مقدم الطلب إيصالا مثبتاً لتقديم الطلب، ويكون مشتملاً على البيانات التالية:

  1. رقم وتاريخ تقديم الطلب.
  2. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته.
  3. اسم وتوقيع الموظف الذي استلم الطلب.
  4. بيان بالمستندات المرفقة بالطلب.
  5. المجال المرغوب الاستثمار فيه.

مادة 6 

قيد الطلبات

تقيد الطلبات عند ورودها للهيئة في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تواريخ استلامها، ويحفظ كل طلب في ملف خاص، تودع به كافة المستندات والأوراق والمكاتبات المتعلقة به.

ويدون على غلاف الملف من الخارج، رقم الطلب واسم صاحب الشأن وعنوانه وجنسيته، كما يدون على الغلاف من الداخل إثبات بالأوراق والمستندات المودعة به، وأرقامها المتتابعة بالملف، وتواريخها، وعدد صفحاتها، وتاريخ إيداعها.

مادة 7

البت في الطلبات

تتولى اللجنة الشعبية للهيئة دراسة الطلبات، وإعداد التوصيات اللازمة والتقارير الفنية والإدارية بشأنها، على أن تكون متضمنة رأيها في المشروع، وبيان مدى خدمته للاقتصاد الوطني، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وعلى الهيئة إحالة مقترحاتها وتوصياتها إلى الأمين المختص لإصدار القرار اللازم.

ويجوز للأمين المختص إعادة الطلب بكامل مرفقاته إلى الهيئة، إذا تبين له أن من جزئيات المشروع الاستثماري تبدو غامضة، أو أن هناك نقصاً البيانات المقدمة وفي هذه الحالة يتعين ذكر أسباب الإعادة صراحة حتى تقوم الهيئة باستكمالها أو إيضاحها.

مادة 8 

إبلاغ صاحب الشأن

يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة إبلاغ مقدم الطلب كتابياً بالتسليم المباشر، أو بخطاب مع علم الوصول بموافقة أو رفض الأمين المختص على طلب المستثمر، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الهيئة لقرار الموافقة أو الرفض أو الموافقة المعلقة.

فإذا كانت الموافقة معلقة على شرط أو أكثر فعلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة بيان ذلك وإبلاغ صاحب الشأن، لاستيفاء المطلوب خلال مدة زمنية أما محددة، في حالة الموافقة تقوم الهيئة بإصدار التراخيص اللازمة للاستثمار.

مادة 9 

يأخذ المشروع الاستثماري، أحد الأشكال التي نظمها القانون التجاري، ويسجل لدى الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد المبينة بهذه اللائحة.

مادة 10 

إنشاء السجل الاستثماري

يعد سجل خاص بالهيئة يسمى السجل الاستثماري، تسجل فيه كافة المشروعات المتحصلة على تراخيص الاستثمار من قبل الهيئة، وتخصص في هذا السجل صحيفة خاصة لكل مشروع تدون فيها البيانات التالية:

  1. اسم صاحب المشروع، ولقبه، وجنسيته، وإذا كانت شركة فيذكر اسمها، وعنوانها، وأغراضها، ورأس مالها، ومركزها الرئيسي، واسم ممثلها القانوني، ولقبه، وجنسيته.
  2. مجال الاستثمار والنشاط الذي يزاوله المشروع.
  3. رقم الطلب وتاريخ تقديمه مطابقا لما قيد به في سجل الطلبات السابق الإشارة إليه في المادة 6 من هذه اللائحة.
  4. رقم وتاريخ قرار الترخيص
  5. بيان بالإعفاءات التي منحت للمشروع، ومدة سريانها، وكذلك التسهيلات والمزايا الأخرى.
  6. ملخص تقرير لجنة تقييم الحصة العينية الداخلة في تكوين رأس المال الأجنبي وتاريخه.
  7. أية بيانات أخرى تتعلق بالمشروع الاستثماري
  8. أية تغييرات أو تعديلات تطرأ على البيانات الواردة أعلاه.

مادة 11 

القيد في السجل الاستثماري

يتقدم الحاصل على الترخيص إلى مكتب السجل الاستثماري بطلب وفق النموذج المعد من الهيئة لقيده فى السجل مرفقاً بالمستندات الآتية:

  1. عقد التأسيس، والنظام الأساسي للمشروع الذي يأخذ شكل شركة من الشركات التي نظم أحكامها القانون التجاري، أو عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الأم إذا كان المشروع يأخذ شكل فرع لتلك الشركة مع قرار مجلس الإدارة بإنشاء الفرع، وتعيين مديره العام، وممثله القانوني في الجماهيرية العظمى.
  2. وثيقة التفويض في الاختصاصات، أو التوكيل بالإدارة الصادرة لمدير المشروع وممثله القانوني، على أن تشمل على نحو واضح اختصاصاته ومدة صلاحية التفويض أو التوكيل.
  3. نموذج يحمل توقيع مدير المشروع، أو ممثلة القانوني في الجماهيرية العظمى.
  4. شهادة من الجهات المختصة ذات العلاقة تفيد بإدخال رأس مال المشروع أو جزء منه إلى الجماهيرية العظمى.

ويترتب على القيد في السجل الاستثماري كافة الآثار القانونية المترتبة على القيد في السجل التجاري بما فيها ثبوت الشخصية الاعتبارية، وعند استيفاء كافة البيانات والمستندات المحددة في هذه المادة، يصدر مكتب السجل الاستثماري لصاحب الشأن، شهادة تثبت قيده بالسجل الاستثماري وفق النموذج الذي تعده الهيئة.

مادة 12 

في التظلم

يحق للمستثمر التظلم من الإجراءات الإدارية الصادرة في حقه، كما يحق له اللجوء إلى المحكمة المختصة، إذا ماصدرت في حقه أحد القرارات الآتية:

رفض قيد المشروع في مكتب السجل الاستثماري بالهيئة.

حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

إلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفي منه.

صدور قرار بسحب المشروع أو تصفيته نهائياً.

سحب الترخيص.

ويقدم التظلم كتابياً إلى اللجنة الشعبية للهيئة عن طريق أمينها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار الصادر في حقه.

وتحيل اللجنة الشعبية للهيئة التظلم مشفوعاً برأيها إلى الأمين المختص، للنظر فيه وإصدار قراره بالخصوص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة التظلم إليه.

ولا يخل التظلم لدى الهيئة بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.

الباب الثالث المزايا والإعفاءات

مادة 13 

حق الاستيراد

يحق لكل مستثمر مرخص له بالاستثمار، استيراد كافة احتياجات ومستلزمات المشروع من الخارج سواء كانت في شكل آلات أو معدات أو أجهزة لازمة لتنفيذ المشروع، أو في شكل قطع غيار أو مواد أولية لازمة لتشغيله.

وتعفي المواد المستوردة في حدود المنصوص عليه بالمادة العاشرة من القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه من جميع الرسوم والضرائب الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المقررة على الاستيراد، وذلك وفق الشروط الآتية:

  1. أن يتم استيراد هذه المواد باسم المشروع ولصالحه.
  2. أن تتناسب المواد المستوردة من حيث الكميات والنوعية مع مجال الاستثمار المرخص به.
  3. أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت الاستيراد.
  4. الالتزام باستخدام هذه المواد في المشروع، وعدم التصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف للجهات الأخرى، ما لم يتحصل على إذن كتابي من الهيئة.

وفي حالة الموافقة للمستثمر على بيع هذه الآلات أو المعدات أو الأجهزة لشخص آخر من غير المشمولين بإعفاء جمركي مماثل، يجب عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها والتي سبق وأن أعفي منها.

مادة 14

حق التصدير

يجوز للمستثمر تصدير منتجاته إلى خارج الجماهيرية العظمى كلما رغب ذلك سواء كانت سلعاً أولية أو وسيطة أو معدة للاستهلاك المباشر، وذلك في بشرط مايلي:

  1. أن يكون الترخيص بالاستثمار ساري المفعول وقت التصدير.
  2. أن تكون السلع المرغوب في تصديرها من إنتاج المشروع المقام من قبل المستثمر.

وتعفي السلع الموجهة للتصدير أثناء تصديرها من ضريبة الإنتاج، ومن الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.

مادة 15 

لا تشمل الإعفاءات الواردة في هذه اللائحة، الرسوم المقررة مقابل بعض الخدمات كرسوم الميناء والتخزين وعوائد المناولة، وما إليها.

مادة 16 

الإعفاء من ضريبة الدمغة

يعفى المشروع الاستثماري المقام في إطار القانون، من ضريبة الدمغة المقررة على المحررات التجارية، والمستندات التي يستخدمها.

مادة 17

استخدام العمالة

يحق للمستخدم استجلاب واستخدام الأيدي العاملة والخبرات الفنية الأجنبية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع، وذلك وفقاً للشروط والضوابط الآتية:

  1. أن يكون للمستثمر ترخيص ساري المفعول صادر وفقاً لأحكام القانون.
  2. أن يتم جلب العمالة التي تتمتع بالكفاءة والخبرات الفنية المتخصصة وغير المتوفرة محلياً.
  3. موافقة الهيئة.
  4. أن يقوم المستثمر بإبرام عقود كتابية مع العمالة المستجلبة، تحدد بموجبها مدة الاستخدام وأحكامه ومقابله وتقدم طلبات استجلاب العمالة الأجنبية إلى الهيئة على النماذج ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها الجهة المختصة بشؤون العمالة الأجنبية وتتولى الهيئة متابعة هذه الطلبات مع الجهة المختصة، وموافاة المستثمر بالموافقة حال صدورها.

مادة 18 

تحويلات العمالة الأجنبية بالمشروع

يسمح للعاملين الأجانب المستقدمين للعمل بموجب عقود كتابية في مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها، بتحويل جزء من مرتباتهم وأجورهم أو أية مكافآت مالية تمنح لهم، بعد استيفاء ما يستحق عليها من رسوم أو ضرائب.

وتحدد اللجنة الشعبية للهيئة النسبة القابلة للتحويل بمراعاة مؤهلات وخبرة العاملين وحسب طبيعة المشروع الاستثماري.

مادة 19 

التعديلات المدخلة على مشروعات الاستثمار

للمستثمر المتحصل على ترخيص بالاستثمار وفقاً لأحكام هذه اللائحة، الحق في توسيع المشروع، أو تطويره، أو إجراء إضافة، أو تعديل على بعض الأنشطة المتعلقة به.

ويقدم طلب التوسع أو التعديل أو التطوير على النموذج المقرر لذلك، مرفقاً به المستندات الآتية:

  1. صورة من الترخيص بالاستثمار ساري المفعول.
  2. دراسة الجدوى الاقتصادية للتوسع أو التطوير أو التعديل.
  3. قرار المستثمر بالتوسيع أو التطوير أو التعديل.

ويصدر بالموافقة على التوسع أو التطوير أو التعديل، قرار من اللجنة الشعبية للهيئة.

مادة 20 

فتح الحسابات المصرفية للمستثمر

يحق للمستثمر بمجرد صدور قرار الموافقة له بالاستثمار، أن يفتح حسابات مصرفية باسم المشروع، لدى المصارف التجارية، أو المصرف العربي الليبي الخارجي بالعملة المحلية، أو بغيرها من العملات التي يراها مناسبة له.

مادة 21 

تحويل الأرباح

يحول صافي الأرباح الموزعة والفوائد التي يحققها المشروع للمستثمر في الجماهيرية العظمى إلى الخارج، بناءً على طلب يقدمه صاحب الشأن إلى اللجنة الشعبية للهيئة، عن طريق أمينها من ثلاث نسخ، على النموذج المحدد لهذا الغرض. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

  1. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته.
  2. رقم المشروع في السجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذه اللائحة.
  3. قيمة الأرباح والفوائد الطلوب تحويلها للخارج، طبقاً لآخر ميزانية معتمدة للمشروع، مع تقديم صورة منها مع الطلب.

وتتولى الهيئة مراجعة الطلب للتأكد من توافر الشروط القانونية المطلوبة لعملية التحويل، فإذا تأكد لها ذلك، أحالت الأمر مشفوعاً برأيها إلى اللجنة الشعبية للهيئة، للنظر فيه واتخاذ القرار المناسب بشأنه ويتعين على اللجنة الشعبية في حالة الموافقة إحالة الطلب إلى المصرف الذي به حسابات المستثمر لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج.

وفي حالة عدم الموافقة يتعين إبلاغ المستثمر بالقرار وأسبابه.

وفي جميع الأحوال يتعين على اللجنة الشعبية البت في طلب المستثمر خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم الطلب إلى الهيئة.

مادة 22 

تملك العقارات واستئجارها

يحق للمستثمر تملك الأرض على سبيل الانتفاع أو استئجارها أو إقامة المباني عليها، كما له حق امتلاك أو استئجار المباني، وذلك كله بالشروط الآتية:

  1. أن يكون ذلك لازماً لإقامة أو تشغيل المشروع، أو لإسكان العاملين به.
  2. أن يكون العقار مناسباً للغرض من تملكه أو استئجاره.
  3. الحصول على موافقة الهيئة على الشراء أو الاستئجار.
  4. أن تكون المباني أو الأراضي مهيئة للغرض من إقامة المشروع أو تشغيله ولا يتعارض استخدامها مع المخططات العمرانية المعتمدة، وألا يؤدي الموقع المختار إلى الإضرار بالبيئة، أو المصادر الطبيعية أو السياحية أو الزراعية.

مادة 23 

التمتع بالإعفاءات

لغرض تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة العاشرة من القانون، يجب أن يتقدم المستثمر بالمستندات التالية:

  1. بالنسبة للدخل المتحقق خلال السنة:
  • أ. شهادة صادرة من الإدارة المختصة بمتابعة تنفيذ المشروع بالهيئة، تفيد بأن المشروع بدأ مرحلة الإنتاج، أو تقديم الخدمات، وتحدد تاريخ بداية الإنتاج للمشروعات الإنتاجية، أو بداية التشغيل بالنسبة للمشروعات الخدمية.
  • ب. الميزانية السنوية للمشروع، مرفقة بتقرير مراجع قانوني معتمد.
  1. بالنسبة للأرباح المستثمرة:
  • أ. قرار من الجهة المختصة المالكة للمشروع، يقضي بالموافقة على إعادة استثمار الأرباح الناتجة عن المشروع.
  • ب. الميزانية المعتمدة للمشروع، مرفقة بتقرير مراجع قانوني معتمد.

وفي جميع الأحوال تتولى الهيئة، مخاطبة مصلحة الضرائب، بما يفيد استفادة المشروع من حكم الإعفاء المقرر بموجب القانون.

مادة 24 

إعادة تحويل رأس المال المستثمر

للمستثمر إعادة تحويل رأس ماله المستثمر في الجماهيرية العظمى إلى الخارج، بناء على طلب يقدمه إلى أمين اللجنة الشعبية للهيئة، وذلك في إحدى الحالات الآتي:

  1. انتهاء مدة المشروع.
  2. تصفية المشروع.
  3. بيع المشروع كلياً أو جزئياً
  4. مضي فترة زمنية لاتقل عن خمس سنوات، من تاريخ إصدار الترخيص بالاستثمار.

ويقدم الطلب من ثلاث نسخ على النموذج المقرر لذلك متضمناً البيانات الآتية:

  1. اسم مقدم الطلب ولقبه وجنسيته وصفته.
  2. رقم المشروع في السجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذه اللائحة.
  3. تقدير رأس المال المطلوب تحويله للخارج طبقاً لآخر ميزانية معتمدة للمشروع في الجماهيرية العظمى.

 ويجب أن ترفق بالطلب المستندات التالية:

  • أ. شهادة مصرفية تثبت قيمة المبالغ المالية المحولة من الخارج لصالح المشروع، أو تقرير لجنة تقييم الحصة أو الحصص العينية بحسب الأحوال الداخلة في رأس المال المشروع والمستوردة من الخارج.
  • ب. نسخة من آخر ميزانية معتمدة للمشروع.
  • ج. شهادة من اللجنة الشعبية للهيئة تفيد بانتهاء مدة المشروع، أو تصفيته، أو بيعه كلياً أو جزئياً أو مضي خمس سنوات على قيامه.وإذا كان رأس المال مملوكاً لأكثر من شخص، وكان جزء منه مدفوعاً بالعملة المحلية، فيسمح في هذه الحالة بتحويل رأس مال حصة الشريك الذي قام بتحويل رأس ماله من الخارج، بإحدى العملات القابلة للتحويل، وذلك في حدود القيمة المحولة من الخارج.

وتتولى الهيئة مراجعة الطلب من حيث استيفائه للشروط المطلوبة، فإذا تأكد ذلك إحالته مشفوعاً برأيها إلى اللجنة الشعبية للهيئة للنظر فيه، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ويتعين على اللجنة الشعبية للهيئة في حالة الموافقة، إحالة الطلب إلى المصرف الذي به حسابات المستثمر، لإتمام إجراءات تحويل المبلغ محل الطلب إلى الخارج، وفي حالة عدم الموافقة يتعين إبلاغ المستثمر بالقرار مع بيان أسبابه، وفي جميع الأحوال يتعين البت في طلب المستثمر خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه.

مادة 25 

تحديد المشاريع التي يشملها التمتع بالإعفاءات الإضافية

  1. يعتبر المشروع مقاماً في مناطق التنمية المكانية، إذا وطن في إحدى المناطق المحددة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 105 لسنة 1991 افرنجي، أو أية مناطق أخرى يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
  2. يعتبر المشروع مساهماً في تحقيق الأمن الغذائي إذا كان شأنه من التركيز على إنتاج أكبر قدر ممكن من الحبوب، واستغلال المساحات المزروعة الاستغلال الأمثل، وإنشاء الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.
  3. يعتبر المشروع من المشاريع التي تحقق وفراً في الطاقة أو المياه، تسهم في حماية البيئة، متى كان يعتمد اعتماداً كلياً أو جزئياً على استغلال الطاقة الشمسية أو على أي نوع من أنواع الطاقات الجديدة والمتجددة، أو يستخدم نظاماً متقدماً في الري، يقلل من استهلاك واستنزاف المياه، أو يستخدم أجهزة وآلات متقدمة تقلل من استهلاك الطاقة، وإحراق الوقود، أو تنبعث من عادماتها نسبة أقل من الكربون، مما يساعد في حماية البيئة.

وتتولى الهيئة، بناءً على طلب صاحب الشأن، وبعد التحقق من ن أن المشروع مقام في مناطق التنمية المكانية، أو يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، أو يستخدم تجهيزات من شأنها تحقيق وفر في الطاقة أو في المياه، أو تسهم في حماية البيئة، رفع توصية للجنة الشعبية للهيئة لتمديد مدة الإعفاءات المنصوص عليها في الفقرتين ب، ج من المادة العاشرة من القانون، لفترة إضافية أخرى وفي حالة الموافقة، يحال الموضوع من قبل الأمين المختص إلى اللجنة الشعبية العامة لإصدار قرارها اللازم في الخصوص.

مادة 26 

إعادة تحويل رأس المال غير المستثمر

للمستثمر بإعادة تحويل رأس ماله الأجنبي غير المستثمر إلى الخارج، يسمح بنفس الشكل الذي ورد به، وذلك في الحالات ووفقاً للشروط التالية:

  1. مضي ستة أشهر من تاريخ تحويل المال المراد استثماره إلى الجماهيرية العظمى، ولم يتحصل على الترخيص والموافقات اللازمة للمشروع، أو البدء في تنفيذ المشروع.
  2. عدم تمكن المستثمر من استثمار هذه الأموال إما لعدم تمكنه من الحصول على الترخيص اللازم للاستثمار، أو إذا حالت دون قيامه بالاستثمار صعوبات أو ظروف لا دخل للمستثمر فيها.
  3. تقديم طلب إلى الهيئة، على النموذج المقرر لذلك، مرفقاً به شهادة من المصرف الذي أودع به المبلغ المحال إلى الجماهيرية العظمى، تبين صافي المبلغ الذي تم تحويله، وبيان الأسباب والظروف التي دون قيامه بالاستثمار، والمستندات المؤيده لذلك إن وجدت.

وفي حالة موافقة الهيئة على الطلب تقوم بمخاطبة المصرف، لإعادة تحويل المبلغ المذكور في الطلب إلى الخارج وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

مادة 27 

ما يجب على المستثمر وما يحظر عليه

  1.  يلتزم صاحب المشروع المتحصل على التراخيص اللازمة للاستثمار بالتقيد بما يلي:
  • أ. أن يباشر في تنفيذ المشروع خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بالموافقة على إقامة المشروع وفقاً لأحكام هذه اللائحة، وإلا جاز للأمين المختص بناءً على توصية من اللجنة الشعبية بالهيئة، إلغاء قرار الموافقة، واعتباره كأن لم يكن.
  • ويجوز للجنة الشعبية للهيئة لأسباب موضوعية، أن تأذن عند الضرورة بمد هذا الميعاد مدة مناسبة أخرى.
  • ب. تنفيذ المشروع طبقاً لدراسات الجدوى المعتمدة له، والتي على أساسها صدر الترخيص، ولا يجوز إدخال أية تعديلات عليها إلا بقرار من الأمين المختص، وبناءً على عرض من اللجنة الشعبية للهيئة، ووفقاً لمعطيات موضوعية، أو ظروف اقتضت ذلك.
  • ج. الالتزام بمسك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها في القانون التجاري، وتقديم الحسابات الختامية، والميزانية العمومية للمشروع، إلى كل من الهيئة، ومصلحة الضرائب حسب المواعيد المحددة في القانون التجاري، وقانون ضرائب الدخل.
  • د. تقديم تقارير ربع سنوية عن نشاط المشروع إلى الهيئة.
  • ه. إعطاء الأولوية للأيدي العاملة الوطنية، متى تساوت المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف والأعمال التي يتطلبها المشروع.
  1. يجوز للجنة الشعبية للهيئة رفع توصية للأمين المختص بسحب قرار الموافقة أو الغائه، أو تصفية المشروع نهائياً في إحدى الحالات الآتية:
  • أ. عدم استكمال تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة في الترخيص انقضاء الفترة الزمنية الإضافية الممنوحة للمستثمر، أو إذا تبين للهيئة أن المستثمر غير جاد في تنفيذ المشروع، أو غير قادر من النواحي المالية أو الفنية على المضي في تنفيذه.

وعلى اللجنة الشعبية للهيئة إخطار المستثمر بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، بموجب إخطار رسمي يبلغ به في العنوان المبين بطلب الموافقة على المشروع الاستثماري.

وفي حالة سحب القرار، يجب على المستثمر بيع العقارات والأراضي التي يكون قد ابتاعها لغرض المشروع، كما يجب عليه إزالة أية إنشاءات أو إضافات على الاراضي التي أذن له في الانتفاع بها لأغراض المشروع،وإرجاعها على نفقته بالوضع والشكل الذي كانت عليه، ويتم إبلاغ المستثمر بذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.

  • ب. تكرار المخالفة، أو ارتكاب مخالفة سبق الإنذار بشأنها، ولم يلتزم المستثمر بتصحيحها.

وعند سحب القرار لأي من هذه الأسباب بتوجب على المستثمر تسديد الرسوم والضرائب الجمركية، أو أية رسوم أخرى على الآلات والمعدات ووسائل النقل المستوردة التي يكون قد أعفي منها بموجب أحكام القانون في حالة التصرف فيها بالبيع أو التنازل، وذلك مع عدم الإخلال بأي تعويض إن كان له مقتضى في القانون.

مادة 28 

الرقابة والمتابعة

تتولى الإدارة المختصة بالهيئة متابعة مشروعات الاستثمار المرخص بإقامتها، وإعداد تقارير دورية بشأنها يتم تقديمها إلى اللجنة الشعبية للهيئة، كما يعهد لها بمباشرة اختصاص الرقابة المالية.

ويتولى موظفو الهيئة الذين تمنح لهم صفة مأموري الضبط القضائي التفتيش على المشروعات، والاطلاع على الدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطها، وإثبات المخالفات أو الانحرافات التي تقع بها، وإحالتها للجهات المختصة.

ويتعين على القائمين بهذه المشاريع إمداد الهيئة بالمعلومات والبيانات التي توضح مراحل التنفيذ والتشغيل، وبصفة عامة عن سير الأداء بالمشروع وعلى الأخص مايلي:

  1. نوع الخدمة أو الإنتاج وكمياته.
  2. التكلفة الفعلية للإنتاج أو الخدمة.
  3. عدد العمالة المستخدمة في المشروع وفئاتها وجنسياتها.
  4. السلع والمواد المستوردة لصالح المشروع.
  5. السلع الموجهة للتصدير.
  6. التطويرات أو التحسينات المدخلة على المشروع.
  7. العوائق والصعوبات التي تواجه المشروع إن وجدت. 
  8. الإعفاءات والمزايا التي استفاد منها المشروع.

مادة 29

العقوبات

للهيئة إذا ثبت لها قيام المستثمر بأي عمل مخالف للقانون أو لائحته التنفيذية، ومن ذلك على سبيل المثال:

  1. وجود انحراف واضح في تنفيذ المشروع.
  2. تقديم بيانات كاذبة عن المشروع، أو استعمال أسلوب المراوغة أو الاحتيال في التعامل مع الهيئة.
  3. عدم التقيد بالتعليمات التي تصدر إليه من الهيئة، وفقاً للقوانين واللوائح.
  4. تغيير مجال الاستثمار المحدد في الترخيص الممنوح له، دون موافقة اللجنة الشعبية للهيئة أو القيام بعمل غير مرخص له به.
  5. عدم احترام القوانين واللوائح السارية في الجماهيرية العظمى.

أن تنذر المستثمر المخالف لتصحيح المخالفة خلال فترة زمنية معينة، تتناسب مع موضوع المخالفة، يتم تحديدها في الإنذار فإذا لم يستجب للإنذار، أو تكررت منه المخالفة، ترفع الهيئة توصياتها للأمين المختص، لإيقاع إحدى العقوبات التالية على المستثمر:

  1. حرمان المشروع من بعض المزايا المقررة في القانون.
  2. إلزام المستثمر بتسديد مثلي ما أعفي منه.

ويصدر الأمين المختص القرار اللازم بتحديد العقوبة التي تفرض على المستثمر، كما يجوز له فرض أكثر من عقوبة واحدة على المستثمر في حالة تعدد المخالفات.

مادة 30

تصفية المشروع الاستثماري

للجنة الشعبية للهيئة أن تقدم توصية للأمين المختص، بتصفية المشروع الاستثماري في أي من الحالات الآتية:

  1. تقديم طلب من صاحب الشأن مرفق بموافقة الجمعية العمومية غير العادية على تصفية المشروع.
  2. خسارة المشروع لأكثر من نصف رأس المال.
  3. انتهاء المدة المحددة للمشروع وعدم تقديم المستثمر لطلب تمديد المدة، أو عدم الموافقة على طلب التمديد.
  4. تحقق الغرض الذي أنشئ من أجله.
  5. استحالة استمرار المشروع في ممارسة نشاطه.
  6. صدور قرار بإلغاء الترخيص.

وفي حالة موافقة الأمين المختص على توصية اللجنة الشعبية للهيئة يصدر قرارا بالتصفية، ويتولى المستثمر تعيين المصفين للقيام بتصفية المشروع، وإعداد ميزانية التصفية، فإذا لم يعين المستثمر المصفين خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية، يتولى أمين اللجنة الشعبية للهيئة تعيين المصفين بقرار منه، ويتحمل المستثمر أتعاب المصفين، وتكلفة إجراءات التصفية.

مادة 31 

تحديد الجهة التي تختص بالنظر في المنازعات

تختص المحاكم الليبية بالنظر في أي نزاع ينشأ بين المستثمر الأجنبي والهيئة، إما بفعل المستثمر أو نتيجة لإجراءات اتخذتها ضده الهيئة، ما لم توجد اتفاقيات ثنائية مبرمة بين الجماهيرية العظمى والدولة التي ينتمي إليها المستثمر، أو اتفاقيات متعددة الأطراف تكون الجماهيرية العظمى والدولة التي ينتمي إليها المستمر طرفين فيها، تتضمن نصوصاً صريحة تقضي بالصلح التحكم أو اتفاق خاص بين المستثمر والدولة ينص على شرط التحكيم.

مادة 32 

نقل ملكية المشروع الاستثماري

يجوز نقل ملكية المشروع من مستثمر إلى آخر كلياً أو جزئياً، عن طريق البيع أو التنازل، ويقدم طالب التصرف في المشروع طلباً لأمين اللجنة الشعبية للهيئة، يكون متضمناً بيانات وافية عن المشروع، وتاريخ ورقم قرار الترخيص واسم وجنسية المتصرف إليه، وبيانات عن قدراته الفنية والمالية، وأسباب التصرف، ولا يصبح التصرف نافذاً إلا بعد تحقق الشروط التالية:

  1. موافقة اللجنة الشعبية للهيئة
  2. موافقة جميع الملاك حالة في وجود أكثر من مالك للمشروع، وإذا كان المشروع ملكاً لجهة اعتبارية، فتتم الموافقة من الجهة المحددة في النظام الأساسي لتلك الجهة.

وبالنسبة لنقل الملكية بالإرث، على المالك الجديد أو من ينوب عنه إحضار شهادة من الجهات المختصة في بلده الأصلي تثبت أنه أو موكله الوارث الشرعي، مصدقاً عليها من مكتب الأخوة أو المكتب الشعبي في ذلك البلد أو من السفارة التي ترعى مصالح الجماهيرية العظمى إذا لم يكن لديها تمثيل سياسي أو قنصلي بها.

  1. تعهد مكتوب يفيد بأن يستمر المشروع في نفس المجال الذي أنشئ من أجله.
  2. تعهد بأن يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والواجبات والالتزامات المترتبة عليه، بموجب أحكام القانون

والتشريعات الأخرى المعمول بها.

ويجب أن تتوفر في المالك الجديد نفس الشروط المتوفرة في المالك السابق، من حيث الخبرة الفنية والإدارية وغيرها من الاشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 33 

منح الشهائد والمستخرجات

تتولى الهيئة منح صاحب الشأن بناء على طلبه، شهادة أو مستخرجاً من السجل المنصوص عليه في المادة 10 من هذه اللائحة الخاص بقيد المشروعات المرخص بها، وذلك مقابل أداء الرسم المقرر لذلك.

مادة 34 

يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها، ويلغى كل حكم يخالفها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.