قانون رقم 87 لسنة 1972 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 يوليو 1972
- رقم التشريع: 87
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: المزارع والمشاريع
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 87 لسنة 1972 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التنمية والتخطيط،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/ 1393 هـ – 1973/1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والاصلاح الزراعى، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/1392هـ – 1973/1972م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.
ويخصص مبلغ وقدره 150,000 د.ل مائة وخمسون الف دينار لمواجهة تنفيذ هذا المشروع، ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتمادات المالية المدرجة في الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي البند رقم 3 برنامج تنمية واستغلال الوديان بند فرعي جـ و دیان تحت الدراسة النهائية من الميزانية المشار إليها.
مادة 2
تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد في ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.
مادة 3
يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.
مادة 4
على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 22 جمادى الأول 1392هـ
- الموافق 3 يوليو 1972م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.