أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م

نشر في

قانون رقم 88 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات المعدات الطبية الواردة فى القسم العاشر من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 هـ – 72/ 73 م

باسم الشعب، 

مجلس قيادة الثورة،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 1 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1389هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد المخصصات المدرجة في البند 9 المعدات الطبية من الباب الثانى فى الفرع الأول من القسم العاشر – وزارة الصحة بالميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 1393/92 هـ – 72/ 1973 م بمبلغ 900,000 د.ل تسعمائة ألف دينار يخصص لمواجهة الالتزامات الفعلية المترتبة على العقود المبرمة لتوريد الأجهزة والمعدات والأدوات الطبية.

مادة 2 

يغطى مبلغ الزيادة المنصوص عليه فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 1973/72 م.

مادة 3 

على وزيرى الخزانة والصحة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • الدكتور مفتاح الأسطى عمر
  • وزير الخزانة
  • صدر في 24 جمادى الأول 1392 هـ
  • الموافق 5 يوليو 1972 م
  • وزير الصحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.