قانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92 /1393هـ – 1973 م/72
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 27 أبريل 1972
- رقم التشريع: 57
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92 /1393هـ – 1973 م/72
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387هـ الموافق 29 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة،
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- و على القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 72 م/ 92 هـ باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يجوز إنفاق مبلغ 367,000,000 ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً من الدنانير لأغراض مصروفات التنمية للحكومة خلال المدة الواقعة من أول أبريل 1972 م، إلى 31 مارس 1973 م وذلك على الوجه المبين في الجدول الثانى المرافق والجداول التفصيلية الملحقة به ووفقاً لما تتضمنه هذه الجداول من تأشيرات.
المادة 2
تغطي مصروفات ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م المشار إليها في المادة السابقة، من موارد التنمية وذلك على الوجه المبين بالجدول الأول المرافق.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول أبريل 1972 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 13 ربيع الأول 1392هـ
- الموافق 27 أبريل 1972م
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد / معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول الاول المرافق للميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
يخصص من أموال التنمية مبلغ ( 367,000,000 ) ثلاثمائة وسبعة وستين مليوناً من الدنانير للإنفاق منها على ميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ 1973/72م .
وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام .
الجدول الثاني المرافق الميزانية التنمية لعام 1393/1392 ه – 1972/1973 م
التفاصيل | مخصصات 1393/92ه – 1973/72 م | |
الباب الأول: الزراعة والإصلاح الزراعي | ||
بند 1 | التنمية الزراعية المتكاملة | 10,950,000 |
بند 2 | الاستصلاح والاستزراع | 5,803,000 |
بند 3 | تنمية واستغلال الوديان | 6,360,000 |
بند 4 | استغلال المياه الجوفية | 2,179,500 |
بند 5 | المراعي | 880,000 |
بند 6 | الانتاج الحيواني | 4,687,500 |
بند 7 | الانتاج النباتي | 2,270,000 |
بند 8 | إنتاج النخيل | 75,000 |
بند 9 | الغابات | 1,000,000 |
بند 10 | الآلات الزراعية | 620,000 |
بند 11 | الإرشاد الزراعي | 425,000 |
بند 12 | التسويق والتخزين | 5,200,000 |
بند 13 | الطرق الزراعية | 2,000,000 |
بند 14 | الإعانات والقروض الزراعية | 5,500,000 |
بند 15 | البحوث والإحصاء والتدريب | 550,000 |
بند 16 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات الزراعية | 4,500,000 |
المجموع | 53,000,000 |
الباب الثاني: الصناعة والثروة المعدنية | ||
بند 1 | التصنيع | 35,510,000 |
بند 2 | البحوث الصناعي | 988,000 |
بند 3 | تشجيع الصناعة | 2,330,000 |
بند 4 | تطوير الصناعات التقليدية | 620,000 |
بند 5 | تنمية الثروة السمكية | 700,000 |
بند 6 | القروض العقارية والصناعية | 8,000,000 |
المجموع | 48,148,000 |
الباب الثالث: النفط | ||
بند 1 | تكرير النفط | 10,500,000 |
بند 2 | مجمع تصنيع الغاز | 6,000,000 |
بند 3 | مستودعات المشتقات النفطية | 1,370,000 |
بند 4 | الاستكشاف والانتاج | 5,000,000 |
بند 5 | ناقلات النفط | 7,000,000 |
بند 6 | التدريب | 1,788,000 |
المجموع | 31,658,000 |
الباب الرابع: الكهرباء | ||
بند 1 | محطات التوليد والشبكات | 31,000,000 |
بند 2 | الورش والمخازن | 450,000 |
بند 3 | التدريب | 400,000 |
بند 4 | دراسات لمصادر الطاقة | 100,000 |
بند 5 | وسائل النقل | 50,000 |
المجموع | 32,000,000 |
الباب الخامس: النقل والمواصلات | ||
بند 1 | الطرق | 15,660,000 |
بند 2 | المؤاني | 9,250,000 |
بند 3 | المطارات | 5,500,000 |
بند 4 | النقل البرى | 200,000 |
بند 5 | النقل البحرى | 4,100,000 |
بند 6 | النقل الجوى | 1,100,000 |
بند 7 | النقل العام للركاب | 1,200,000 |
بند 8 | المواصلات السلكية واللاسلكية | 9.740,000 |
بند 9 | الأرصاد الجوية | 250,000 |
المجموع | 47,000,000 |
الباب السادس: التربية والإرشاد القومي | ||
بند 1 | التعليم الابتدائى | 18,936,000 |
بند 2 | التعليم الاعدادى | 3,697,000 |
بند 3 | التعليم الثانوى | 1,507,000 |
بند 4 | التعليم المهني | 2,485,000 |
بند 5 | معاهد المعلمين والمعلمات | 1,890,000 |
بند 6 | الجامعة الليبية | 8,850,000 |
بند 7 | الخدمات المتصلة بالتعليم | 815,000 |
بند 8 | البعثات الدراسية العليا | 1,250,000 |
بند 9 | محو الأمية | 158,000 |
بند 10 | الاثار | 100,000 |
بند 11 | تطوير المدارس القائمة | 150,000 |
المجموع | 39,838,000 |
الباب السابع: الصحة العامة | ||
بند 1 | المستشفيات | 8,490,000 |
بند 2 | الخدمات العلاجية والمراكز الصحية | 3,750,000 |
بند 3 | الخدمات الوقائية والتحصين | 29,000 |
بند 4 | مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية | 425,000 |
بند 5 | التدريب الصحي | 930,000 |
بند 6 | التخطيط والإحصاء الصحي | 6,000 |
بند 7 | وسائل النقل | 200,000 |
المجموع | 13,830,000 |
الباب الثامن: العمل والشئون الاجتماعية | ||
بند 1 | تنمية القوى العاملة | 2,650,000 |
بند 2 | الرعاية الاجتماعية | 3,925,000 |
بند 3 | رعاية الشباب والرياضة | 1,670,000 |
المجموع | 8,245,000 |
الباب التاسع: الإسكان والمرافق | ||
بند 1 | إنشاء المساكن | 40,000,000 |
بند 2 | المرافق العامة | 4,150,000 |
بند 3 | استكمال مساكن ومرافق عامة | 3,662,000 |
بند 4 | مبانى الخدمات | 225,000 |
بند 5 | المباني الإدارية | 1,000,000 |
بند 6 | المساهمة في رؤوس أموال الشركات | 2,600,000 |
بند 7 | التخطيط العمراني | 100,000 |
المجموع | 51,737,000 |
الباب العاشر: الإدارة المحلية | ||
بند 1 | مياه الشرب | 12,250,000 |
بند 2 | المجاري | 6,350,000 |
بند 3 | التجميع السكاني | 1,000,000 |
بند 4 | تخطيط المدن والقرى | 150,000 |
بند 5 | تدعيم المشاريع الأخرى للبلديات | 10,200,000 |
بند 6 | التدريب | 50,000 |
المجموع | 300,000,000 |
الباب الحادى عشر: الاقتصاد والسياحة | ||
بند 1 | التجارة والتسويق | 1,880,000 |
بند 2 | السياحة | 850,000 |
بند 3 | المعارض | 70,000 |
المجموع | 2,800,000 |
الباب الثاني عشر: الاعلام والثقافة | ||
بند 1 | الاعلام | 5,655,000 |
بند 2 | الثقافة والفنون | 350,000 |
بند 3 | التدريب على شئون الإعلام والطباعة | 150,000 |
المجموع | 6,155,000 |
الباب الثالث عشر: التخطيط والإدارة | ||
بند 1 | الدراسات والتدريب | 700,000 |
بند 2 | الاحصاء والتعداد | 150,000 |
بند 3 | أعمال المساحة | 850,000 |
المجموع | 1,700,000 |
الباب الرابع عشر: احتياطى المشاريع | ||
احتياطى مشاريع التنمية | 889,000 | |
المجموع | 889,000 | |
المجموع الكلي | 367,000,000 |