Skip to main content

قانون رقم 180 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض الزراعية طويلة الأجل والإعانات الحكومية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

24 ديسمبر 1973
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 180 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض الزراعية طويلة الأجل والإعانات الحكومية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات البند الفرعي أ القروض الزراعية طويلة الأجل المدرج تحت البند 14 برنامج الإعانات والقروض الزراعية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ 72/ 73 م بمبلغ 750,000 د.ل سبعمائة وخمسين ألف دينار.

 تزاد مخصصات البند الفرعي ب الإعانات الحكومية المدرج تحت ذات البند والباب والميزانية بمبلغ 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة الف دينار.

تغطي الزيادة في مخصصات البندين الفرعيين أ ب سالفي الذكر مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية لميزانية السنة المالية الحالية بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.