قانون رقم 180 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض الزراعية طويلة الأجل والإعانات الحكومية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 180
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 180 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض الزراعية طويلة الأجل والإعانات الحكومية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ شوال 1389 هـ الموافق11 ديسمبر 19669 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعي أ القروض الزراعية طويلة الأجل المدرج تحت البند 14 برنامج الإعانات والقروض الزراعية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ 72/ 73 م بمبلغ 750,000 د.ل سبعمائة وخمسين ألف دينار.
تزاد مخصصات البند الفرعي ب الإعانات الحكومية المدرج تحت ذات البند والباب والميزانية بمبلغ 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة الف دينار.
تغطي الزيادة في مخصصات البندين الفرعيين أ ب سالفي الذكر مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية لميزانية السنة المالية الحالية بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- صدر في 19 ذو القعدة 1392 هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط