أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 180 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض الزراعية طويلة الأجل والإعانات الحكومية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

24 ديسمبر 1973
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 180 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض الزراعية طويلة الأجل والإعانات الحكومية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات البند الفرعي أ القروض الزراعية طويلة الأجل المدرج تحت البند 14 برنامج الإعانات والقروض الزراعية بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ 72/ 73 م بمبلغ 750,000 د.ل سبعمائة وخمسين ألف دينار.

 تزاد مخصصات البند الفرعي ب الإعانات الحكومية المدرج تحت ذات البند والباب والميزانية بمبلغ 1,500,000 د.ل مليون وخمسمائة الف دينار.

تغطي الزيادة في مخصصات البندين الفرعيين أ ب سالفي الذكر مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية لميزانية السنة المالية الحالية بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392 هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط