أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس

نشر في

قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392 هـ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1359/92 هـ – 1975/72 م،
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/1393 ھ – 1973/72م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 1975/72 م للمشروع رقم 1 إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس المدرج بالبند الفرعي أ مكافحة الدرن من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة بمبلغ 80,000 د.ل ثمانين ألف دينار على أن تغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفاً بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب.

مادة 2 

تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م بمبلغ 110,000 د.ل مائة وعشرة الف دينار ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفا بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب والميزانية.

مادة 3 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
  • وزير الصحة
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.