قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 ديسمبر 1973
-
الرقم:181
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
ذات الصلة:
قانون رقم 181 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات الخطة ومخصصات الميزانية لمشروع إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392 هـ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1359/92 هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/1393 ھ – 1973/72م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الصحة والتخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 1395هـ – 1975/72 م للمشروع رقم 1 إنشاء مركز لمكافحة الدرن بطرابلس المدرج بالبند الفرعي أ مكافحة الدرن من البند رقم 4 برنامج مكافحة الأمراض المستوطنة والسارية بالباب السابع قطاع الصحة العامة بمبلغ 80,000 د.ل ثمانين ألف دينار على أن تغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفاً بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب.
مادة 2
تزاد مخصصات المشروع المشار إليه فى المادة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م بمبلغ 110,000 د.ل مائة وعشرة الف دينار ويؤخذ هذا المبلغ نقلا من الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 إنشاء عشرة مراكز صحية ملحق بها خمسة وعشرون مستوصفا بالبند الفرعي ب إنشاء مراكز صحية ومستوصفات جديدة بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بذات الباب والميزانية.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- الدكتور/ مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً