أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

24 ديسمبر 1973
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم  85  لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم  56  لسنة  92 هـ – 72 م  باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات  92/ 95 هـ – 72/ 75 م، 
  • وعلى القانون رقم  57  لسنة  92 هـ – 72 م  بميزانية التنمية لسنة المالية  92/ 93 هـ – 72/ 73 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

تزاد مخصصات البند الفرعى جـ  مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض  المدرج تحت البند 6  برنامج الإنتاج الحيوانى  بالباب الأول  قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية  92/ 93 هـ – 72/ 73 م  بمبلغ 362,000 د.ل ثلاثمائة واثنين وستين ألف دينار  ويغطى المبلغ المذكور مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية الميزانية السنة المالية المذكورة بذات القدر.

مادة  2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount