قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
24 ديسمبر 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 ديسمبر 1973
- رقم التشريع: 179
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية, الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ – 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية لسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعى جـ مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض المدرج تحت البند 6 برنامج الإنتاج الحيوانى بالباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م بمبلغ 362,000 د.ل ثلاثمائة واثنين وستين ألف دينار ويغطى المبلغ المذكور مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية الميزانية السنة المالية المذكورة بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- صدر في 19 ذو القعدة 1392 هـ
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م