Skip to main content

قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

24 ديسمبر 1973
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم  85  لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم  56  لسنة  92 هـ – 72 م  باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات  92/ 95 هـ – 72/ 75 م، 
  • وعلى القانون رقم  57  لسنة  92 هـ – 72 م  بميزانية التنمية لسنة المالية  92/ 93 هـ – 72/ 73 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ووزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

تزاد مخصصات البند الفرعى جـ  مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض  المدرج تحت البند 6  برنامج الإنتاج الحيوانى  بالباب الأول  قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية  92/ 93 هـ – 72/ 73 م  بمبلغ 362,000 د.ل ثلاثمائة واثنين وستين ألف دينار  ويغطى المبلغ المذكور مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية الميزانية السنة المالية المذكورة بذات القدر.

مادة  2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392 هـ
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الكريم فتح الله بللو
  • وزير التخطيط
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.