قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 179 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92 هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة  1 

تزاد مخصصات البند الفرعى جـ  مشروع تنمية الدواجن وإنتاج البيض  المدرج تحت البند 6  برنامج الإنتاج الحيوانى  بالباب الأول  قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي بميزانية التنمية للسنة المالية  92/ 93 هـ – 72/ 73 م  بمبلغ 362,000 د.ل ثلاثمائة واثنين وستين ألف دينار  ويغطى المبلغ المذكور مقابل زيادة المخصص من أموال التنمية الميزانية السنة المالية المذكورة بذات القدر.

مادة  2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly