قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 3 ديسمبر 1972
- رقم التشريع: 172
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
التعديلات
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ -72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/73 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يعتمد بالباب السابع قطاع الصحة العامة تحت البند 1 برنامج المستشفيات و البند الفرعي ب إنشاء مستشفيات جديدة ادراج مشروع برقم 16 باسم إنشاء مبنى العيادات الخارجية إسعاف بنغازي و يخصص له مبلغ 300000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي في كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 هـ – 75/72 م ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م.
ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.
المادة 2
يعتمد بالباب السادس قطاع التربية والإرشاد القومي إدراج بند جديد برقم 12 باسم التزامات الجامعة الإسلامية الملغاة ويخصص له مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار ليبى فى كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 ه – 72/ 75 م.
ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/93 هـ – 72/ 73 م، ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.
المادة 3
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ الخويلدي الحميدي
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الداخلية
- الدكتور مفتاح الاسطى عمر
- وزير الصحة
- عز الدين المبروك
- وزير النفط
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- محمد علي الجدي
- وزير العدل
- عبد العاطي العبيدي
- وزير العمل
- محمد على تبو
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
- المهندس/ محمد أحمد المنقوش
- المهندس/ طه الشريف بن عامر
- وزير الإسكان والمكلف بالمرافق
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- منصور رشيد الكيخيا
- وزير الخارجية
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن
- الدكتور/ محمد أحمد الشريف
- وزير التعليم والتربية
- عبد الكريم فتح الله المو
- وزير التخطيط
- محمد أبو بكر بن يونس
- وزير الخدمة المدنية
- صدر في 28 شوال 1392 هـ
- الموافق 3 ديسمبر 1972 م
- أبو بكر على الشريف
- وزير الاقتصاد
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- أبوزيد عمر دوردة
- وزير الإعلام والثقافة
- عبد الحميد الصيد الزنتاني
- وزير الشباب والشئون الاجتماعية