قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

التاريخ: 10 مايو 2025

قانون رقم 172 لسنة 1972 م باعتماد مشروعين جديدين بكل من الخطة الثلاثية للتنمية 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 المادة 1 

يعتمد بالباب السابع قطاع الصحة العامة تحت البند 1 برنامج المستشفيات و البند الفرعي ب إنشاء مستشفيات جديدة ادراج مشروع برقم 16 باسم إنشاء مبنى العيادات الخارجية إسعاف بنغازي و يخصص له مبلغ 300000 د.ل ثلاثمائة ألف دينار ليبي في كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 هـ – 75/72 م ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م.

ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطى المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.

المادة 2 

يعتمد بالباب السادس قطاع التربية والإرشاد القومي إدراج بند جديد برقم 12 باسم التزامات الجامعة الإسلامية الملغاة ويخصص له مبلغ 100,000 د.ل مائة الف دينار ليبى فى كل من تقديرات الخطة الثلاثية 92/ 95 ه – 72/ 75 م.

ومخصصات ميزانية التنمية للسنة المالية 92/93 هـ – 72/ 73 م، ويؤخذ هذا المبلغ بالنقل من الباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع من كل من تقديرات الخطة الثلاثية ومخصصات ميزانية التنمية المذكورين.

المادة 3 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly