قانون رقم 166 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعى إنشاء مستوصف بالخطاطبة وانشاء معهد للسرطان بطرابلس
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 30 نوفمبر 1972
- الرقم: 166
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قانون رقم 166 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعى إنشاء مستوصف بالخطاطبة وانشاء معهد للسرطان بطرابلس
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72م،
- وبناء على ما عرضه وزير الصحة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
تزداد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ 1975/72م لتكاليف كل من مشروع إنشاء مستوصف بالخطاطبة وانشاء معهد للسرطان بطرابلس على الوجه الآتى:-
- أولا: يرفع تقدير تكاليف مشروع إنشاء مستوصف بالخطاطبة الوارد برقم 6 بالبند الفرعي أ المراكز الصحية بالبند رقم 2 الخدمات العلاجية والمراكز الصحية بالباب السابع قطاع الصحة العامة من الخطة المذكورة من 12,500 د.ل اثنى عشر الفاً وخمسمائة دينار إلى 16,160,750 د.ل ستة عشر ألف ومائة وستين ديناراً وسبعمائة وخمسين درهماً.
- ثانياً: يرفع تقدير تكاليف مشروع إنشاء معهد للسرطان بطرابلس الوارد برقم 8 بالبند الفرعي ب إنشاء مستشفيات جديدة بالبند رقم 1 برنامج المستشفيات بالباب السابع قطاع الصحة العامة من الخطة المذكورة من 20,000 د.ل عشرين ألف دينار إلى 65,395,647 د.ل خمسة وستين ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون دينار وستمائة وسبعة وأربعين درهماً.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى وزيرى الصحة والتخطيط تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية·
- مجلس قيادة الثورة
- مفتاح الاسطى عمر وزير الصحة
- صدر في 25 شوال 1392هـ
- الموافق 30 نوفمبر 1972م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الكريم فتح الله باللو
- وزير التخطيط
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قانون رقم 19 لسنة 2023 م بشأن إضافة حكم للقانون رقم 17 لسنة 1986 م بشأن المسؤولية الطبية
-
قرار رقم 371 لسنة 2023 م بترفيع مركزين صحيين
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان
-
قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها
-
قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
اترك تعليقاً