أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها

نشر في

قانون رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها

مجلس النواب 

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014م بشأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي، ولائحته التنفيذية. 
  • القانون رقم 17 لسنة 1986م بشأن المسؤولية الطبية. 
  • القانون رقم 1 لسنة 2023م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام، وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010م بشأن نظام التأمين الصحي. 
  • القانون رقم 7 لسنة 2010م بشأن ضرائب الدخل. 
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه رقم 1 لسنة 2021م، والمستأنف انعقاده يوم الأربعاء 29/شعبان/1444هـ الموافق 22 /مارس/2023م. صدر القانون الآتي

المادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: 

  1. الصحة العامة: تدخلات مجتمعية منظمة للسيطرة على مسببات المرض، والارتقاء بصحة الإنسان بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا، وليس لمجرد معالجة المرض، أو حالة العجز، أو الضعف. 
  2. الخدمات العلاجية: جميع أنواع العلاج الطبي المبني على البرهان العلمي، والأصول المتعارف عليها لعلاج الأمراض المختلفة، سواء عن طريق الأدوية، أو التدخلات الجراحية، وغيرها.
  3. الخدمات الوقائية: أنشطة الرعاية الصحية المختلفة التي تهدف إلى منع انتقال المرض، أو الحد من اعتلال الصحة بسبب المرض، أو الوفاة، وتشمل التدابير، والاحتياطات، وإجراء الفحوصات، وتقديم المشورة للمرضى بشأن الأمراض، أو غيرها من المشاكل الصحية.
  4. الخدمات الإسعافية: الخدمات الطبية السريعة الثابتة، أو المتحركة التي تُقدَّم إلى المصاب بشكل فوري؛ لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تؤثر عليه، وعلى حياته، كما أنها تُقدَّم للأشخاص الذين يعانون من أمراض، ونوبات مفاجئة؛ حتى يتم حمايتهم من أي تأثيرات قد تؤدي إلى وفاتهم.
  5. الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي: الخدمات التي تساعد على استعادة المريض حالته العضوية، والوظيفية السابقة قبل المرض، أو الإصابة.
  6. الخدمات التسكينية: هي رعاية صحية متخصصة للمرضى الذين يعانون من مرض خطير، وتركز على توفير الراحة من أعراض، وتوتر المرض وتهدف إلى تحسين نوعية الحياة لكل من المريض والأسرة. 
  7. الفحوصات الطبية، والمعملية كل ما يسهم في التشخيص والمتابعة، وتقويم المرض خارج الكشف السريري بواسطة الطبيب المختص من فحوصات معملية، وتصوير طبي، وغير ذلك.
  8. الرعاية الصحية: تشمل كل أنواع الخدمات العلاجية، والوقائية، والإسعافية، والتأهيلية والعلاج الطبيعي، والخدمات التسكينية، والفحوصات الطبية، وتنقسم إلى ثلاثة مستويات: 
  • المستوى الأول للرعاية الصحية خط الدفاع الأول ضد المرض، ويهتم بالجانب الوقائي، وتعزيز الصحة، ومكافحة انتشار المرض، والحد منه في مرحلة ما قبل الإصابة به، وتتولى العيادات المجمعة، والمرافق الصحية الأولية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهي خدمة شاملة تهتم بصحة وسلامة الفرد والمجتمع. 
  • المستوى الثاني للرعاية الصحية: يشمل مرحلة تشخيص المرض، وعلاجه، وتتولاه المستشفيات. 
  • المستوى الثالث للرعاية الصحية: مرحلة إعادة التأهيل للحالات الخاصة من المرض، وتتولاه مراكز الكلى التخصصية، ومراكز القلب، ومراكز العلاج، والتأهيل، ومختلف المراكز ذات الطبيعة المماثلة.
  1. الأوبئة: الأمراض، أو الأحداث الأخرى المتعلقة بالصحة التي تقع في مجتمع معين، أو منطقة جغرافية محددة، بمعدلات تفوق – بوضوح – ما هو متوقع؛ وفق الخبرة السابقة المعتادة في المنطقة ذاتها والزمن ذاته. 
  2. مراكز، ووحدات الرعاية الأولية: المستوى الأول لمؤسسات تقديم الخدمة الصحية الأولية، وتقدم الخدمات العلاجية، والتشخيصية، والإحالة والطوارئ للمنتفعين من المواطنين المقيمين في النطاق الجغرافي للمركز، والوحدات التابعة له، إلى جانب تقديم خدمات تخصصية؛ طبقًا لتوافر الأطباء المتخصصين.
  3. المستشفيات والمراكز المتخصصة: وحدات متخصصة في تقديم الرعاية الصحية العلاجية، وفائقة التخصص للمستويين الثاني والثالث، على أن تكون حائزة على شهادة صادرة من هيئة اعتماد، ومراقبة المؤسسات الصحية تفيد استيفاءها شروط ومواصفات الجودة. 
  4. طبيب الأسرة: الطبيب الحاصل على شهادة علمية تخصصية، أو مهنية في مجال طب الأسرة، ويعمل في المستوى الأول لتقديم الخدمة الصحية، ويكون مسؤولا عن تقديم خدمة صحية متكاملة ومستمرة لجميع الفئات، والأعمار في إطار الأسرة، ويمكن له بموجب مؤهلاته تقديم الخدمة الصحية الأساسية، وتدعيم الأساليب الحياتية الصحية لجميع أفراد الأسرة، والعمل ضمن فريق صحي متكامل. 
  5. الممارس العام: طبيب مؤهل علميا، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من مؤسسات علمية معتمدة، ومقيد في السجلات المقررة قانونا، ويحمل ترخيصا لمزاولة المهنة، وذو خبرة عملية، ويملك المهارة السريرية اللازمة لتقديم الرعاية الأساسية المتكاملة، والمستمرة لكل أفراد الأسرة في المجتمع المحيط، ومؤهل لتحديد، وتشخيص، وعلاج الأمراض الشائعة والمتوطنة، وبعض الحالات الطارئة، ويكون على دراية كاملة بأسس، وإجراءات تحويل المريض إلى المستويات العلاجية المختلفة، من خلال قواعد محددة للممارسة الطبية المبنية على البرهان العلمي. 
  6. المؤسسات الصحية: المستشفيات و المصحات والمشافي، والمراكز الطبية، ومراكز، ووحدات الرعاية الأولية، والعيادات المجمعة، والمختبرات الطبية، ومراكز الأشعة، ومصارف الدم، ومراكز العلاج الطبيعي، والتأهيلي، ووحدات، ومراكز، وأماكن تقديم خدمات الإسعاف، وجميع المرافق الصحية بما في ذلك التعليمية، أو الجامعية سواء الحكومية، أو غير الحكومية، ويمكن أن تشمل المؤسسات الصحية المعنية بهذا القانون كل المؤسسات التي يكون نشاطها الأصلي ذا طبيعة تقوم بتأثير صحي مباشر ملموس على صحة الأفراد والمجتمع. 
  7. التقويم: تحليل أداء المنشآت الصحية، وقياس مستوى جودته، والتأكد من الالتزام بالمعايير، والبرامج الصحية، وتحديد ما قد يوجد من جوانب قصور، وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتلافيها؛ تحقيقا لمستوى الجودة المطلوب.
  8. ضمان الجودة: هو استيفاء معايير الجودة بجميع عناصرها، ومكوناتها. 
  9. الاعتماد: هو إقرار صادر من هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها باستيفاء المؤسسة الصحية لمعايير الجودة المطلوبة. 
  10. المعايير القياسية المعتمدة: المعايير الليبية القياسية المقررة من هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.
  11. الجهات التابعة لوزارة الصحة: كل المؤسسات والجهات المقدمة للخدمات الصحية، والتابعة لوزارة الصحة، والواقعة تحت إشرافها المباشر، وتشمل هذه الجهات المستشفيات والمراكز التعليمية، والجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، والمصحات الخاصة، والمشافي، والمؤسسات العلاجية في المناطق الصحية المختلفة، والعيادات، والمراكز، والوحدات الصحية التابعة للخدمات الصحية في المناطق، والبلديات.

المادة 2

تُنشأ هيئة عامة إشرافية، ورقابية تسمى “هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها ويكون لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالذمة المالية المستقلة، وتخضع للإشراف العام لمجلس النواب، ويكون مقرها الرئيس مدينة بنغازي، كما يحق لها فتح فروع، أو مكاتب في المناطق الصحية، ويصدر بنظام العمل فيها قرار من رئيس الهيئة.

المادة 3

تلتزم الحكومة برفع جودة، وكفاءة المؤسسات الصحية سواء التابعة لها، أو المشرفة عليها؛ حتى تحصل على الاعتماد اللازم؛ وفقا لأحكام هذا القانون، وتحدد اللوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها الوارد ذكرها في ما بعد – القواعد والإجراءات المنظمة لعملية تطبيق أحكامه.

المادة 4

تتولى الهيئة دون غيرها منح شهادة اعتماد المؤسسات الصحية العامة، والخاصة العاملة في ليبيا، واعتماد ضمان جودة خدمات المؤسسات الموجودة خارج ليبيا، حيث يتلقى المواطن الليبي العلاج؛ وفقاً للاشتراطات والإجراءات المعمول بها في التشريعات النافذة، ولهذه المؤسسات المعتمدة دون غيرها الحق في التعاقد مع صندوق التأمين الصحي العام. 

المادة 5

تهدف هيئة اعتماد المؤسسات الصحية ومراقبتها إلى ضمان جودة الخدمات الصحية، والتحسين المستمر لها، وتأكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية في دولة ليبيا، وخارجها، حيث يتلقى المواطن الليبي العلاج على جميع المستويات المحلية والإقليمية، والدولية، كما تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي بما يضمن تنميته، وتحسين جودته، وضبط، وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية؛ وفقا لمعايير محددة للجودة، والاعتماد على النحو الذي تبينه النظم التنفيذية لهذا القانون.

المادة 6

للهيئة – في سبيل تحقيق أهدافها – اتخاذ جميع الإجراءات، والقرارات اللازمة، ولها – على الأخص – ما يأتي:

  1. وضع معايير الجودة للخدمات الصحية المختلفة، وتحديثها، ومراجعتها، وتصنيفها، ونشرها مع مراعاة المتطلبات العلمية والإقليمية و الدولية لجودة الرعاية الصحية.
  2. اعتماد تطبيق المعايير الموصوفة على المؤسسات الصحية.
  3. الاعتماد، والتسجيل للمؤسسات الصحية المستوفاة لمعايير الجودة المشار إليها، على أن تكون مدة الاعتماد، والتسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، كما هو معمول به في دليل معايير اعتماد المؤسسات الصحية الوطنية.
  4. مساعدة المؤسسات ومقدمي الخدمات الصحية، أو التي يغلب عليها ذلك على فهم وإدراك ماهية معايير جودة الرعاية الصحية.
  5. إعداد وتدريب المقيمين؛ وفق برامج تدريبية ملائمة ومعتمدة، ومنحهم شهادات تؤهلهم لتقويم مؤسسات، وبرامج الرعاية الصحية؛ وفقا للتشريعات النافذة.
  6. دعم القدرات الذاتية للمؤسسات الصحية؛ للقيام بالتقييم الذاتي. 
  7. ضمان التزام جميع المؤسسات الصحية بوضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على مستوى الأداء المحدد من الهيئة.
  8. إجراء التفتيش، والرقابة الدوريين على المؤسسات المعتمدة، والمسجلة للعمل في القطاع. 
  9. إيقاف الاعتماد، والتسجيل، والأقفال في حال مخالفة المؤسسة الصحية لأي من اشتراطات منح الاعتماد، والتسجيل، أو إلغاؤه. 
  10. توفير الوسائل التي تضمن جودة، وكفاءة النظام الصحي، والرعاية الصحية، وفاعلية مؤسسات القطاع، وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، وإصدار القواعد، والنظم اللازمة لذلك.
  11. التنسيق والتعاون، وإقامة شركات مع هيئات، ومجالس ومراكز الاعتماد، والرقابة الطبية في الخارج، والجمعيات، والمنظمات الدولية التي تجمعها، أو تنظم عملها. 
  12. التنسيق مع الأجهزة، والمؤسسات المكملة لعمل الهيئة، مثل تلك المعنية بالمحاسبة، أو الرقابة، أو التأمين، أو تقديم الخدمات الصحية بأنواعها، ومستوياتها بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد مقارنات التطوير، وآليات قياس الأداء؛ وفقا للمعايير الدولية. 
  13. توعية، وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات في المؤسسات الصحية الوطنية، أو التي يتعامل معها – غالبًا – المواطنون الليبيون في الخارج.
  14. تمثيل دولة ليبيا في المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة. 
  15. الاشتراك في عضوية الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بنشاط الهيئة. 
  16. يجوز لهيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها القيام بأعمال التقويم للمؤسسات الصحية العربية، والأجنبية العاملة خارج دولة ليبيا، حيث يتلقى المواطن الليبي العلاج في الخارج؛ وفق العقود المبرمة مع وزارة الصحة. 

المادة 7

يكون لهيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء، يتم تكليفهم بقرار من رئيس مجلس النواب، يتضمن تحديد المعاملة المالية لرئيس الهيئة، وأعضائها، ومكافآتهم، وسائر العلاوات، والبدلات والمعاملات المالية المتعلقة بهم، ويتولى رئيس الهيئة تكليف رؤساء الفروع بقرار بعد التشاور مع | أعضاء مجلس الإدارة. وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط في من يُختار لعضوية الهيئة أن يكون متفرغا للعمل فيها، وألا تتعارض مصالحه مع مصالح، وأهداف هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.

المادة 8

يباشر مجلس إدارة الهيئة المهام الآتية:

  1. اعتماد الاستراتيجية العامة للهيئة، ومراقبة تنفيذها، ودراسة التقارير التنفيذية،والخطط التنفيذية لها، وتقويمها.
  2. اعتماد الهيكل التنظيمي، والملاك الخاص بتقسيمات الهيئة، والقوى البشرية العاملة فيها.
  3. وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية؛ لمعاونة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها للقيام بأعمالها.
  4. الموافقة على مشروع موازنة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، وحسابها الختامي.
  5. قبول المنح التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات الصحية الخاضعة للتقويم، والاعتماد بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.
  6. اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.
  7. إقرار خطط تدريب الموارد البشرية في هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها. 
  8. تشكيل لجان المراقبة المالية على إيرادات ومصروفات الهيئة.
  9. النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات، أو الجهات الحكومية المختصة، أو رئيس الهيئة عرضها، وتكون من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة. 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق، ومواعيد انعقاد مجلس إدارة الهيئة، والنصاب اللازم لاتخاذ القرارات فيه.

المادة 9

رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها هو السلطة العليا التنفيذية، والإشرافية، والرقابية، ويتولى إدارتها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها، وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات؛ لمباشرة اختصاصاتها، وله – على الأخص – ما يأتي: 

  1. اقتراح الاستراتيجية العامة لهيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها، والسياسات التنفيذية لها، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والعمل بها. 
  2. وضع واعتماد الضوابط والمعايير القياسية، ومؤشرات الاعتماد، وقياس عناصر جودة الخدمات الصحية. 
  3. وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة هيئة اعتماد المؤسسات الصحية.
  4. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل هيئة اعتماد المؤسسات الصحية المالية، والإدارية، والفنية وغيرها؛ وفق التشريعات النافذة.
  5. إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عملها، وبالأنشطة ذات الصلة.
  6. التصديق على منح شهادات الاعتماد، وتكون هذه الشهادات صالحة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة، أو إيقافها، أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة، والمراجعة الدورية وفقًا للضوابط التي تضعها هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها؛ وفقا للدليل الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية.
  7. اقتراح عقد القروض اللازمة لتمويل جميع البرامج، والمشروعات التي تحقق أهداف هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.
  8. لرئيس الهيئة الاستعانة بمن يرى الاستعانة به لدراسة موضوع معين، سواء من داخل الهيئة، أو خارجها.

المادة 10

تختص لجنة الصحة في البرلمان بتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا الفصل، ويكون عرض النزاع عليها إجباريًا؛ لتسوية النزاع، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تُجاوز ثلاثة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط، وإجراءات عمل

هذه اللجنة.

المادة 11

لهيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها الحق في الحصول على مقابل عن إصدار شهادات الاعتماد، والتسجيل، والخدمات التي تقدمها للغير؛ وفقا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قيمة هذا المقابل؛ مراعيا في ذلك نوع الخدمة المقدمة.

المادة 12

تتم عمليات التقويم، والاعتماد بموضوعية، وشفافية، ويحظر على كل من يشارك في أعمال التقويم، أو الاعتماد تقديم استشارات، أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم، أو أن يكون عضوا في إدارتها، أو أن يقوم بالإفصاح عن البيانات، والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم، أو النتيجة النهائية للتقويم قبل صدور قرار هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها، مع مراعاة حكم المادة 10 من أنه لا يجوز تعديل نتائج التقويم، والاعتماد التي ينتهي إليها قرار هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.

المادة 13

يجب على المؤسسات، ومقدمي الخدمات الصحية العامة، والخاصة السعي إلى الحصول على شهادة الاعتماد بأي من مستوياتها المختلفة التي تحددها هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها خلال سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتخذ رئيس الهيئة جميع الإجراءات اللازمة؛ طبقًا للقوانين واللوائح في حالة مخالفة أحكام هذه المادة، وإخطار الجهات الرقابية، وغيرها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص. 

المادة 14

تلتزم الهيئة بتقديم تقرير بنتيجة التقويم للمؤسسة الطبية محل التقويم خلال ستين يومًا من تاريخ التقويم كحد أقصى، وتحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتائج التقويم، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التنفيذية لهذا القانون في عملية التقويم.

المادة 15

يلتزم رئيس الهيئة بتقديم تقرير سنوي إلى رئيس مجلس النواب عن طريق لجنة الصحة في البرلمان، أو من يمثلها عن نتائج أعمالها تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، وينشر ملخص لهذا التقرير في وسائل الإعلام الوطنية الرسمية.

المادة 16

يكون للهيئة بموجب هذا القانون ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويكون لها حساب خاص في أحد المصارف العاملة في الدولة الليبية تُودِع فيه أموالها، ويُرَحَّل فائض هذه الحسابات من سنة إلى أخرى.

المادة 17

يتعين على أجهزة الدولة، والمؤسسات الطبية معاونة الهيئة في أداء مهامها، وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة؛ لتحقيق أهدافها، وتزويدها بما تطلبه من بيانات، أو معلومات تتعلق بذلك.

المادة 18

تتكون موارد هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها من المصادر الآتية:

  1. ما تخصصه الدولة لهيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها من أموال، وأصول. رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة اعتماد المؤسسات الصحية؛ وفقا لما تقره هيئة إدارتها.
  2. أي إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارة الهيئة تتعلق بنشاطها. 
  3. القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها.
  4. عائد استثمار أموال هيئة اعتماد المؤسسات الصحية، ومراقبتها. 
  5. الوصايا، والمنح، والهبات والتبرعات، والإعانات غير المشروطة التي تقبلها إدارة الهيئة؛ وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن، وطبقًا للقوانين.

المادة 19

تلتزم جميع الجهات العامة، والخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون من تزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن المؤسسات الصحية الخاضعة لأحكامها، وتوزيعها الجغرافي، ومهام، ووظيفة كل منها، ومِهَن العاملين فيها، وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة عملها.

المادة 20

تعفى جميع أموال الهيئة الثابتة، والمنقولة، وجميع عملياتها الاستثمارية، وعوائدها أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم، كما تُعفى الاستثمارات، والمستندات، والبطاقات، والعقود، والمخالصات، والشهادات، والمطبوعات، وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من الرسوم.

المادة 21

يكون لموظفي الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي في نطاق اختصاصهم، و يصدر في تحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة، ذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ولهم – في سبيل ذلك – دخول أماكن تقديم الخدمة، وفحص ما فيها من معدات، أو أجهزة، أو أدوية، أو غيرها من المستلزمات الطبية، أو العلاجية، وكذلك الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، وسائر الأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، وعلى المسؤولين في هذه الأماكن أن يقدموا البيانات، والمستخرجات، وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللوائح، والنظم التي تضعها الهيئة؛ تنفيذا لهذا القانون.

المادة 22

تُعفَى من الرسوم القضائية – في جميع درجات التقاضي – الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون، التي تُرفَع من الهيئة، أو من المؤَمَّن عليهم، وللمحكمة المختصة شمول الحكم في هذه الدعاوى بالنفاذ المعجل، وبلا كفالة. 

المادة 23

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع الأموال المدين بها من منقول، وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل الضرائب والرسوم، والجمارك، والمصروفات القضائية، وللهيئة سلطة تحصيلها عن طريق الحجز الإداري.

المادة 24

مع مراعاة حكم المادة 10 من هذا القانون، تُنشأ في الهيئة لجنة دائمة، أو أكثر لتسوية المنازعات التي تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى القضاء قبل اللجوء إلى هذه اللجان. وتشكل كل لجنة برئاسة أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة يختاره المجلس، وعضوية ممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن الطرف الآخر للنزاع، وتحدد النظم التنفيذية التي تصدرها الهيئة قواعد، وإجراءات، ومواعيد عمل هذه اللجان.

المادة 25

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات، أو في أي قانون آخر، يعاقب على من ارتكب كل، أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة لكل منها.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تجاوز خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون، أو في اللوائح، أو القرارات المنفذة له، إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار، ولا تجاوز مئة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين في الهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات، والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون، أو تَعمَّد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.

المادة 26

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغي كل ما يخالف أحكامه.

  • مجلس النواب 
  • صدر في بنغازي
  • بتاريخ: 25 / ذو القعدة/1444هـ
  • الموافق: 22 / مايو /2023 م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.