أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين

نشر في

قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2012 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم الجهاز الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 307 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالتنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق مدونة السلوك للشركات في فقرتها ثالثا المعنونة بالمسؤولية الاجتماعية،تتولى شركات التأمين الوطنية والمشتركة وفروع الشركات الأجنبية العاملة بالسوق الليبي في حدود النسب المذكورة بالمدونة، إصدار وثائق التأمين الصحي والوفاء بقيمة علاج المنتفع وسداده إلى مقدمي خدمات العلاج الطبي.

مادة 2

يكون المنتفعين بخدمات وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين في مقام التزامها بالمسؤولية الاجتماعية أحد الفئات الاتية:

  1. الأسر ذوي الدخل المحدود وهم: 
  • أصحاب المعاشات الأساسية على أن تكون الأولوية للأيتام والأرامل.
  • أصحاب المعاشات الضمانية التي لا يتجاوز دخلهم 800 دينار ليبي.
  • الأسر من غير الفئات المذكورة في البنود السابقة التي لا يتجاوز دخلها 900 دينار ليبي.
  1. ذوي الاحتياجات الخاصة.

مادة 3

كما يشترط على المنتفعين من الفئات المحددة بموجب أحكام المادة السابقة ألا يكون قد صدر لهم وثائق تأمين صحي من القطاع العام او الخاص سواء بصفة أصلية أو شملهم عن طريق أحد فروعهم وان ألا يكونوا من المستفيدين من العلاج علي نفقة الدولة. 

مادة 4 

تشمل خدمات التأمين الصحي الخدمات الطبية التالية:

  1. الفحص والعلاج في العيادات والمراكز الطبية المتخصصة.
  2. خدمات الطب العام طب الاسرة.
  3. إجراء التحاليل المخبرية والاشعة وغيرها من وسائل التشخيص.
  4. الإيواء والعلاج في المستشفيات والمصحات.
  5. إجراء العمليات الجراحية.
  6. إقامة مرافق واحد للمريض في الحالات الحرجة.
  7. الادوية اللازمة لعلاج الحالة والمستلزمات الطبية أو مقابلها.
  8. علاج الأمراض المزمنة.
  9. الوسائل المعينة والتعويضية.

وتبدأ تقديم خدمات العلاج الطبي من تاريخ سريان وثيقة التأمين وتنتهي بوفاة المنتفع أو تغيير وضعه القانوني.

مادة 5

تتولى هيئة الإشراف على التأمين التنسيق بين الشركات التأمين والجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد الفئات المستهدفة وفق ضوابط المادة السابقة والمنتفعين بوثائق التأمين الصحي الصادرة عن الشركات ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر بتاريخ:2023/8/8

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.