أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها

نشر في

قانون رقم 17 لسنة 2023 م بشأن تنظيم الأنشطة الإشعاعية والنووية والرقابة عليها

مجلس النواب

بعد الاطلاع على

صدر القانون الآتي: 

المحتويات

الباب الأول أحكام عامة 

الفصل الأول التعريفات 

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات، والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

  1. الدولة: الدولة الليبية.
  2. الحكومة: حكومة الدولة الليبية.
  3. الهيئة: هيئة الرقابة الإشعاعية، والنووية.
  4. الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
  5. الشخص: الشخص الطبيعي، أو الاعتباري العام، أو الخاص.
  6. الضمانات: تطبيق النظام الوطني للمحاسبة، والتحكم في المواد النووية لضمان استخدامها في الأغراض السلمية المصرح بها قانونًا. 
  7. اتفاقية الضمانات: الاتفاقية المبرمة بين الدولة، والوكالة لغرض تطبيق نظام الضمانات في إطار تنفيذ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والبروتوكول الإضافي الملحق بها.
  8. الإشعاعات المؤينة: الإشعاعات القادرة على إحداث تأين، وإنتاج أزواج من الأيونات في المادة المواد البيولوجية.
  9. القطاع النووي: يشمل جميع المنشآت، والمرافق، والأنشطة النووية، والإشعاعية الخاضعة للرقابة بموجب هذا القانون.
  10. المنشآت النووية: جميع المرافق المرتبطة بدورة الوقود النووي، وتشمل:
  • مرافق تثرية، وتصنيع الوقود النووي.
  • مفاعلات القوى النووية.
  • مفاعلات البحوث، والاختبارات.
  • المجمعات الحرجة، ودون الحرجة.
  • مرافق إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.
  • مخازن الوقود النووي الجديد، والمستهلك.
  1. المفاعل النووي: أي بنية تحتوي على وقود نووي موضوع في نسق معين يسمح بحدوث عملية مستمرة للانشطار النووي، وتشمل مفاعلات القوى، ومفاعلات الأبحاث، والمنظومات الحرجة وكل ما يرتبط بهذه البنية من معدات وأنظمة لازمة للتشغيل المأمون، والآمن.
  2. مرافق نووية: مرافق تشمل جميع ما يرتبط بها من مبان، ومعامل، ومعدات يتم فيها إنتاج مواد نووية، أو معالجتها، أو استعمالها، أو مناولتها، أو تخزينها، أو التخلص منها. 
  3. مرافق إشعاعية: مرافق تشمل جميع ما يرتبط بها من مبان، ومعامل ومعدات يتم فيها إنتاج، أو معالجة أو استعمال، أو مناولة أو تخزين، أو التخلص من مواد مشعة، أو مصادر إشعاعية، بما في ذلك مرافق تعدين، ومعالجة الخامات المشعة، ومرافق التصرف في النفايات المشعة.
  4. الأنشطة: جميع الأنشطة المتعلقة بالمنشآت والمرافق النووية، والإشعاعية، بما في ذلك إنتاج، واستخدام، واستيراد وتصدير، وتداول، ونقل المواد النووية، والمواد المشعة، ومصادر الأشعة المؤينة، وتعدين، ومعالجة الخامات المشعة، وإدارة النفايات المشعة، وتعيين مواقع المرافق، وتشييدها، وإدخالها في الخدمة، وتشغيلها، وإخراجها من الخدمة، وإعادة تأهيل المواقع وأي نشاط آخر قد ينتج عنه تعرض الأفراد، أو الممتلكات، أو البيئة لمخاطر الإشعاعات المؤينة.
  5. الممارسة: أي نشاط بشري يمكن أن يدخل مصادر، أو مسارات تعرض إضافية، أو يوسع مجال التعرض، أو يعدل شبكة مسارات التعرض القائمة على نحو يزيد من تعرض الأشخاص، أو من احتمالات تعرضهم، أو يزيد من عدد المعرضين منهم.
  6. المواد الخاضعة للرقابة: أية مواد نووية، أو مواد مشعة، أو مصادر إشعاعية، بما في ذلك الوقود المستهلك، والنفايات، والمخلفات المشعة، وأية مواد، أو أدوات أخرى لها ارتباط بالقطاع النووي، أو بالإشعاع يتم تصنيفها من الهيئة بأنها بحاجة إلى تحكم رقابي.
  7. المواد النووية: تعني البلوتونيوم، أو اليورانيوم 233-، أو اليورانيوم المثري بالنظيرين اليورانيوم 23-، أو اليورانيوم 235-، أو أية مادة أخرى تقرر الهيئة تصنيفها مادة نووية.
  8. المواد المشعة: المواد المصنفة من الهيئة بِعَدِّها خاضعة للتحكم الرقابي بسبب نشاطها الإشعاعي.
  9. المصادر المشعة: المواد التي تنبعث منها إشعاعات مؤينة بشكل آني سواءً ختمت بصفة دائمة في كبسولة، أو أغلقت بإحكام بشكل دائم مصادر مغلقة، أو لم تكن مغلقة مصادر مفتوحة، وهي ليست معفاة من التحكم الرقابي. 
  10. المصادر الإشعاعية: مولدات الإشعاع بما في ذلك الأجهزة الباعثة للإشعاع، أو المصادر المشعة، أو المواد المشعة الأخرى خارج دورات الوقود النووي لمفاعلات الأبحاث، ومفاعلات القوى.
  11. الأجهزة الباعثة للإشعاع: تشمل جميع المعدات التي تنبعث منها إشعاعات مؤينة نتيجة، وجود مصدر مشع بداخلها، أو يدخل في تركيبها مادة اليورانيوم المنضّب كما تشمل الأجهزة والمعدات التي تنبعث منها أشعة نتيجة مرور تيار كهربائي بها مثل أجهزة الأشعة السينية، والمعجلات والمسرعات.
  12. المصادر المهملة: لم تعد تستخدم، ولا يُعتزم استخدامها في الممارسة التي منحت تصريح بشأنها. 
  13. المصادر اليتيمة: مصادر مشعة لا تخضع للتحكم الرقابي، إما لأنها لم يسبق لها الخضوع لمثل هذا التحكم قط، وإما لأنها تُركت أو فقدت، أو سُحبت، أو نُقلت بطريقة غير مصرح بها. 
  14. المصادر المستهلكة: مصادر مشعة لم تعد مناسبة للاستخدام للغرض المقصود منها؛ نتيجة لاضمحلالها الإشعاعي. 
  15. الوقود النووي: مادة نووية قابلة للانشطار في شكل وحدات مصنوعة؛ لكي تحمل في قلب مفاعل محطة قوى نووية، أو مفاعل أبحاث.
  16. الوقود النووي المستهلك: وقود تمت إزالته نهائيًا من مفاعل بعد التشعيع، ولم يعد صالحًا في شكله الحالي للاستخدام كوقود.
  17. النفايات المشعة: مواد أيًا كان شكلها المادي، مخلفة عن الممارسات، ولا يتوقع استخدامها لاحقًا، والتي تحتوي على نويدات مشعة، أو ملوثة بها بمعدلات تركيز، أو نشاط إشعاعي يتجاوز المستويات الموجبة لعدم الخضوع للتحكم الرقابي.
  18. المخلفات المشعة: المواد المتبقية من العمليات التحويلية التي تشتمل على مادة مشعة موجودة في الطبيعة، أو تتلوث بها.
  19. التحكم الرقابي: أي شكل من أشكال الرقابة، أو التنظيم تطبقه الهيئة على المرافق، أو الأنشطة، أو الممارسات لأسباب تتعلق بالوقاية من الإشعاعات المؤينة، أو بالأمان والأمن النووي، والضمانات. 
  20. تبرير الممارسة: التأكد من أن النشاط، أو الممارسة ينتج عنه منفعة كافية للأفراد، وللمجتمع على نحو يعوض عن الضرر الذي قد يسببه ذلك النشاط، أو تلك الممارسة. 
  21. الإبلاغ: وثيقة يقدمها الشخص إلى الهيئة لإبلاغها اعتزامه إجراء نشاط، أو القيام بممارسة.
  22. التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة لشخص يقدم طلبًا لإجراء نشاط، أو القيام بممارسة، ويمكن أن يكون التصريح على هيئة تسجيل، أو رخصة، أو إذن.
  23. التسجيل: شكل من أشكال التصريح بالممارسات ذات الخطورة المتدنية، أو المعتدلة، حيث تكون المتطلبات المتعلقة بتقويم الأمان، والشروط، أو التقييدات المطبقة على الممارسة أقل تشددًا مما هي عليه بالنسبة للترخيص.
  24. الترخيص: تصريح تمنحه الهيئة في شكل مستند قانوني للقيام بنشاط محدد، أو أكثر من الأنشطة الخاضعة للرقابة والمتعلقة بمرفق، أو ممارسة؛ بناءً على تقويم للأمان، ويكون مصحوبًا بمتطلبات، وشروط محددة. 
  25. الإذن: وثيقة تمنحها الهيئة لمشغل للقيام بنشاط محدد. 
  26. الموافقة: وثيقة تمنحها الهيئة للحصول على ترخيص من جهة أخرى بالدولة، أو القيام بإجراءات محددة.
  27. التفتيش: إجراء تضطلع به الهيئة للتأكد من امتثال المرخص له لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  28. الإنفاذ: تطبيق عقوبات من قبل الهيئة على المرخص له بقصد تصحيح عدم الامتثال لأحكام هذا القانون، واللوائح المعمول بها.
  29. الاستبعاد: الاستبعاد المتعمد، أو المقصود لفئة معينة من فئات التعرض من نطاق تطبيق هذا القانون على أساس أنها لا يمكن إخضاعها للتحكم الرقابي.
  30. الإعفاء: جزم الهيئة بأنه لا حاجة لإخضاع مصدر ما، أو ممارسة ما لبعض، أو كل جوانب التحكم الرقابي، على أساس أن التعرض بما في ذلك التعرض المحتمل بسبب ذلك المصدر، أو تلك الممارسة طفيف للغاية بدرجة لا تتطلب تطبيق هذه الجوانب الرقابية، أو لأن ذلك هو الخيار الأمثل للوقاية. 
  31. الاستثناء: قرار الهيئة بأن مصدرًا ما، أو ممارسة مستثناة من تطبيق بعض المتطلبات الرقابية. 
  32. رفع الرقابة: إخراج المادة المشعة المندرجة ضمن النشاط، أو الممارسة المأذون بها من استمرار الرقابة المفروضة عليها من قبل الهيئة.
  33. المرخص له: الشخص الطبيعي، أو الاعتباري الحائز على ترخيص ساري المفعول من الهيئة للقيام بممارسة معينة، أو مزاولة أي نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  34. المشغل: أي جهة، أو شخص متقدم بطلب استصدار تصریح، أو مصرح له، أو مسؤول عن الأمن والأمان النووي، أو الإشعاعي، أو أمان النفايات المشعة، أو أمان النقل عند اطلاعه بأنشطة ذات علاقة بأية منشآت نووية، أو مرافق، أو مصادر للإشعاعات المؤينة.
  35. الأمان الإشعاعي: الوسائل، والاحتياطات اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة، وضمان حماية الأشخاص، والممتلكات، والبيئة من أي تعرض إشعاعي غير مبرر. 
  36. الأمان النووي: التدابير والإجراءات التي تتخذ لتوفير الظروف التشغيلية السليمة لمنع وقوع الحوادث، والتخفيف من عواقبها في ما لو وقعت على نحو يحقق وقاية العاملين، والمجتمع، والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير الضرورية.
  37. تقرير تحليل السلامة: وثيقة يقدمها طالب الترخيص، أو المشغل تحتوي على البيانات، والمعلومات المتعلقة بالأنشطة، والمرافق، والمواد الخاضعة للرقابة بما في ذلك التصاميم، وسبل الوقاية، وتتضمن تحليل منهجي للأمان، وتقويم لمدى المخاطر المرتبطة بها، والتدابير التي تتخذ لتقليل المخاطر بالنسبة للعاملين، والمجتمع، والبيئة.
  38. مسؤول الوقاية الإشعاعية: شخص مختص تقنيًا بشؤون الوقاية من الإشعاعات المؤينة ذات الصلة بنوع بعينه من الممارسات يسميه المرخص له لأغراض الإشراف على تطبيق المتطلبات ذات العلاقة المنصوص عليها في معايير الأمان المحلية والدولية.
  39. مبدأ الدفاع في العمق: استخدام أكثر من تدبير وقائي واحد من أجل تحقيق مبدأ أمان معين بحيث يتم تحقيق ذلك الهدف، حتى إذا فشل أحد هذه التدابير الوقائية.
  40. المستوى الأمثل للوقاية: ضمان الإبقاء في جميع الأوقات على أدنى حد معقول يمكن بلوغه لحجم الجرعات، وعدد الأشخاص المعرضين، واحتمال حدوث التعرض.
  41. حدود الجرعات: قيمة الجرعة الفعلية، أو الجرعة المكافئة المحددة من قبل الهيئة التي يجب ضمان عدم تجاوزها.
  42. الأمن النووي: التدابير والإجراءات التي تتخذ لمنع السرقة، وأعمال التخريب، والدخول غير المصرح به، والنقل غير المشروع، والأفعال الإجرامية الأخرى المتعلقة بالمواد النووية، أو المواد المشعة، أو بالمنشآت أو المرافق المرتبطة بها، والاكتشاف والتصدي لجميع هذه الأعمال.
  43. الحماية المادية: التدابير اللازمة لحماية المواد النووية، والمشعة بقصد الحيلولة دون الوصول إليها، أو سحبها من دون إذن، ومنع، وقوع أعمال السرقة، والتخريب للمنشآت، والمرافق النووية.
  44. التصريفات: عمليات الإطلاق المخطط لها، والمتحكم فيها لمادة مشعة، أو غازية في البيئة من مرافق خاضعة للرقابة أثناء التشغيل العادي؛ وفق الحدود التي تأذن بها الهيئة. 
  45. التخلص: وضع الوقود المستهلك، أو النفايات المشعة في مرفق ملائم دون نية الاسترجاع.
  46. الإغلاق: إجراءات إدارية، وتقنية تُتخذ في نهاية العمر التشغيلي لمستودعات النفايات المشعة لإنهاء العمل في المباني ذات الصلة، وجعل المرفق في وضع مأمون على المدى الطويل.
  47. الإخراج من الخدمة: جميع الخطوات، والإجراءات الإدارية، والتقنية التي تتخذ لإتاحة إزالة بعض، أو جميع ضوابط التحكم الرقابي المفروضة على منشأة، أو مرفق، وتشمل هذه الخطوات عمليات إزالة التلوث والتفكيك.
  48. الموقع: المنطقة المحددة الواقعة في نطاق المنشأة، أو المرفق التي تخضع للمراقبة، والسيطرة الفعلية من قبل الجهة المشغلة.
  49. الحوادث النووية: أي مصادفة، أو سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد تسبب أضرارًا نووية.
  50. الأضرار النووية: الوفاة، أو الإصابة الشخصية، أو الخسائر الاقتصادية الناجمة عن فقدان الممتلكات، أو تلفها، بما في ذلك الخسائر، والأضرار الناتجة عن الانبعاثات الإشعاعات المؤينة من أي مواد نووية موجودة داخل المنشأة النووية، أو ناشئة عنها، أو مرسلة إليها.
  51. الطوارئ النووية، والإشعاعية: أي حالة غير اعتيادية قد تؤدي إلى أضرار نووية، أو إشعاعية، وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية للحماية من المخاطر، وتخفيف العواقب على الإنسان، أو الممتلكات، أو البيئة.

الفصل الثاني الغرض، الأهداف، ونطاق التطبيق

مادة 2

يتضمن هذا القانون القواعد، والأحكام المتعلقة بالتحكم في جميع الاستخدامات النافعة، و السلمية للطاقة النووية، وتطبيقاتها المختلفة في الدولة، وهو القانون الذي يرسم سيادة الدولة عند التقاضي، وعند حدوث طارئ نووي، أو إشعاعي، ويوفر الآليات اللازمة للتعويض عن الأضرار النووية بالتوافق مع القوانين الوطنية الأخرى، وبما لا يتعارض مع المعاهدات، والاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن التي ليبيا طرف فيها.

مادة 3

يهدف هذا القانون إلى تنظيم التحكم الرقابي في جميع الأنشطة النووية، والإشعاعية المختلفة في الدولة، وإنشاء هيئة رقابية لغرض ممارسة التحكم الرقابي؛ بما يضمن تحقق الأمان الإشعاعي، والأمن النووي، والضمانات، وتوفير الحماية اللازمة للإنسان، والممتلكات، والبيئة من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة في الوقت الحاضر، والمستقبل.

مادة 4

تسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت والمرافق، والأنشطة النووية، والإشعاعية التي ينتج عنها، أو يمكن أن ينتج عنها تعرض إشعاعي، ومنها على الأخص ما يأتي:

  1. الممارسات المتعلقة بإنتاج، واستخدام المصادر الإشعاعية في التطبيقات المختلفة.
  2. محطات تثرية، وتصنيع الوقود النووي.
  3. المفاعلات النووية، وتشمل مفاعلات القوى، والأبحاث، والمجمعات الحرجة.
  4. إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك.
  5. إدارة النفايات المشعة.
  6. التخزين والنقل الآمن، والمأمون للمواد المشعة، والنووية.
  7. تصدير، واستيراد المواد النووية، والمشعة، والمصادر الإشعاعية.
  8. إغلاق المرافق، وإخراجها من الخدمة، وإعادة تأهيل المواقع.
  9. تعدين، ومعالجة الخامات المشعة.
  10. التصرف في المواد المشعة المتولدة طبيعيًا.

مادة 5

لا تسري أحكام هذا القانون على التنظيم الرقابي لمصادر الإشعاعات غير المؤينة، ولا على الأنشطة، أو الممارسات المنطوية على حالات تعرض تم استبعادها من قبل الهيئة من التحكم الرقابي، وتضع الهيئة اللوائح، والمعايير المتعلقة بتحديد الإعفاءات من تطبيق أحكام هذا القانون، والاستثناءات من متطلبات التحكم الرقابي، وحالات رفع الرقابة عن المواد المشعة ضمن الممارسات المرخصة.

الباب الثاني هيئة الرقابة الإشعاعية، والنووية 

الفصل الأول إنشاء الهيئة – المهام، والصلاحيات

مادة 6

تُنشأ هيئة عامة مستقلة تسمى “هيئة الرقابة الإشعاعية، والنووية، تتبع مجلس النواب، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية، ويكون مقرها الرئيس مدينة سبها، ولها أن تُنشئ فروعًا، أو مكاتب لها في مدن أخرى من ليبيا. 

مادة 7

تتولى الهيئة الرقابة على جميع المنشآت والمرافق، والأنشطة النووية، والإشعاعية داخل الدولة، وبما يضمن سلامة الإنسان والممتلكات، والبيئة من مخاطر التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تنفيذ ذلك المهام، والمسؤوليات الآتية:

  1. الإسهام في وضع، وتطوير السياسات الوطنية، وإرساء التدابير والإجراءات المتعلقة بالتحكم الرقابي في جميع الأنشطة والممارسات الخاضعة للرقابة بموجب هذا القانون.
  2. تنفيذ الالتزامات المترتبة على الدولة بموجب المعاهدات، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها، والمتعلقة بمهام الهيئة.
  3. وضع المعايير، واللوائح والتعليمات والوثائق الإرشادية اللازمة لتنفيذ هذا القانون؛ بما في ذلك المعايير اللازمة لحماية المجتمع، والبيئة من الأضرار الناجمة عن التعرض للإشعاعات المؤينة.
  4. إصدار، وتعديل، وإيقاف، وتجديد، وإلغاء التصاريح بشأن الأنشطة، والممارسات التي تنطوي على إشعاعات مؤينة، ووضع الاشتراطات، والمتطلبات الخاصة بذلك.
  5. تحديد حالات الإعفاء من تطبيق هذا القانون، و حالات الاستثناء من متطلبات التحكم الرقابي.
  6. القيام بالمهام التنظيمية، والرقابية المتعلقة بمراجعة، وتقويم جميع التقارير، والوثائق المقدمة من طالب الترخيص، وإصدار القرارات بشأنها؛ وفقًا للقواعد، والإجراءات، والنظم المقررة.
  7. القيام بعمليات التفتيش، لمراقبة المرافق، والأنشطة، والممارسات لغرض التحقق من الامتثال لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية واللوائح، والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  8. اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لإنفاذ التشريعات في حالة عدم الامتثال لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، أو التعليمات الرقابية، أو الشروط المتعلقة بالتراخيص.
  9. القيام بعمليات إلزام متناسبة مع خطورة عدم الامتثال، والتأكد من اتخاذ الإجراءات، والتدابير التصحيحية اللازمة في حالة كشف وقوع، أو احتمال وقوع أحداث تُخل بالأمن، أو الأمان في مواقع الأنشطة المرخصة.
  10. تحديد مسؤوليات الجهات، والأشخاص المرخص لهم بما في ذلك الترتيبات المالية اللازمة لممارسة النشاط، أو الممارسة.
  11. وضع وإدارة نظام وطني للتوثيق، والمعلومات يتضمن سجلًا للمصادر الإشعاعية، وسجلًا للأشخاص المرخص لهم بتنفيذ الأنشطة، والممارسات؛ وفقًا لهذا القانون.
  12. وضع نظام وطني للمحاسبة، والتحكم في المواد النووية، وسجل وطني للجهات المرخص لها باستخدام المواد النووية، ووضع التدابير والإجراءات المتعلقة بالإبلاغ، وحفظ السجلات، والضمانات، والتحقق حسب ما تنص عليه اتفاقية الضمانات والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية الاخرى النافذة في هذا الشأن.
  13. وضع نظام للتحكم في استيراد وتصدير، وعبور المواد النووية، والمواد المشعة، و المصادر الإشعاعية، والمعدات، بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة.
  14. وضع التدابير والإجراءات الرقابية المتعلقة بالأمن النووي، والحماية المادية للمواد النووية، والمواد المشعة الأخرى، وما يرتبط بها من مرافق والمشاركة في تعيين التهديد المخطط له في التصميم.
  15. وضع وتنفيذ النظم والتدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات ذات العلاقة.
  16. التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في الدولة لوضع، وتنفيذ الخطط اللازمة للاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ النووية، والإشعاعية؛ طبقًا لخطة الطوارئ الوطنية.
  17. وضع التدابير اللازمة لرصد الإشعاعات حول المنشآت والمرافق النووية، والإشعاعية، والاضطلاع بأية وظائف أخرى تراها الهيئة ضرورية لحماية الناس، والبيئة بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن حماية البيئة في الدولة.
  18. تطوير المعايير الرقابية، والقيام بالبحوث في المسائل المتعلقة بالأمان الإشعاعي، والأمان، والأمن النووي اللازمة لتأدية مهامها.

مادة 8

يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها، طبقًا لأحكام هذا القانون الصلاحيات الآتية:

  1. التحقق من الالتزام بالمتطلبات الرقابية، وفرض وجود خطط للأمان الإشعاعي، والأمن، والأمان النوويين ضمن متطلبات الترخيص.
  2. الطلب من المشغل، أو المرخص له القيام بالتقويم الخاص بالأمان، وتزويد الهيئة بأية معلومات تخص النشاط، أو الممارسة.
  3. الاتصال، والتنسيق مع الهيئات الرقابية في الدول الأخرى، والمنظمات الدولية ذات العلاقة لدعم التعاون وتبادل المعلومات والخبرات الرقابية.
  4. التواصل مع أفراد المجتمع، ووضع الآليات المناسبة، والترتيبات اللازمة لإعلام جميع المستثمرين، ووسائل الإعلام بالبرنامج الرقابي، والمسائل المتعلقة بسلامة، وأمن المرافق، والأنشطة الخاضعة للرقابة، بما في ذلك تقديم المعلومات المتعلقة بالأحداث، والحوادث، والحالات غير الطبيعية.
  5. الاتصال المباشر مع السلطات العليا في الدولة، والهيئات، والمنظمات الأخرى، والحصول على المعلومات والوثائق، والآراء حسب ما تراه ضروريًا، وملائمًا لتأدية واجباتها بشكل فعال.
  6. طلب النصيحة، وآراء الخبراء، أو التعاقد مع المستشارين، أو تكوين لجان استشارية حسب الضرورة للمساعدة في تأدية واجباتها.
  7. التنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى الحكومية، وغير الحكومية ذات الكفاءة في مجالات الصحة، والأمان، والأمن، وحماية البيئة، ونقل المواد الخطرة.
  8. التأكد من كفاءة العاملين المسؤولين عن تشغيل المرافق، والأنشطة المختلفة، وأن المشغل يقوم بإدارة الأمان، والأمن بصورة صحيحة، وفاعلة.
  9. الاضطلاع بأية وظائف أخرى قد تراها ضرورية لحماية المجتمع، والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة.

الفصل الثاني إدارة الهيئة 

مادة 9

تُدار الهيئة برئيس، ونائبه يصدر بتكليفهما قرار من مجلس النواب، ويشترط في كل منهما أن يكون من مواطني الدولة المشهود لهم بالكفاءة، والنزاهة، ويشترط فيهما الحصول على المؤهل العلمي الدكتوراه في المجالات ذات الاختصاص، ولا يمارس أي منهما بشكل مباشر، أو غير مباشر أي نشاط خاضع لرقابة الهيئة، وألا تتعارض مصالحه الخاصة مع مصالح الهيئة.

مادة 10

لا يجوز لمجلس النواب أن يعزل رئيس الهيئة، أو نائبه، أو أن يستبدل أيا منهما إلا في حالة عجزه عن تأدية واجباته، أو ارتكابه فعلًا مخالفًا للقانون، أو إساءة استعمال سلطته، أو إدانته في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأمانة حسب ما تحدده القوانين المعمول بها في الدولة.

مادة 11

تتولى الادارة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون، ولائحته التنفيذية، واللوائح، والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولها على الأخص ما يأتي:

  1. وضع السياسات العامة للهيئة، وخططها الاستراتيجية، والبرامج اللازمة لتنفيذها.
  2. اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
  3. اعتماد مشروع الميزانية، والحساب الختامي للهيئة.
  4. إقرار اللائحة التنفيذية لهذا القانون، واللوائح الإدارية والمالية، ولوائح شؤون الموظفين واللوائح المنظمة لعمل الهيئة، وإحالتها إلى مجلس النواب.
  5. إصدار اللوائح الفنية، والتعليمات والمعايير والإرشادات المتعلقة بعمل الهيئة.
  6. تشكيل اللجان الاستشارية، واللجان الفنية المتخصصة، وتحديد مهامها.
  7. توقيع العقوبات الإدارية، والغرامات المالية المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون، واللوائح المعمول بها، وشروط التراخيص.
  8. إعداد تقرير سنوي عن نشاطات الهيئة يُرفع إلى مجلس النواب.

مادة 12

للإدارة كامل الصلاحيات في إصدار القرارات المتعلقة بطبيعة اختصاصات، ومهام الهيئة، ولها الحق في أن تشكل لجانا دائمة، أو مؤقتة.

مادة 13

تتولى إدارة الهيئة تسيير أعمالها، وتصريف شؤونها الإدارية والمالية، والفنية، وتمثيلها في علاقاتها مع الغير، وأمام القضاء، ولها على وجه الخصوص ما يأتي:

  1. اقتراح السياسة العامة للهيئة، ووضع الخطط اللازمة للتنفيذ.
  2. إعداد مشروع الموازنة السنوية، والحساب الختامي للهيئة.
  3. إعداد الهيكل التنظيمي، واللوائح المتعلقة بعمل الهيئة.
  4. التنسيق مع الجهات المختلفة داخل الدولة، وخارجها في ما يتعلق بعمل الهيئة.
  5. تفويض كبار موظفي الهيئة بأي من الصلاحيات المقررة لها بموجب هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو اللوائح، أو القرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 14

للهيئة الحق في التحري عن أي أمر قد تعدّه مخالفًا لأحكام هذا القانون، أو لائحته التنفيذية، أو أية لوائح، أو تعليمات، أو قرارات صادرة بموجبه، سواء علمت به الهيئة بنفسها، أو عن طريق الغير، وتتحمل الجهة، أو الشخص المخالف للمسؤولية القانونية المترتبة على ذلك، ويلتزم بتعويض الهيئة عن التكاليف، والمصاريف التي تكبدتها خلال تحققها من وقوع أية مخالفة في حال ثبوت، وقوعها، ويُعدّ التقدير الصادر عن الهيئة بشأن تلك التكاليف نهائيًا على ألا يخل ذلك بأية عقوبات، أو غرامات منصوص عليها في أي قانون آخر.

مادة 15

للهيئة أن تستعين بهيئات استشارية، أو أشخاص استشاريين من داخل الدولة، أو من خارجها للقيام بمهام الاستشارة، أو إجراء مراجعات كاملة ومستقلة للقضايا الرقابية المعقدة التي قد تواجهها، ولها الحق في التعاقد مع من تراه مناسبًا لإنجاز مهام محددة مع احتفاظ الهيئة بكامل الصلاحيات في اتخاذ القرارات المناسبة بالخصوص بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث الموارد البشرية والمالية

مادة 16

تُزوَّد الهيئة بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكينها من القيام بمسؤولياتها، ويخضع العاملون بالهيئة في تنظيم شؤونهم الوظيفية لمراقبة مجلس النواب حسب ما يصدره من لوائح وقوانين ولوائح الخدمة المدنية المعمول بها في الدولة.

مادة 17

يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، وحسابات مصرفية لإدارة أموالها، وتتكون ميزانية الهيئة من الموارد الآتية:

  1. ما يخصص لها من اعتمادات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة.
  2. ما تحصله الهيئة من رسوم مقابل إصدار التصاريح؛ وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  3. المنح والإعانات، والهبات التي تقدم إلى الهيئة؛ شريطة أن تقرر هيئة رئاسة مجلس النواب قبولها، وألا تتعارض مع أهداف الهيئة.

مادة 18

تتولى الهيئة التصرف في مواردها، وأموالها؛ وفق اللوائح المعمول بها في الهيئة، وتخضع ميزانية الهيئة لجميع الإجراءات المالية المعمول بها في الدولة التي تشمل إعداد تصور للميزانية، والحساب الختامي في المواعيد المحددة، والخضوع لفحص، ومراجعة الأجهزة الرقابية.

الباب الثالث النظام الرقابي

الفصل الأول قواعد عامة

مادة 19

يهدف النظام الرقابي إلى تأمين مستوى مناسب من الأمان الإشعاعي، والأمان، والأمن النووي، والضمانات؛ لضمان حماية الأشخاص، والممتلكات، والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة دون الحد غير الضروري من فوائد الممارسات التي تؤدي إلى التعرض الغير مبرر للإشعاعات المؤينة ؛ وذلك من خلال التأكد من تحقيق ما يأتي:

  • التزام المسؤولين عن إدارة المنشآت والمرافق، والأنشطة النووية والإشعاعية بالمبادئ الأساسية للأمان الإشعاعي، والأمان، والأمن النووي، والضمانات.
  • توافر الوسائل، والمعدات اللازمة للرصد الإشعاعي، والوقاية من الإشعاعات المؤينة.
  • أن تكون جميع الخطوات اللازمة قد اتخذت للتقليل قدر الإمكان من وقوع الحوادث، والتخفيف من عواقبها في ما لو وقعت.
  • توافر الأمن، والحماية اللازمين للمواد النووية، والمشعة، والمرافق المستخدمة فيها.

مادة 20

تقع المسؤولية الأساسية لضمان الأمان الإشعاعي، والأمان، والأمن النووي، والضمانات، والحماية المادية في جميع المنشآت والمرافق، والأنشطة، والممارسات موضوع هذا القانون على عاتق المرخص له.

مادة 21

لا يجوز التصريح لأي نشاط، أو ممارسة إلا بعد التأكد من أن ذلك النشاط، أو تلك الممارسة ينتج عنها فوائد للأشخاص المعرضين، أو للمجتمع تفوق ما قد ينتج عنها من ضرر إشعاعي، أي ما لم تكن الممارسة مبررة مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل بما في ذلك العوامل الاجتماعية، والاقتصادية.

الفصل الثاني الإبلاغ، والتسجيل

مادة 22

على أي شخص ينوي الاضطلاع بأي نشاط، أو ممارسة أن يقدم بلاغًا إلى الهيئة بنيته تنفيذ هكذا نشاط، أو ممارسة؛ طبقًا للاشتراطات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، ووفق القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة 23

يجب على الراغب في القيام بأي نشاط، أو ممارسة خاضعة للتسجيل في إطار هذا القانون، أن يتقدم بطلب للتسجيل لدى الهيئة؛ وفقًا للمتطلبات، والاشتراطات التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، وطبقًا للقواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 24

يُعدّ التسجيل، والقيد لدى الهيئة بمثابة إذن بمزاولة النشاط بالنسبة للممارسات ذات الخطورة المتدنية، أو المعتدلة، وتضع الهيئة اللوائح والمعايير المتعلقة بتحديد الممارسات، والأنشطة التي تكتفي بالتبليغ، وتلك التي تحتاج إلى تسجيل، والتي تتطلب الترخيص. 

مادة 25

تُصدر الهيئة دليلًا إرشاديًا يتضمن شكل، ومحتوى الوثائق المرفقة بطلب التسجيل، على أن يتناسب مدى الرقابة التي تمارسها الهيئة مع حجم ونوعية الممارسة، وطبيعة المخاطر التي يمثلها النشاط، ويكون هذا الدليل متاحًا للجمهور. 

الفصل الثالث المراجعة، والتقويم 

مادة 26

يجب على مقدم الطلب الإيفاء بجميع المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة، وتقديم الأدلة، والمسوغات، وتوفير جميع المعلومات والبيانات والوثائق اللازمة؛ وفقًا للجداول الزمنية، والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 27

تقوم الهيئة بمراجعة، وتقويم الوثائق، والتقارير التي يودعها مقدم الطلب، وتقوم بناءً على نتائج المراجعة، والتقويم بإصدار القرارات الخاصة بالتسجيل، أو اللازمة لمنح الترخيص، أو رفضه، أو منح ترخيص مشروط، كما تلتزم الهيئة بتوثيق جميع القرارات المسببة الصادرة عنها؛ وفقًا للقواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الرابع التراخيص، والأذونات

مادة 28

يُحظر مزاولة أي نشاط، أو ممارسة خاضعة للترخيص في إطار هذا القانون من دون الحصول على ترخيص، أو إذن مسبق من الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات المتعلقة بطلبات الحصول على التراخيص، والأذونات، وكذلك المستندات المطلوبة، والمواعيد، والرسوم المستحقة.

مادة 29

تتولى الهيئة منح التراخيص، والأذونات، والموافقات المنصوص عليها في هذا القانون، ولها الصلاحية في رفضها، وتعديلها وتجديدها، وتعليقها، وإلغائها، وفرض أية شروط، وحدود إضافية عليها؛ طبقًا للاشتراطات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، ووفق القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 30

تُمنح التراخيص، والأذونات للأشخاص لمزاولة الأنشطة النووية والإشعاعية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تنازل المرخص له عن التراخيص الممنوحة له من الهيئة لغيره، كما لا يجوز لغير المرخص له استعمالها.

مادة 31

إن حصول أي شخص على ترخيص؛ وفقًا لأحكام هذا القانون لا يُعفيه من الحصول على أي تراخيص، أو تصاريح، أو موافقات مطلوبة من أي سلطة مختصة أخرى لأغراض متصلة بممارسته لنشاطه.

مادة 32

يجوز للمرخص له – بناءً على رغبته – إيقاف النشاط، وإغلاق المرفق بعد الحصول على موافقة الهيئة؛ طبقًا للاشتراطات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، ووفق القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس التفتيش، والإنقاذ 

مادة 33

تضع الهيئة المعايير، واللوائح المتعلقة بالتفتيش وتتولى هيئة رئاسة مجلس النواب إصدارها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بالبرنامج الرقابي للتفتيش، وكيفية تنفيذه.

مادة 34

تضع الهيئة الخطط والبرامج الخاصة بالتفتيش على المنشآت والمرافق، والأنشطة النووية، والإشعاعية الخاضعة لرقابتها، وتعتمد في منهجها على حجم وطبيعة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمرفق، أو النشاط.

مادة 35

تقوم الهيئة بتنفيذ البرنامج الرقابي للتفتيش؛ للتأكد من امتثال المشغل لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، واللوائح الصادرة بمقتضاه، والشروط الواردة في الترخيص، وللهيئة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للإنفاذ؛ بناءً على نتائج التفتيش.

مادة 36

تضع الهيئة الاشتراطات المتعلقة باختيار، واختبار المفتشين من جهة المؤهلات العلمية، ومستوى التدريب والتأهيل، والخبرة والكفاءة، ويكون لمفتشي الهيئة صفة مأمور الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الصلاحية في غلق المنشأة، أو المرفق أو إيقاف النشاط في حالات، وجود أخطار قائمة أو محتملة، وفي كل الأحوال يبقى المشغل هو المسؤول الرئيس عن الأمان، والأمن، والضمانات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة 37

يجب على المشغل، وفي أي وقت السماح لمفتشي الهيئة بدخول المواقع التي فيها أنشطة، أو ممارسات نووية، أو إشعاعية، وأن يُقدم لهم جميع التسهيلات؛ لتمكينهم من تأدية مهامهم الرقابية، ولهم الحق في الحصول على المعلومات والبيانات، والاطلاع على السجلات، والتقارير والوثائق، والتواصل مع العاملين للتحقق من الالتزام بالشكل الذي يرونه مناسبًا، وبما يكفل تنفيذ مهامهم.

مادة 38

تقوم الهيئة بالتفتيش المعلن وغير المعلن، ويلتزم مفتشو الهيئة أثناء القيام بمهامهم بالقواعد المتبعة داخل المنشأة، أو المرفق، و بالحفاظ على سرية المعلومات، والوثائق، و بإعداد التقارير اللازمة المتضمنة لنتائج التفتيش حسب الإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 39

للهيئة الحق في إلغاء، أو تعليق، أو تعديل أي من التراخيص التي تصدرها، وذلك في الحالات

الآتية:

  1. الحصول على الترخيص نتيجة استعمال وسيلة من وسائل الغش، أو التدليس، أو غيرها من وسائل الخداع.
  2. مخالفة أى من شروط الترخيص.
  3. إجراء تعديلات تتعلق بالتصميم تؤثر على الأمان، والأمن من دون الحصول مسبقًا على موافقة الهيئة.
  4. عدم امتثال المشغل المستمر لتعليمات، وقرارات، وأوامر الهيئة.
  5. وجود خطر إشعاعي على العاملين، أو المجتمع، أو البيئة.
  6. انطلاق مواد مشعة من المنشأة إلى البيئة تتجاوز الحدود المسموح بها.
  7. توافر معلومات جديدة من خلال الخبرة، أو بناءً على الدروس المستفادة.
  8. أية حالات أخرى تشكل خطرًا على الأمان، والأمن النووي تقدرها الهيئة.
  9. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإلغاء، أو التعليق، أو التعديل. 

مادة 40

في جميع الحالات على الشخص، أو الجهة الخاضعة لإجراءات الإنفاذ اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح حالة عدم الامتثال بأسرع ما يمكن، والحيلولة دون تكرارها، وعليه تصحيح أي وضع غير مأمون؛ وفقًا لما تطلبه الهيئة.

مادة 41

على الهيئة أن تأخذ في الاعتبار التأثير السلبي المحتمل عند اتخاذها قرارات بشأن إجراءات الإنفاذ، كأن يُعرّض تعليق، أو إلغاء الترخيص، أو إغلاق المرفق صحة المستفيد للخطر؛ خصوصًا في حال عدم توافر مرافق بديلة، أو أن تؤدي القرارات إلى معاقبة عاملين أبرياء. 

الباب الرابع الأمان النووي، والإشعاعي

مادة 42

يجب على الجهة المشغلة أن تتخذ تدابير أمان تقنية فاعلة، وتُطبق مبدأ الدفاع في العمق، وتعمل على نشر ثقافة الأمان، والأمن بين العاملين، وتُعطي الأمان النووي، والإشعاعي أولويته خلال جميع المراحل التي يمر بها المرفق، أو النشاط ابتداءً من اختيار الموقع، وحتى الإغلاق، أو الإخراج من الخدمة.

مادة 43

يلتزم المشغل بإجراء تقويم منهجي، وشامل للأمان يتم تحديثه بصورة دورية طيلة عمر المرفق، يتناول جميع الجوانب المتعلقة بتصميم المرفق، والأجهزة والمعدات، ومعايير الأمان التي اعتمد عليها التصميم، بما في ذلك استعراض حدود، وشروط التشغيل، ويقوم بتقديم نتائج التقويم في تقرير مفصل يبين مدى أمان المرفق، أو النشاط، وذلك طبقًا للمتطلبات التي تضعها الهيئة، ووفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة 44

لا يجوز منح التراخيص بمزاولة أي نشاط نووي، أو إشعاعي إذا لم تتوافر لدى طالب الترخيص القوى البشرية المؤهلة والمدربة، والإمكانات اللازمة لتطبيق معايير الأمان النووي، والإشعاعي؛ وفق الاشتراطات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 45

يلتزم المرخص له بممارسة أي نشاط نووي، أو إشعاعي بتوفير الظروف التشغيلية الآمنة، ويكون مسؤولًا عن اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للتقليل من احتمال وقوع الحوادث لأقل مستوى ممكن من الناحية العملية، والتخفيف من عواقبها إن وقعت.

مادة 46

يلتزم المرخص له بممارسة أي نشاط نووي، أو إشعاعي بوضع نظام إداري، وبرنامج عمل لإدارة الأنشطة المتعلقة بالأمان، ووضع برنامج معتمد لضمان الجودة؛ وفق المتطلبات والإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 47

تسري المبادئ الأساسية للوقاية من الإشعاع، والمتمثلة في تبرير الممارسة، أو النشاط، وتحقيق المستوى الأمثل للوقاية من الإشعاعات، وتطبيق حدود الجرعات على جميع الأنشطة، والممارسات المنفذة في الدولة.

مادة 48

على المرخص له اتخاذ جميع الوسائل، والتدابير الوقائية اللازمة؛ للحد قدر المستطاع من جرعة التعرض للإشعاعات المؤينة، وحظر أية زيادة تجاوز الحدود المكافئة للجرعة الإشعاعية التي تحددها الهيئة، وعليه اتباع جميع القواعد العلمية والفنية للحد من التعرض غير المرغوب فيه.

مادة 49

على المرخص له توفير جميع متطلبات الوقاية الإشعاعية، وتطبيق برنامج لضمان الجودة يتم اعتماده من قبل الهيئة على أن يتضمن هذا البرنامج توثيق، وحفظ البيانات، والمعلومات، وحفظ السجلات الإشعاعية، والتقارير الطبية، وتقديمها للهيئة عند الطلب.

مادة 50

يلتزم المرخص له بتوفير الوسائل، والمعدات اللازمة لمراقبة أماكن العمل، والقيام بعمليات الرصد الإشعاعي المطلوبة، وعليه تصنيف أماكن العمل، واستخدام العلامات الدالة؛ طبقًا للنظم التي تحددها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 51

يلتزم المرخص له بتزويد جميع العاملين لديه في مجال الإشعاع بأجهزة قياس، وتسجيل الجرعات الإشعاعية الشخصية، والقيام بتسجيل، وتوثيق هذه الجرعات بشكل دوري. وعليه إخضاع جميع العاملين في المجال الإشعاعي للكشوفات الطبية، والفحوصات الدورية اللازمة؛ وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

على المرخص له أن يقوم بما يأتي:

مادة 52

  • تعيين مسؤول مؤهل للوقاية الإشعاعية تحدد الهيئة متطلباته العلمية، ومستوى التدريب، والتأهيل اللازم.
  • اختبار، وصيانة، ومعايرة الأجهزة، والمنظومات التي يستخدمها، وتوفير الأجهزة، والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الطوارئ، والحوادث.
  • تدريب، وتأهيل العاملين لديه؛ بما يضمن تحقيق سلامتهم، و مواكبتهم للتطورات في مجال عملهم، بإخضاعهم لبرامج تدريبية، ودورات في مجال الأمان الإشعاعي، والوقاية من الاشعاع. 

مادة 53

على المرخص له ضمان بقاء التعرض المهني والتعرض العام للأشعة المؤينة، وانبعاثات المواد المشعة إلى البيئة الناجمة عن ممارسة النشاط الخاضع للرقابة ضمن الحدود الدنيا المحددة خلال جميع مراحل التشغيل، والتعهد بالمحافظة على الجرعات عند أدنى حد مسموح به.

مادة 54

على المرخص له بإجراء ممارسات طبية أن يضمن عدم تعرض أي مريض للإشعاعات التشخيصية، أو العلاجية إلا بناءً على وصفة طبية صادرة عن الطبيب المختص، وأن يلتزم بجميع المتطلبات، والاشتراطات التي تضعها الهيئة في ما يتعلق بوقاية العاملين، والمرضى من الإشعاعات المؤينة، وتدابير الأمان، والأمن، وتأهيل المستخدمين، وما يتلقونه من تدريب.

الباب الخامس الأمن النووي، والضمانات 

الفصل الأول الحماية المادية

مادة 55

تتولى الهيئة، وضع اللوائح التنظيمية، والمتطلبات الخاصة بالأمن النووي، والحماية المادية آخذة في الاعتبار تصنيف المواد النووية، والمشعة على أساس تقويم الضرر الذي قد ينتج عن سرقتها، أو تغيير مسارها، أو حركتها بطريقة غير مصرح بها، أو تخريب ما يتصل بها من مرافق، وهي مسؤولة عن الإشراف الرقابي للتحقق من الامتثال المستمر لهذه اللوائح، وتتولى وضع وتنفيذ التدابير الفنية والإدارية للتأكد من توافر الحماية المادية اللازمة للمنشآت، والمرافق النووية والإشعاعية، وكذلك للمواد النووية، والمشعة المستخدمة، والمخزنة فيها، وما يتم نقله منها، وبما يتماشى والمعايير الدولية الصادرة في هذا الشأن.

مادة 56

يلتزم المرخص له بإعداد وتنفيذ خطط الحماية المادية للتصدي للتهديدات المتوقعة التي يجب الاحتياط منهاها في التصميم حسب المتطلبات التي تضعها الدولة في هذا الخصوص، ويُعدّ إعداد خطة الحماية المادية، وتقديمها إلى الهيئة لمراجعتها، و تقويمها، واعتمادها أحد الشروط الأساسية للحصول على التراخيص اللازمة؛ طبقًا لهذا القانون، ولائحته التنفيذية، واللوائح، والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 57

يلتزم المرخص له بتنفيذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأمن النووي للمنشأة، أو المرفق، والمواد النووية، والمصادر المشعة المستخدمة فيها، بما يتناسب وطبيعتها، ووفق الاشتراطات التي تنص عليها اللوائح ذات الصلة. وعليه توفير جميع الوسائل والمعدات والأجهزة اللازمة للحماية المادية، وضمان استمرار تأديتها لمهامها، ما دامت المنشأة قائمة، ولم يتم إخراجها من الخدمة.

مادة 58

يجب على المرخص له القيام بالإبلاغ الفوري للهيئة عن أعمال السرقة، أو الاعتداء، أو التخريب التي تتعرض لها المنشأة، أو المرفق، وفي حال فقدان أية مواد نووية، أو مشعة، أو مصادر إشعاعية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

مادة 59

على الهيئة تحديد المناطق الواقعة تحت المراقبة في إطار نظام الحماية المادية؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجب على المرخص له، وضع إجراءات وضوابط، وصول الأفراد إليها، والعمل فيها، وعلى الأفراد المصرح لهم بالبقاء ضمن هذه المناطق التقيد التام بالتعليمات، والإجراءات التي يضعها المرخص له في هذا الشأن.

الفصل الثاني الضمانات، والتحقق 

مادة 60

في ما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الفصل تسري التعريفات الواردة في اتفاقية الضمانات، والبروتوكول الإضافي.

مادة 61

تتولى الهيئة وضع وتنفيذ النظام الوطني للمحاسبة، والتحكم في المواد النووية، و بالكيفية التي تكفل حصر، ومراقبة جميع المواد النووية داخل الدولة، وفي جميع الأماكن التي تشرف عليها، و تخضع لرقابتها.

مادة 62

تضع الهيئة المعايير، واللوائح اللازمة لتنفيذ النظام الوطني للمحاسبة، والتحكم في المواد النووية، وتضع الآليات اللازمة للتحقق ؛ وفقًا للقواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 63

تلتزم جميع الجهات التي تمتلك مواد نووية، والخاضعة لأحكام هذا القانون بتطبيق التعليمات الصادرة عن الهيئة، ومسك سجلات حسابية، وتشغيلية عن هذه المواد، وتقوم بموافاة الهيئة بالوثائق، والبيانات، والمعلومات ذات الصلة بالضمانات، وإخطار الهيئة عن حركة هذه المواد داخل وخارج المنشأة، وعن أي تغييرات أخرى تطرأ عليها؛ وفق القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 64

تلتزم الجهات التي بحوزتها مواد نووية بإخطار الهيئة، والسلطات المختصة بالدولة عن أي حدث، أو حادث له علاقة بسلامة وأمن هذه المواد، أو ما يتصل بها من مرافق والتبليغ عن حالات السرقة، والاختفاء فور التأكد من وقوعها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات الخاصة بذلك.

مادة 65

تُعدّ الوثائق، والبيانات، والمعلومات الخاصة بالضمانات، والحماية المادية متعلقة بالأمن القومي للدولة، ويجب الحد من تداولها، والمحافظة على سريتها.

مادة 66

تقوم الهيئة بتنفيذ التدابير اللازمة للتحقق، ولها الحق في الدخول إلى مواقع المنشآت والمرافق النووية لغرض التفتيش، والقياس، والجرد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من صحة المعلومات والبيانات الواردة في التقارير المقدمة من المرخص له.

الباب السادس الاستعداد، والاستجابة للطوارئ

مادة 67

على المرخص له إبلاغ الهيئة عن جميع الأحداث، والحوادث التي تقع داخل المنشأة، أو المرفق، ممارسة النشاط، والتي قد تؤدي إلى تعرض إشعاعي، أو زيادة فرص التعرض؛ وفق أو أثناء القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 68

تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية العليا للطوارئ النووية والإشعاعية“ تختص بالاستعداد، والاستجابة لحالات الطوارئ النووية، والإشعاعية على مستوى الدولة، تُشكل بقرار من مجلس النواب، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية، والصحة، والهيئة، وغيرها من الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، ويحدد قرار إنشائها نظام العمل بها وصلاحياتها.

مادة 69

تختص اللجنة الوطنية العليا للطوارئ النووية والإشعاعية بما يأتي: 

  1. وضع خطة طوارئ وطنية للاستعداد، و مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية على مستوى الدولة خطة طوارئ خارج الموقع، وتتولى التنسيق مع الهيئة، والجهات المختصة في الدولة؛ لدعم، وتطوير الخطة، والإشراف على تنفيذها، وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
  2. وضع النظم، والتدابير والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الجهات المختصة لتقويم، واختبار الخطة.
  3. إعداد التقارير اللازمة عن حالات الحوادث النووية والإشعاعية التي تقع في الدولة، وإحالتها إلى مجلس النواب.

مادة 70

توفر الحكومة الموارد المالية والبشرية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ خطة الطوارئ خارج الموقع، بما في ذلك التأهيل والتدريب اللازم لمجابهة حالات الطوارئ النووية، والإشعاعية.

مادة 71

تتولى الهيئة في مجال الاستعداد، والاستجابة للطوارئ القيام بما يأتي:

  1. وضع المعايير، والمتطلبات الخاصة بخطط طوارئ الموقع.
  2. مراجعة خطط طوارئ الموقع، وتقويمها، واعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
  3. إعلام الجمهور، وتقديم المعلومات اللازمة عن الحوادث النووية، والإشعاعية.
  4. إنشاء غرفة مركزية لتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية، والإشعاعية.

مادة 72

يُعَدَّ إعداد خطة لمجابهة الطوارئ النووية، والإشعاعية على مستوى المرفق خطة طوارئ الموقع أحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة 73

يلتزم المرخص له في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ بما يأتي:

  1. إعداد خطة الطوارئ داخل الموقع، وتقديمها إلى الهيئة لمراجعتها، وتقويمها، واعتمادها قبل إدخال المنشأة، أو المرفق في الخدمة.
  2. إخضاع خطة الطوارئ للاختبار العملي، وتقويمها بصفة دورية حسب الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
  3. إطلاع العاملين على خطة الطوارئ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازمين للمسؤولين منهم على تنفيذ الخطة.
  4. توفير الموارد المادية والبشرية، والتقنية اللازمة لتنفيذ خطة الطوارئ داخل الموقع.
  5. وضع التدابير والإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى في الدولة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية.
  6. الإبلاغ الفوري للغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية في الهيئة عن أي حادث نووي، أو إشعاعي يقع داخل المرفق، وتزويد الهيئة بجميع المعلومات، والبيانات المتعلقة بالحادث، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  7. تفعيل خطة الطوارئ عند وقوع أي حادث، واتخاذ التدابير اللازمة، والفورية لمعالجة وتخفيف العواقب، والقيام بمراقبة التعرض الإشعاعي، والرصد المتواصل للانبعاثات المشعة في البيئة.

مادة 74

تلتزم الهيئة بتطبيق أحكام المعاهدات، والاتفاقيات الإقليمية والدولية النافذة في حالات وقوع الحوادث النووية، والإشعاعية، وتكون الهيئة نقطة الاتصال المباشر بشأن الإبلاغ المبكر عن وقوع الحوادث النووية والإشعاعية، وتقديم المعلومات، وطلب المساعدة؛ وفقا للقواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون

الباب السابع أمان المنشآت والمرافق، والإخراج من الخدمة

الفصل الأول المنشآت والمرافق النووية والإشعاعية 

مادة 75

يحظر على أي شخص تشييد أي مرفق نووي، أو إشعاعي، أو تشغيله، أو ممارسة أي نشاط متعلق بالمنشآت أو المرافق النووية، أو الإشعاعية من دون الحصول على ترخيص، أو إذن مسبق من الهيئة؛ طبقًا لأحكام هذا القانون، واللوائح المعمول بها.

مادة 76

تضع الهيئة المتطلبات والاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص، والأذونات الخاصة بكل مرحلة من مراحل عمر المنشأة، أو المرفق التي تشمل اختيار الموقع، والتصميم، والتشييد، والإدخال في الخدمة، والتشغيل والصيانة، والاقفال اللامحدود، والإخراج من الخدمة.

مادة 77

على المشغل إعداد تقرير تحليل السلامة للمنشأة، أو المرفق، وتقديمه إلى الهيئة لمراجعته، وتقويمه كأحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص، ويتم تحديث هذا التقرير على فترات زمنية محددة، أو كلما لزم الأمر؛ وفقًا للقواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 78

يُحظر أن يمارس أي من العناصر البشرية عمله في المنشآت، أو المرافق النووية، أو الإشعاعية من دون تأهيله، ويخضع جميع من يُراد تشغيله إلى دورات تدريبية متخصصة، واختبارات دورية؛ للتحقق من كفاءته؛ وفقا للقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 79

على الهيئة، وقبل منح الترخيص بتشييد أي منشأة نووية، أو إشعاعية التأكد من كفاءة مقدم الطلب، وامتلاكه المقدرة الفنية، والمالية اللازمة لإنشاء، وتشغيل وصيانة، وتأمين المنشأة، طيلة عمرها الافتراضي منذ الإنشاء، وحتى الإخراج من الخدمة، بما في ذلك توافر الموارد المالية اللازمة لتغطية التكاليف المتعلقة بتفكيك المنشأة، والتصرف في النفايات المشعة الناتجة عن النشاط.

الفصل الثاني منشآت التعدين، والمعالجة

مادة 80

يُحظر منح ترخيص مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالتعدين، ومعالجة المواد، والخامات التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة؛ وفق القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 81

تشتمل الأنشطة المتعلقة بالتعدين، والمعالجة ما يأتي:

  1. تشييد وتشغيل منشآت التعدين، والمعالجة للخامات، والمواد المشعة.
  2. عمليات الاستكشاف، و التقويم الخاصة باليورانيوم، والثوريوم.
  3. استخراج، ونقل، وتخزين الخامات المشعة.
  4. إقفال منشآت التعدين والمعالجة، وإخراجها من الخدمة.

مادة 82

يلتزم المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين، والمعالجة للخامات، والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة بالضوابط، والاشتراطات التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها:

  1. وضع النُّظم الخاصة بالأمان الإشعاعي.
  2. حفظ البيانات المتعلقة بتقدير جرعات التعرض الإشعاعي، و القياسات الإشعاعية.
  3. إقامة، وتشغيل وصيانة نظم تهوية آلية؛ لتهوية أماكن العمل.
  4. مراقبة الانبعاثات، و تقويم التأثير البيئي.
  5. تقديم تقارير دورية عن صحة، وأمان العاملين.
  6. تبليغ الهيئة فورًا عن أية أحداث، أو حوادث قد ينجم عنها تعرض للإشعاعات المؤينة، أو إخلال بالأمان، أو الأمن النووي.

مادة 83

يلتزم المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين، والمعالجة باتخاذ التدابير اللازمة للتصرف الآمن، والمأمون في ما يتولد لديه من نفايات، ومخلفات مشعة؛ طبقًا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه. مادة 84

على المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين، والمعالجة الحصول على موافقة الهيئة قبل البدء تفكيك منشأة التعدين، أو المعالجة، وإخراجها من الخدمة ؛ وفق القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 85

يلتزم المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين، والاستكشاف للخامات الطبيعية بما في ذلك التنقيب عن البترول، أو الغاز الطبيعي بأخذ التدابير اللازمة بمراقبة نسب تركيز المواد المشعة المتولدة طبيعيًا، وفي حالة اكتشاف تجاوز نسب تركيز هذه المواد الحدود المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، عليه بتبليغ الهيئة، والالتزام بتطبيق الإجراءات التي تحددها لضمان حماية العاملين، والبيئة.

مادة 86

على المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين، والاستكشاف للخامات الطبيعية غير المشعة أن يبادر بإبلاغ الهيئة، والجهة المانحة للترخيص عند اكتشافه وجود خامات مشعة بنسب قابلة للاستغلال الاقتصادي، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب المواد الموجبة للتبليغ، والقواعد والإجراءات الواجب اتباعها.

الفصل الثالث الإخراج من الخدمة

مادة 87

يشترط في الترخيص للمنشآت والمرافق النووية، والإشعاعية أن يكون من بين متطلبات منح الترخيص تقديم خطة لإخراج المنشأة، أو المرفق من الخدمة، وأن يبرهن المشغل على امتلاكه المقدرة الفنية والمالية اللازمة للقيام بالإخراج الآمن، والمأمون للمنشأة، أو المرفق من الخدمة بما في ذلك التصرف في النفايات المشعة الناتجة عن النشاط، وإزالة التلوث، وإعادة تأهيل الموقع، وتضع الهيئة المتطلبات، والاشتراطات اللازمة لذلك. 

مادة 88

تتولى الهيئة منح التراخيص، والأذونات المتعلقة بإخراج المنشآت والمرافق النووية، والإشعاعية من الخدمة، وعلى المرخص له قبل إنهاء نشاطه الحصول على التراخيص اللازمة طبقًا للقواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مادة 89

يلتزم المرخص له بتوفير الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف إخراج المنشأة، أو المرفق من الخدمة، بما في ذلك التصرف المأمون في النفايات المشعة الناتجة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المتعلقة بذلك.

الباب الثامن الاستيراد والتصدير، والنقل

مادة 90

يُحظر على أي جهة كانت القيام باستيراد، أو تصدير، أو نقل أي من المواد، أو الأجهزة الخاضعة للرقابة بموجب هذا القانون من دون الحصول على إذن مسبق من الهيئة؛ وفقًا للمتطلبات، والاشتراطات التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، وحسب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 91

يلتزم المرخص له بإعادة تصدير المصادر المشعة إلى بلد المنشأ عند الانتهاء من استخدامها، أو عند إغلاق المرفق، أو إخراجه من الخدمة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 92

يُحظر السماح لوسائل النقل التي تحمل مواد نووية، أو مشعة، أو نفايات مشعة بالعبور جوا، أو برًا، أو بحرًا بما في ذلك المرور عبر المياه الإقليمية، إلا بعد إخطار الهيئة كتابيًا، والحصول على الأذونات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الإخطار، والقواعد، والإجراءات الخاصة بذلك.

مادة 93

تضع الهيئة المعايير، واللوائح اللازمة للنقل، والمرور الآمن، والمأمون للمواد النووية، والمشعة آخذة في الاعتبار مبدأ الخطورة المصاحبة، وما تقرره لوائح النقل الدولية في هذا الشأن، وتضع بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة النظم، والإجراءات الكفيلة بالتحقق من التزام جميع الأطراف المشاركين في عملية النقل من مرسل، ومرسل إليه، وناقل بالتدابير، والقواعد، والإجراءات اللازمة لضمان السلامة والأمن، والوقاية من الإشعاعات المؤينة؛ طبقًا لأحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة بمقتضاه، مع الأخذ في الاعتبار ما تنص عليه لوائح النقل الدولية، ومراعاة الأحكام التي تقررها المعاهدات، والاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن.

مادة 94

يلتزم المرسل، والمرسل إليه، والناقل بتطبيق المعايير، والتعليمات الرقابية الصادرة عن الهيئة، و الإيفاء بالمتطلبات الرقابية الخاصة بنقل المواد النووية، والمشعة، وتقع المسؤولية الرئيسة لضمان أمان هذه المواد، وأمنها أثناء عملية النقل على عاتق الشخص، أو الجهة المأذون لها بذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات اللازمة لذلك بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

الباب التاسع النفايات المشعة، و الوقود النووي المستهلك

مادة 95

تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وضع السياسات، والاستراتيجيات الوطنية للتصرف في الوقود النووي المستهلك، وإدارة النفايات المشعة، ويتم اعتمادها من مجلس النواب، وتضع الهيئة المعايير، واللوائح اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.

مادة 96

يُحظر على أي شخص التصرف في النفايات المشعة، أو الوقود النووي المستهلك من دون الحصول على ترخيص، أو إذن مسبق من الهيئة؛ وفق المتطلبات والاشتراطات التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص، وحسب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 97

تضع الهيئة المتطلبات، واللوائح التنظيمية لضمان التصرف الآمن، والمأمون في النفايات المشعة، و الوقود النووي المستهلك، وتقوم بتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالتفتيش، والتحقق، والإنفاذ للتأكد من التزام المرخص له بتطبيق أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية، واللوائح، والقرارات الصادرة بمقتضاه.

مادة 98

يقوم مجلس النواب بتحديد الجهة المسؤولة عن إقامة، وتشغيل منشأة مركزية لإدارة، وتخزين النفايات المشعة يتم فيها استقبال، ومعالجة، وتخزين النفايات المشعة المتولدة من الجهات المرخص لها بممارسة الأنشطة التي تؤدي إلى توليد هذه النفايات، وتخضع هذه الجهة لرقابة الهيئة، وعلى الجهات التي يتم فيها توليد النفايات المشعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ للتقليل من النفايات المتولدة لديها، وتهيئتها لتتوافق وشروط استقبالها في هذه المنشأة.

مادة 99

على الجهات التي تتولد لديها نفايات مشعة تحمّل جميع النفقات المترتبة على تخزين نفاياتها لدى منشأة التخزين المركزية، وتصبح النفايات المشعة ملكًا للمنشأة المركزية من حين تسلمها، وتضع المنشأة آلية لتقدير هذه النفقات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات اللازمة لذلك.

مادة 100

تلتزم الجهة المنتجة للنفايات المشعة بإنجاز جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمان، وأمن التصرف فيها، وتقع عليها كامل المسؤولية ما لم يتم نقل هذه المسؤولية منها إلى جهة أخرى بموافقة الهيئة.

مادة 101

يُحظر جلب، أو إدخال أو استيراد أية نفايات، أو مخلفات مشعة، أو نووية أو وقود نووي مستهلك إلى الدولة بغرض التخلص منها، أو تخزينها، كما يحظر دفنها، أو إلقاؤها في الأراضي الليبية، أو المياه الإقليمية، أو الجرف القاري، أو المنطقة الاقتصادية الخالصة.

مادة 102

لا يجوز تصدير النفايات المشعة، أو الوقود النووي المستهلك المتولد داخل الدولة إلا بموجب إذن، أو ترخيص صادر عن الهيئة؛ وفق المعايير التي تضعها، وبما يتسق والاتفاقيات النافذة في هذا الخصوص.

الباب العاشر المسؤولية المدنية، والعقوبات 

الفصل الأول المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

مادة 103

مع عدم الإخلال بأي من أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في ليبيا يكون مشغل المنشأة النووية وحده مسؤولًا عن الأضرار النووية الناتجة عن الأحداث النووية التي تقع بمنشأته، وتقع مسؤولية الضرر الناجم عن سرقة أو فقدان، أو إهمال مواد نووية على عاتق كل من المشغل، والمالك لتلك المواد، وتنطبق المسؤولية عن الضرر النووي حيث ما يقع.

مادة 104

تقع المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الحوادث أثناء عملية نقل المواد النووية على عاتق المشغل المرسل إلى أن يتولى المشغل المتلقي أمر المواد المعنية، ما لم يتم نقل المسؤولية في مرحلة أخرى من النقل؛ بناءً على اتفاق مكتوب، أو نقل المسؤولية إلى الناقل بناءً على طلبه.

مادة 105

من دون الإخلال بأحكام المعاهدات، والاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طبيعة التعويض، وشكله، ومقداره، وتوزيعه، وقيمة الحد الأدنى للمسؤولية التي يتحملها المشغل عن أي ضرر نووي، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المنشأة النووية، أو المواد النووية التي توجد فيها، والعواقب المحتملة للحوادث النووية التي قد تنجم

عنها.

مادة 106

إذا ترتبت المسؤولية عن الضرر الناتج على أكثر من مرخص له، وتعذر تحديد المسؤولية لكل منهم تكون المسؤولية تجاه الضرر مشتركة بينهم بالتضامن.

مادة 107

لا يتحمل المشغل أي مسؤولية عن الأضرار النووية، إذا ثبت أن الحادثة النووية قد وقعت نتيجة مباشرة لنزاع مسلح، أو أعمال عدائية، أو حرب أهلية، أو عصيان مسلح، ويجوز للمحكمة أن تعفي المشغل من المسؤولية عن كل، أو بعض الأضرار الناشئة عن الحادثة النووية، إذا أثبت أن الضرر نجم بصورة كاملة، أو جزئية إما عن إهمال جسيم من جانب الشخص الواقع عليه الضرر، أو نتيجة فعل، أو تقصير من جانب هذا الشخص بنية إحداث الضرر.

مادة 108

لا يجوز الترخيص بإنشاء، أو تشغيل منشأة نووية، أو نقل مواد نووية إلا إذا قدم طالب الترخيص إلى الهيئة ما يثبت حصوله على التأمين، أو توفير الضمان المالي اللازم لتغطية مسؤوليته عن الأضرار النووية؛ وفقًا لأحكام هذا القانون، واللوائح الصادرة بمقتضاه.

مادة 109

تختص المحكمة الابتدائية بالنظر في دعاوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث النووية التي تقع في دائرة اختصاصها، ويجوز لأي شخص متضرر أن يرفع دعوى ضد المشغل، أو المؤمن، أو الضامن، والمطالبة بتعويضه؛ وفقًا لهذا القانون.

مادة 110

تسقط حقوق التعويض عن الأضرار النووية؛ طبقًا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إقامة دعوى في غضون ثلاثين سنة من تاريخ الحادثة النووية بالنسبة لحالات الوفاة، أو الإصابة الشخصية، وعشر سنوات بالنسبة لأي أضرار نووية أخرى، وفي جميع الأحوال يسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر النووي بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر، والمشغل المسؤول عنه.

الفصل الثاني العقوبات

مادة 111

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون وطني آخر يُعاقب على ارتكاب كل من الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية بالعقوبات المقررة لها، وتُضاعف العقوبات المقررة لهذه الجرائم في حالة العود.

مادة 112

يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 500 خمسمائة دينار، ولا تتجاوز 5,000 خمسة آلاف دينار في حالات عدم الامتثال لأحكام هذا القانون، أو اللوائح المعمول بها، أو شروط التراخيص، أو تقديم معلومات مضللة للهيئة بغرض التأثير على قراراتها، وتحدد الهيئة حالات عدم الامتثال والغرامات اللازمة لذلك.

مادة 113

يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن 5,000 خمسة آلاف دينار، ولا تتجاوز 50,000 خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بمباشرة أي من الأنشطة الخاضعة للرقابة بالمخالفة لأحكام أي من المواد 28، 90، 96 من هذا القانون.

مادة 114

يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 10,000 عشرة آلاف دينار كل من شرع في، أو قام بسرقة مواد نووية، أو مشعة، أو تحصل عليها بطريق الاحتيال، أو عن طريق إستعمال القوة، أو التهديد، وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ارتكبت الجريمة، أو تم الشروع فيها لغرض إرهابي.

مادة 115

يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين، وبغرامة مالية لا تقل عن 20,000 عشرين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة 122 من هذا القانون، ويحكم على الجاني في حالة الإدانة حسب الأحوال بإعادة تصدير المواد المضبوطة إلى الخارج، أو بإعدامها بطريقة آمنة على نفقته الخاصة.

مادة 116

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تتجاوز عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 15,000 خمسة عشر ألف دينار، ولا تتجاوز 150,000 مائة وخمسين ألف دينار كل من قام بنقل، أو نشر، أو إفشاء أية معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالقطاع النووي، ويعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام متعمدًا بإتلاف تلك المعلومات، أو الوثائق، وتشدد العقوبات، إذا كان من شأن هذا الإفشاء، أو الإتلاف المساس بالأمن الوطني.

مادة 117

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 50,000 خمسين ألف دينار كل من قام، أو شرع في الاعتداء على منشأة نووية، أو مرفق نووي، أو إشعاعي لغرض التخريب، أو الإتلاف، ويحكم على الجاني بدفع التعويضات المناسبة، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص أو أكثر. 

مادة 118

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 1,000,000 مليون دينار كل من قام بالعبور الجوي، أو المرور البري، أو البحري، بالمخالفة لأحكام المواد ذات العلاقة من هذا القانون.

مادة 119

يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 5,000,000 خمسة ملايين دينار كل من خالف أحكام المادة 101 من هذا القانون، ويحكم على الجاني بإزالة التلوث الناتج عن ذلك الفعل، وإعادة تصدير المواد محل الجريمة إلى بلد المنشأ على نفقته الخاصة.

الباب الحادى عشر أحكام ختامية

مادة 120

تقوم الحكومة بتحديد الجهة المسؤولة عن التصرف الآمن، والمأمون في المصادر اليتيمة، والمهملة، والمواد المشعة الأخرى التي تُكتشف خارج التحكم الرقابي، ما لم يوجد المسؤول عنها، وتخضع هذه الجهة لرقابة الهيئة؛ وذلك من دون الإخلال بحق الهيئة في تحديد المسؤولين عن هذه المصادر، وملاحقتهم قانونيًا؛ طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 121

يحظر إنتاج، أو بيع، أو استيراد، أو تصدير أية مواد غذائية، أو مواد استهلاكية أخرى يتجاوز مستواها الإشعاعي القيم التي تحددها التشريعات النافذة في هذا الشأن.

مادة 122

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة الرسوم واجبة السداد مقابل استصدار التصاريح المختلفة المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 123

تبقى تراخيص المنشآت والمرافق، والأنشطة الحالية الصادرة عن أية جهة حكومية في الدولة نافذة، وفق إجراءاتها، وشروطها لمرحلة انتقالية، وعلى المرخص لهم توفيق أوضاعهم لأحكام هذا القانون خلال مدة أقصاها سنة من بدء العمل به. 

مادة 124

يجوز التظلم من جميع القرارات الرقابية التي تصدرها الهيئة بموجب كتاب خطي إلى الإدارة؛ وفق القواعد، والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز التظلم من قرارات الإدارة لدى المحاكم المختصة.

مادة 125

يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القانون كما يُلغى القانون رقم 2 لسنة 1982م في شأن تنظيم استعمال الإشعاعات المؤينة، والوقاية من أخطارها.

مادة 126

تضع الهيئة اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولوائح التعليمات الرقابية، وتعتمد من مجلس النواب في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدوره. مادة 127

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي.
  • بتاريخ: 02 ذو القعدة 1444هـ.
  • الموافق: 22 مايو 2023م.
  • مجلس النواب
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.