أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان 

نشر في

قرار رقم 321 لسنة 2023 م باعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان 

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادية.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 ميلادية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة لائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2022 ميلادي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
  • وعلى كتاب مدير مكتب وزير الخدمة المدنية المكلف رقم 455 المؤرخ في 16/ 04/ 2023 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16473 المؤرخ 2021/10/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2021 م.

قرر 

مادة 1 

يعتمد الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان من التقسيمات التنظيمية الرئيسية التالية: 

  1. مكتب رئيس الهيئة.
  2. مكتب نائب رئيس الهيئة.
  3. مكتب الشؤون القانوني.
  4. مكتب المراجعة الداخلية.
  5. مكتب التخطيط والمتابعة والتفتيش.
  6. مكتب التعاون الدولي.
  7. مكتب النظم والمعلومات والإعلام.
  8. مكتب الاحالة تحت تصرف الخدمة.
  9. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  10. إدارة الوقاية والكشف المبكر.
  11. إدارة التشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية.
  12. إدارة الرصد والبحوث العلمية والطبية.
  13. إدارة الصيدلة والمعدات والإمداد الطبي.
  14.  إدارة شؤون المراكز والمعاهد والبرامج.

مادة 3 

مكتب رئيس الهيئة يختص بما يلي: –

  1. تلقي المكاتبات التي ترد لرئيس الهيئة، وترتيبها، وتوثيقها، وتصنيفها، وعرضها على رئيس الهيئة، ومن ثم توزيعها.
  2. إعداد مراسلات رئيس الهيئة، وتجميع البيانات والمعلومات من مختلف الإدارات والمكاتب بالإدارة والمراكز والمعاهد وفروع الهيئة.
  3. حفظ النشرات والموضوعات السرية.
  4. التحضير للاجتماعات التي يترأسها رئيس الهيئة أو يكون عضوا فيها، وإعداد جداول أعمالها وتدوين محاضرها، وتوصياتها ومتابعة تنفيذها.
  5. حفظ، وتصنيف، وختم وتعميم المراسلات الصادرة عن رئيس الهيئة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها.
  6. تنظيم مواعيد ومقابلات رئيس الهيئة، وجدول اجتماعاته، واتصالاته بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة، واستقبال ضيوفه.
  7. تجميع ما يصدر عن الجهات التشريعية، والتنفيذية وغيرها من قرارات ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة، وتصنيفها، وحفظها.
  8. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب، والتصوير للمستندات والوثائق المتعلقة برئيس الهيئة.
  9. تلقي الشكاوى التي تقدم في شأن عمل الهيئة وإحالتها إلى الإدارات المختصة والرد عليها.
  10. إعداد ما يلزم من المذكرات، والتقارير، والإعلانات المتعلقة بالمناسبات المخصصة لعرض أنشطة مكافحة السرطان لتعليمات رئيس الهيئة.
  11. إعداد التقارير، والردود المتعلقة بعمل المكتب.
  12. أية اختصاصات أخرى تسند إليه ذات العلاقة بطبيعة عمل المكتب وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 4 

مكتب نائب رئيس الهيئة ويختص بما يلي: 

  1. تلقي المكاتبات التي ترد لنائب الرئيس وترتيبها وتوثيقها وتصنيفها وعرضها عليه، ثم توزيعها.
  2. إعداد وتنظيم مواعيد ومقابلات نائب الرئيس واتصالاته بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة واستقبال ضيوفه.
  3. إبلاغ التعليمات الصادرة عن نائب الرئيس إلى الإدارات والمكاتب والمراكز والمعاهد وفروع الهيئة.
  4. الإعداد لاجتماعات نائب الرئيس وتنظيمها وتوثيق ما يجري بها وتجهيز محاضرها وتدوين قراراتها وتوصياتها، وتأمين إحالتها للجهات ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير دورية عنها.
  5. حفظ وتصنيف وتعميم المراسلات الصادرة عن نائب الرئيس وتجميع البيانات اللازمة لها.
  6. القيام بكافة أعمال الطباعة والسحب والتصوير للمستندات والوثائق المتعلقة بنائب الرئيس.
  7. إعداد التقارير والردود المتعلقة بعمل المكتب.
  8. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 5 

مكتب الشؤون القانونية يختص بما يلي: – 

  1. صياغة وإعداد ودراسة ومراجعة مشروعات العقود ومذكرات التفاهم التي تعتزم الهيئة إبرامها والمشاركة في أعمال التفاوض مع الغير لتحقيق أفضل الشروط التعاقدية.
  2. المساهمة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة أو التي تصدر عنها وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
  3. صياغة وإعداد القرارات والمذكرات والمنشورات التي تصدر عن رئيس الهيئة.
  4. المساهمة في أعمال اللجان القانونية المشكلة لإعداد أو لصياغة مشروعات القوانين واللجان التي تتطلب طبيعة مهامها عضوية قانونية بها.
  5. إعداد المذكرات والمكاتبات ذات الطابع القانوني أو التي تصدر إعمالا لرأي قانوني.
  6. إعداد وتنفيذ نظام فهرسة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء أو الوزارات، وذلك باستخدام الوسائل التقنية الحديثة بما يكفل سهولة الرجوع إليها عند الحاجة بالتنسيق مع مكتب رئيس الهيئة.
  7. القيام بإجراءات تسجيل وترقيم القرارات الصادرة عن رئيس الهيئة وتعميمها وتبويبها وحفظ أصولها وسوابقها ومرفقاتها بشكل يسهل الرجوع إليها.
  8. استلام وتنظيم وحفظ إصدارات الجريدة الرسمية والموسوعات القانونية والصحف والمجلات ذات العلاقة وغيرها من الدراسات والبحوث والتشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة.
  9. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل والموضوعات التي تعرض على المكتب، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذه في المسائل التي يكشف عنها الرأي ويفرض القانون اتخاذ إجراء فيها.
  10. الإشراف على المكتبة القانونية وتنظيم شؤونها بما في ذلك القيام بعمليات التزويد والإعارة، وتوفير مقتنياتها من الكتب والمراجع.
  11. متابعة الطعون المنظورة أمام المحكمة العليا والمرفوعة من الهيئة أو عليها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية بالهيئة.
  12. إعداد وتقديم تقارير دورية وبيانات عن نشاط المكتب.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 6 

مكتب المراجعة الداخلية يختص بما يلي: – 

  1. وضع وتنفيذ خطة سنوية للمراجعة والتدقيق الداخلي للأعمال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
  2. تقييم فعالية الضوابط المالية الداخلية، وضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات والتشريعات النافذة.
  3. مراجعة وتدقيق جميع الدفاتر والسجلات والبطاقات وأوامر وأذونات الصرف والتأكد من صحة القيود المالية وإثباتها وفقا للنظام المحاسبي والدورة المستندية.
  4. مراجعة وتدقيق كافة الإجراءات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات والتأكد من صحتها ومطابقتها للتشريعات النافذة قبل وبعد الصرف.
  5. المشاركة في إعداد مشروع الميزانية التقديرية للهيئة.
  6. مراجعة الحساب الختامي وتحليل الانحرافات واقتراح سبل معالجتها.
  7. القيام بكافة الإجراءات التي نصت عليها التشريعات النافذة وقانون النظام المالي للدولة والأصول المحاسبية المتعارف عليها فيما يتعلق بمهمة المراجعة والفحص للإجراءات المالية.
  8. متابعة الحركة الشهرية لحساب النقدية بالخزينة والحسابات الجارية لدى المصارف ومراجعة مذكرات تسوية حسابات المصارف.
  9. مراجعة الدفاتر والسجلات والتأكد من مطابقتها للوائح المالية والتحقق من أن جميع المصروفات المقيدة بالدفاتر و السجلات المعدة لذلك قد صرفت فعلا وفقا لأوجه وآلية الصرف المعتمدة.
  10. القيام بالجرد المفاجئ للأصول والممتلكات والخزائن والعهد المالية والمخازن مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر والتأكد من مطابقتها لأحكام التشريعات النافذة.
  11. متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات في شأن ملاحظات ديوان المحاسبة أو اية جهة رقابية أخرى.
  12. مراقبة تنظيم وحفظ المستندات والسجلات المالية.
  13. مراجعة الحسابات الختامية للهيئة قبل إحالتها للجهات المعنية.
  14. إعداد تقارير دورية عن الوضع المالي للهيئة والتنبيه عن أوجه الانحراف ورفع هذه التقارير إلى رئيس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
  15. اعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط المكتب.
  16. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 7 

مكتب التخطيط والمتابعة والتفتيش يختص بما يلي: 

  1. إعداد الخطة الاستراتيجية لقائمة السرطان بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  2. إعداد دليل الإجراءات التنفيذية المرحلية لبرامج وأهداف الهيئة وفق الخطة الاستراتيجية للهيئة بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  3. إعداد دليل الإجراءات الخاص بعمل الهيئة بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  4. إعداد نظام تقييم معدلات أداء العاملين بالهيئة بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  5. المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية السنوية للهيئة.
  6. المشاركة في إعداد الحساب الختامي للهيئة.
  7. المشاركة في وضع الخطة السنوية للمراجعة والتدقيق الداخلي للأعمال والإجراءات المالية والمحاسبية والإدارية.
  8. إعداد السياسات المتعلقة بالاتصال والتواصل بين الهيئة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بالداخل والخارج بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  9. إعداد السياسات الخاصة بتقنية المعلومات بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  10. إعداد السياسات العامة للموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  11. إعداد خطة التوظيف السنوي بالهيئة.
  12. متابعة أعمال اللجان الدائمة والمؤقتة المشكلة من رئيس الهيئة، وإعداد التقارير بشأنها.
  13. .متابعة سير العمل الإداري في الهيئة، والتأكيد على ترشيد الأداء وسلامة إجراءات العمل في إدارات ومكاتب ومراكز وفروع الهيئة.
  14. تحديد وبيان أوجه القصور في أداء الإدارات والمكاتب والمراكز والمعاهد والفروع للمهام المسندة إليهم.
  15. المخالفات الإدارية والمالية والتنبيه التي سببت ارباكا في سير العمل أو التباطؤ والتأخير في إنجازها مسنودا بالمعالجات المناسبة لها.
  16. إعداد تقارير ربع سنوية بشأن أداء كافة إدارات ومكاتب وفروع الهيئة والمتابعة الدورية لأدائها.
  17. تحديد مدى التزام الجهات التابعة للهيئة بالتشريعات النافذة.
  18. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل المكتب.
  19. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 8 

مكتب التعاون الدولي يختص بما يلي: 

  1. العمل على تقديم المبادرات لبناء وإيجاد شراكة عالمية وإقليمية لتطوير الهيئة بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والجهات ذات العلاقة وبعد أخذ الإذن من الجهات المختصة.
  2. دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بعمل الهيئة، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بالانضمام لها بالتنسيق مع المكاتب والإدارات والجهات ذات العلاقة وفقا للتشريعات النافذة.
  3. تنظيم عملية تمثيل الهيئة دوليا وإقليميا والالتزام بتعهداتها ومتابعة مساهماته أو التنسيق والتجهيز للمشاركة في اجتماعات المنظمات والاتحادات واللجان الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة.
  4. حفظ وترجمة الوثائق والتقارير والمراسلات والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية.
  5. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.
  6. أية اختصاصات أخرى يكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

 مادة 9 

مكتب النظم والمعلومات والإعلامي يختص بما يلي: 

  1. تنفيذ السياسات المعتمدة لتقنية المعلومات وتوفير قاعدة بيانات مناسبة بالهيئة.
  2. تنفيذ وتطوير عمليات تقنية المعلومات في نطاق المسؤولية وبشكل يتوافق مع سياسات الهيئة.
  3. المشاركة في تطوير وتحسين رؤية ومهام واستراتيجية الهيئة وذلك في إطار تقنية المعلومات.
  4. تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية بالهيئة.
  5. اقتناء وتنفيذ وتشغيل منظومات تقنية المعلومات لتخطيط الموارد الشاملة للهيئة.
  6. اقتناء وتركيب وتشغيل المنظومات الالكترونية التي تساعد التقسيمات المختلفة بالهيئة في إنجاز أعمالها بالطرق والأساليب الحديثة.
  7. تطوير ومتابعة مواقع الهيئة على شبكة المعلومات الدولية.
  8. العمل على توثيق كافة المعلومات والبيانات ذات العلاقة بكافة تفاصيل لمرضى السرطان وتحديثها دوريا وذلك من خلال التفاصيل والبيانات التي ترد إلى المكتب من فروع الهيئة بالمناطق وإدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  9. متابعة المنظومات الخاصة بالجهات التابعة للهيئة واقتراح تطويرها وحفظ نسخة احتياطية لقواعد البيانات.
  10. القيام بمهام الدعم الفني والصيانة الدورية للأجهزة والمعدات ونظم المعلومات وملحقاتها بالهيئة.
  11. إعداد المطبوعات والمطويات والملصقات الإعلانية الخاصة بالنشاطات التي تقوم بها الهيئة.
  12. إعداد البرامج الإذاعية المرئية – المسموعة التي تظهر نشاطات الهيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  13.  التوثيق المرئي للاجتماعات الدورية التي يعقدها رئيس الهيئة.
  14. التوثيق المرئي لمراحل العمل التي تشرف الهيئة على تنفيذها.
  15. نشر ما يستدعي النشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وغيره من وسائل النشر المختلفة بموافقة رئيس الهيئة.
  16. تزويد الموقع الإلكتروني للهيئة بالمادة الإعلامية وتحديثها بما يحقق التعريف بنشاطات الهيئة.
  17. الإعداد والتجهيز للمشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل لإظهار نشاط الهيئة وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة بإدارة الهيئة وفروع الهيئة بالمناطق.
  18. المساهمة في تطوير استراتيجية الهيئة في مجال الإعلام.
  19. بناء وإدارة العلاقات مع المؤسسات الإعلامية والتنسيق معها لتغطية نشاطات الهيئة.
  20. توثيق أنشطة الهيئة إعلاميا وفق النظم الفنية الحديثة ووضع آلية للتعريف بخدمات الهيئة.
  21.  إعداد وصياغة الأخبار والمطبوعات والبرامج والنشرات والتقارير والكتيبات المتعلقة بنشاطات الهيئة وإذاعتها ونشرها، وإعداد الملصقات الإعلامية التي تبرز أعمال الهيئة وخدماتها المختلفة وإحاطة كافة المواطنين بها.
  22. تصميم الشعارات واللافتات المتعلقة بالندوات والمؤتمرات والمعارض التي تعقد داخل وخارج ليبيا.
  23. استخدام كافة وسائل الاتصال الإلكترونية والبريدية المتاحة للتوعية والتثقيف.
  24. إدارة محتوي الموقع الإلكتروني للهيئة والتأكد من احتوائه على كافة المعلومات والنشاطات والقرارات والبيانات بشكل دوري.
  25. متابعة وسائل الإعلام ورصد وتحليل وتوثيق كل ما ينشر في الصحف والمجلات والدوريات والمواقع الإلكترونية والقنوات الإذاعية من أخبار بشأن أداء الهيئة لمهامها، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراء وعرضها على رئيس الهيئة.
  26. إعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  27. أية اختصاصات أخرى تسند إليه.

مادة 10 

مكتب الاحالة تحت تصرف الخدمة يختص بما يلي:.

  1. إعداد دليل خاص بإجراءات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة.
  2. حصر الموظفين الذين لم يتم تسكينهم على وظائف بالملاكات الوظيفية المعتمدة وأسبابها، وكذلك الموظفين الذين ألغيت وظائفهم بسبب إعادة النظر في الملاكات الوظيفية لوحداتهم الإدارية.
  3. توثيق وحفظ البيانات والمعلومات المتعلقة بالموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة لضمان تدفقها وانسيابها بين المكتب والوحدات الإدارية الأخرى ووزارة الخدمة المدنية وبالعكس.
  4. اقتراح الخطة التدريبية والميزانية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة وإحالتها إلى وزارة الخدمة المدنية لاعتمادها ومباشرة تنفيذها.
  5. متابعة تنفيذ الإجراءات الوظيفية للموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الذين تمت إحالتهم للمكتب من حيث الاستقالات والاحالة للضمان وإعادة التنسيب وغيرها من الشؤون الوظيفة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
  6. وضع آليات تنظيم عمليات الحضور والانصراف وضبطها وفقا للآلية التي تقررها الوحدة الإدارية.
  7.  اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والمالية بشأن المحالين تحت تصرف الخدمة وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  8. متابعة تنفيذ إجراءات نقل الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الى جهات أخرى بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
  9. دراسة ومراجعة مشروعات تعديلات الملاكات الوظيفية التي تطلب التقسيمات الرئيسية بالجهة إجراؤها على موظفيها وإبداء الرأي فيها تمهيدا لعرضها على وزارة الخدمة المدنية.
  10. متابعة تأمينات الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة متى تقررت، وكذلك إجراءات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة.
  11. إعداد الإحصائيات والتقارير الدورية عن أعمال المكتب.
  12.  ما يكلف به من أعمال أخرى ذات علاقة باختصاصه.

مادة 11 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بما يلي: 

  1. تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للموارد البشرية والشؤون المالية والخدمات بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات والإدارات المختصة.
  2. المساهمة في إعداد الدراسات واللوائح والنظم المتعلقة بتنظيم وتطوير وتسهيل الإجراءات الإدارية والمالية والخدمات، واقتراح المفاهيم والمبادئ الاستيعاب نظم الجودة والتطوير المؤسسي والمتابعة الإدارية.
  3. إعداد مشروع الميزانية والخطط المالية وتنفيذ الميزانية المعتمدة، واتخاذ كافة الإجراءات المالية المتعلقة بالإيرادات والمصروفات، وإعداد القيود المحاسبية، وأوامر الصرف والحساب الختامي، والتأكد من سلامة الإجراءات بما يتوافق مع التشريعات النافذة.
  4. تحصيل الإيرادات وإيداعها ومتابعتها بالمصارف، والقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالخزينة والمشتريات والمخازن والصرف وفقا للأصول المحاسبية والمالية والإدارية.
  5. القيام بكافة الأعمال الإدارية في مجال الموارد البشرية وشؤون الموظفين والشؤون المالية والخدمات واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك وفقا لتشريعات النافذة.
  6. المساهمة في إعداد الهيكل التنظيمي وتعديله بما يحقق أهداف ونشاطات الهيئة، وتحديد الاحتياجات من القوى العاملة، وإعداد الملاك الوظيفي ووصف وتوصيف الوظائف وشروط شغلها بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  7. القيام بأعمال المحفوظات وتنظيمها والإشراف على حركتها وتطويرها.
  8. متابعة قيام فروع الهيئة ومكاتبها بالمناطق بمهامها ومسئولياتها، وتوفير احتياجاتها، بالتنسيق مع التقسيمات التنظيمية المختصة بالهيئة.
  9. متابعة خدمات القطاع واستلام شكاوى المستفيدين منها، وإعداد التقارير بشأنها من خلال وفروع الهيئة.
  10. تنفيذ السياسات والخطط والبرامج لبناء الموارد البشرية بالهيئة، وإعداد المقترحات والدراسات لتنفيذها وتطويرها.
  11. المساهمة في إعداد وتطوير اللوائح والضوابط التنظيمية الخاصة بالشؤون الوظيفية والتنظيم الإداري بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة.
  12. تطبيق وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بعمل الإدارة وحقوق الموظفين وواجباتهم.
  13. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات الهيئة من الموارد البشرية بالتنسيق مع التقسيمات الإدارية المختصة.
  14. إعداد وتوثيق وحفظ الملفات الشخصية لموظفي الهيئة، وسجل الملاك الوظيفي باستخدام نظم الإدارة الحديثة.
  15. تحديد الاحتياجات التدريبية ووضع الخطط التدريبية اللازمة وعرضها على اللجنة المختصة ومتابعة تنفيذها وفقا للتشريعات النافذة.
  16. تعميم ما يصدر من تشريعات وتعليمات تتعلق بأنشطة الهيئة أو الشؤون الوظيفية على التقسيمات التنظيمية الأخرى بالهيئة.
  17. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات الخاصة بالموارد البشرية وتحديثها وتنظيمها وتوثيقها.
  18. إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة للتعرف على مشاكل العاملين بالهيئة والإسهام في حلها وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.
  19. حفظ أموال الهيئة ومتابعة الحسابات الخاصة بها وإجراء المطابقات ومتابعتها وإعداد التسويات الشهرية اللازمة لها.
  20. التأكد من صرف العهد المالية المستديمة والمؤقتة في الأغراض التي خصصت من أجلها ومتابعة تسويتها وإقفالها.
  21. الإشراف على سلامة الإجراءات المتعلقة بمستندات المصروفات العمومية والمرتبات والأجور والعهد والسلف وسجل الأصول، والديون المستحقة على المدينين وإثبات تسديدها.
  22. إعداد قسائم المرتبات والمستحقات المالية للموظفين وصرفها وفقا للنظم واللوائح والتشريعات النافذة.
  23. مباشرة الأعمال المتعلقة بالخزينة وحفظ الصكوك والمستندات وفقا للنظم والإجراءات المالية والتشريعات النافذة.
  24. مراقبة حسابات المشتريات والمخازن وتأمين احتياجات الهيئة من المواد والمستلزمات للأصناف والمواد بالمخازن.
  25. توفير الخدمات المساندة والاحتياجات اللازمة للجهاز الإداري بالهيئة.
  26. القيام بإجراءات التخزين والتوزيع للمواد والمهمات التي يتم توريدها للمخازن.
  27. اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بأعمال الصيانة والخدمات المقار وأصول وموجودات الهيئة.
  28. الإشراف على استعمال وسائل النقل، و إتمام إجراءاتها القانونية، وإدارة الحركة والصيانة وتوفير مستلزماتها.
  29. تنظيم الاستعلامات وأعمال الأمن والسلامة المهنية بمقار الهيئة وتنظيم دخول وخروج الزوار بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  30. توفير مستلزمات إطفاء الحرائق والإسعافات الأولية وجميع مستلزمات الصحة والأمن والسلامة المهنية والإشراف عليها.
  31. الإسهام في تطوير اللوائح والمعايير القياسية والأدلة الإرشادية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وأمن المنشآت والأفراد.
  32. تقييم أداء نظم الحماية الإلكترونية ووسائل المراقبة بمنشآت الهيئة، وتقييم أدائها ودراسة سبل تطويرها.
  33. إعداد خطط الطوارئ للوقاية من الأخطار، واتخاذ التدابير الخاصة بأعمال الخدمات والأمن والسلامة للموظفين وضيوف الهيئة.
  34. تحديد معايير الأشراف الأمني وتوفير الحراسة بالهيئة، وحصر حالات إصابات العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
  35. توفير الخدمات اللوجستية الخاصة باستقبال وتنقل وإقامة ضيوف الهيئة ودعم الأجانب منهم في إجراءات تأشيرات الدخول والإقامة.
  36. حجز تذاكر السفر والإقامة واستخراج تاشيرات السفر اللازمة لموظفي الهيئة الموفدين للخارج للتدريب أو لأداء مهام عمل رسمية.
  37. الإشراف على خدمات الضيافة وأعمال النظافة للمكاتب والعناية بمرافقها.
  38. إدارة البريد الوارد والصادر، وحفظه وتدوينه وترقيمه وأرشفتها ورقيا والكترونيا.
  39. تقديم الدعم اللوجستي لأعمال المسح الميداني، ولمن يتم تكليفه من موظفي الهيئة بمتابعة ومراقبة التزام مزودي الخدمة بالكفاءة والأسعار والجودة وقواعد المنافسة المشروعة وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الاتصالات.
  40. مساندة الأقسام والإدارات المختصة بمراقبة الطيف ومستويات الإشعاع وحالات التداخل.
  41.  توفير احتياجات أقسام خدمات الفروع ومتابعة قيامها بتوفير الخدمات المساندة لكافة التقسيمات الإدارية بالهيئة.
  42. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بعمل الإدارة.
  43. أية اختصاصات أخرى تكلف بها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 12 

ادارة الوقاية والكشف المبكر تختص بما يلي: 

  1. تنفيذ استراتيجية للوقاية والكشف المبكر والمنتظم عن السرطان.
  2. اقتراح النظم واللوائح التنظيمية تساهم في رفع وتحسين وتطوير درجة الوقاية والكشف المبكر وفقا للمبادئ والأصول الطبية.
  3. إعداد دراسة لتقليل نسبة انتشار عوامل الخطر التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السرطان من خلال التوعية والإرشادات الصحية.
  4. إعداد برنامج عمل لمكافحة التدخين، وخفض معدلات استخدام التبغ بين البالغين واليافعين وخفض نسب المعرضين للتدخين غير المباشر.
  5. إعداد إرشادات طبية لاتباع نظام غذائي صحي وتقليل انتشار الوزن الزائد والسمنة.
  6. إعداد برامج التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني في الوقاية من مرض السرطان.
  7. إعداد برنامج عمل لخفض معدلات التعرض للعوامل والمواد المسرطنة البيئية والمهنية.
  8. التوعية بأهمية الرضاعة الطبيعية.
  9. التوعية بأهمية التطعيمات الخاصة بالالتهاب الكبدي الوبائي B وفيروس الورم الحليمي البشري HPV.
  10. الإشراف على تنفيذ الخطط الاستراتيجية والوقاية للكشف المبكر.
  11. المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.
  12. إعداد التقارير والردود المتعلقة بعمل الإدارة.
  13. .أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 13 

إدارة التشخيص والعلاج والرعاية التلطيفية تختص بما يلي: 

  1. تنفيذ المعايير الاستراتيجية في استخدام الاختبارات التشخيصية الطبية المختلفة.
  2. تحديد الاحتياجات اللازمة لتشخيص أمراض السرطان المختلفة بالتنسيق مع المراكز المختصة.
  3. ضمان جودة العلاج الكيماوي، الإشعاعي والجراحي لضمان العلاج الفعال والعادل طوال فترة الرعاية تحقيقا لسلامة المرضى.
  4. تقديم الرعاية التلطيفية والدعم لعائلة المريض إذا تطلب الأمر ذلك والعمل على تمكين المرضى من القيام بأعمالهم اليومية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  5. إعداد إرشادات لتوفير الرعاية المنزلية للمريض والدعم النفسي والاجتماعي.
  6. تحديد الاحتياجات اللازمة لعلاج أمراض السرطان المختلفة بالتنسيق مع المراكز المختصة.
  7. رفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى وتوطين العلاج بالداخل.
  8. تقديم الخدمات الصحية للحالات المرضية التي تستلزم العلاج بالخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
  9. تحديد الاحتياجات اللازمة من الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  10. وضع برامج لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية والطبية المساعدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  11. المشاركة في إعداد الخطة الاستراتيجية للهيئة.
  12. إعداد التقارير والردود المتعلقة بعمل الإدارة.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 14 

إدارة الرصد والبحوث العلمية والطبية تختص بما يلي: 

  1. الإشراف على أعمال السجل الوطني لأمراض السرطان.
  2. الرصد والمراقبة لمعرفة مدى انتشار المرض، وتحديد مدى نجاح العلاج من عدمه.
  3. القيام بجمع وحفظ، وتصنيف، وتبويب الأبحاث العلمية والطبية عن مرض السرطان.
  4. مسك سجل خاص لتسجيل الباحثين عن أورام السرطان.
  5. اقتراح المشاركين من العناصر الطبية لحضور المؤتمرات والندوات العلمية والطبية الخاصة بمرض السرطان.
  6. إعداد التقارير والردود المتعلقة بعمل الإدارة.
  7. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 15

إدارة الصيدلة والمعدات والإمداد الطبي تختص بما يلي:

  1. تنفيذ سياسة الصيدلة والإمداد الطبي.
  2. اقتراح النظم واللوائح التي تنظم عمل الصيدلة والإمداد الطبي.
  3. تحديد احتياجات المراكز من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة والمراكز.
  4. تجهيز المخازن بالأدوات اللازمة لحفظ الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية من العوامل الجوية والبيئية، وفق الأصول والمعايير الطبية المتعارف عليها محليا ودوليا.
  5. إعداد آلية توريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع الإدارات المختصة والمراكز.
  6. مسك سجل خاص لتسجيل الشركات الطبية المتخصصة بتوريد الأدوية والمعدات الطبية.
  7. إعداد قائمة للأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المختصة والمراكز والمعاهد.
  8. تحديد وتصنيف المصنعين الاصليين أو الشركات الطبية المتخصصة لتوريد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  9. الإشراف على المخازن والتفتيش على الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية بالتنسيق مع شركات التفتيش ومعاينتها قبل توريدها إلى المخازن للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المعمول بها بالهيئة 
  10. المشاركة في إعداد الخطة الإستراتيجية للهيئة.
  11. التنسيق مع الإدارات المختصة والمراكز لتجهيز كراسة المواصفات و مستندات التعاقد.
  12. إعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند إليه وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 16 

إدارة شؤون الفروع والمراكز والمعاهد تختص بما يلي: 

  1. المشاركة في إعداد الأطر الإدارية والمالية والفنية التي تساهم في تنظيم سير عمل الفروع والمراكز والمعاهد.
  2. متابعة سير أعمال الفروع والمراكز والمعاهد في تنفيذ خطة الهيئة.
  3. إنشاء وتنفيذ وتطوير المرافق المعالجة والبنية التحتية للفروع والمراكز والمعاهد، وغيرها.
  4. تقييم المقرات الإدارية والطبية من الناحية الهندسية لتطويرها أو انشائها بحسب الأحوال.
  5. الإشراف ومتابعة مشروعات الهيئة.
  6. دراسة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير نشاط عمل الفروع والمعاهد والمكاتب وتذليلها.
  7. إعداد البيانات والمعلومات والتقارير التي تتعلق بأعمال الفروع والمراكز والمعاهد وإحالتها إلى الإدارة المختصة.
  8. المساهمة في رفع وتحسين وتطوير خدمات الفروع والمراكز والمعاهد بما يحقق أهداف الهيئة.
  9. المشاركة في إعداد وتجميع الميزانيات التقديرية والحساب الختامي الخاصة بالفروع والمراكز والمعاهد.
  10. المشاركة في تنظيم عمل الفروع والمراكز والمعاهد من كافة الجوانب.
  11. التنسيق مع الإدارات المختصة في تحديد احتياجات الفروع والمراكز والمعاهد.
  12. إعداد وتقديم تقارير دورية عن نشاط الإدارة.
  13. أية اختصاصات أخرى تسند إليها وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 17 

يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة الوطنية لمكافحة السرطان قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الهيئة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.

مادة 18 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

  • صدر في 4 ذو القعدة 1444ه
  • الموافق 24/ 5/ 2023 م 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.