قانون رقم 187 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 166 لسنة 1972 م
-
التصنيف:
-
التاريخ:24 ديسمبر 1972
-
الرقم:187
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
قانون رقم 187 لسنة 1972 م بإضافة فقرة جديدة للقانون رقم 166 لسنة 1972 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ ـ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92 – 95 هـ – 72/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ ـ 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 92 -93 هـ/ 72- 73 م،
- وعلى القانون رقم 166 لسنة 1972 م بزيادة التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية لمشروعى إنشاء مستوصف بالخطاطبة وانشاء معهد للسرطان بطرابلس،
- وبناء على ما عرضه وزير التخطيط وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم 166 لسنة 1972م المشار اليه فقرة جديدة برقم ثالثاً نصها: –
وتغطى الزيادة فى تكاليف الخطة لكل من المشروعين سالفي الذكر وقدرها 49,056,397 د.ل تسعة وأربعين الفاً وستة وخمسون دينار وثلاثمائة وسبعة وتسعون درهماً عن طريق نقل مماثل من تقديرات الخطة الواردة بالباب الرابع عشر قطاع احتياطي المشاريع.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد الكريم فتح الله بللو
- وزير التخطيط
- صدر فى 19 ذي القعدة 1392 هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 140 لسنة 2024 م بترفيع مجمع عيادات
-
قرار رقم 114 لسنة 2024 م بتقرير حكم بالقرار رقم 418 لسنة 2009 م بشأن لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 108 لسنة 2024 م بتقرير حكم في قراره رقم 403 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 891 لسنة 2023 م بتقرير بعض الأحكام في لائحة استخدام العاملين من ذوي المهن الطبية والطبية المساعدة بالمرافق الصحية
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 769 لسنة 2023 م بشأن تسمية مدير عام للمعهد القومي لعلاج الأورام مصراتة
-
قرار رقم 741 لسنة 2023 م بإنشاء مركز رعاية نفسية
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
قرار رقم 1740 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الرقم الصحي
-
قرار رقم 1747 لسنة 2023 م بشأن التفويض في اختصاص
-
قرار رقم 711 لسنة 2023 م بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 412 لسنة 2018 م بإنشاء مجلس عمادات التدريب
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
اترك تعليقاً