قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م
24 ديسمبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 24 ديسمبر 1972
- رقم التشريع: 141
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المالية
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392هـ – 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1392هـ – 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م،
- وعلى القانون رقم 141 لسنة 1392هـ بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 1392هـ – 1972م الصادر في 27 شعبان 1392هـ الموافق 5 أكتوبر 1972 م،
- وبناء على ما عرضه وزيرا التخطيط والصناعة والمعادن وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد مخصصات البند الفرعي أ القروض العقارية المدرج تحت البند 6 برنامج القروض العقارية والصناعية بالباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م بمبلغ 000,000, 10 د.ل عشرة ملايين دينار ويغطى هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- عبد الكريم فتح الله باللو
- وزير التخطيط
- صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ
- الموافق 24 ديسمبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- جاد الله عزوز الطلحي
- وزير الصناعة والمعادن