قانون رقم 1 لسنة 1973 م بزيادة اعتمادات الدفاع القومي للسنة المالية 72 – 1973 م
22 يناير 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 22 يناير 1972
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 1 لسنة 1973 م بزيادة اعتمادات الدفاع القومي للسنة المالية 72 – 1973 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد لحساب الاحتياطي العام،
- وعلى القانون رقم 44 لسنة 1972 م بشأن تخصيص مبالغ لبعض البنود،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 72 – 1973 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 1972 م بميزانية التنمية للسنة المالية 73/72 م،
- وعلى القانون رقم 129 لسنة 1972 م بزيادة اعتمادات الدفاع القومي للسنة المالية 72/ 1973 م،
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد المخصصات المالية المقدرة للدفاع القومي بمقتضى القانونين رقم 44 لسنة 1972 م ورقم 129 لسنة 1972 م المشار إليهما، بمبلغ 21,000,000 د.ل واحد وعشرون مليون دينار ليبي على أن يخصص هذا المبلغ لمواجهة النفقات التي يقتضيها تنفيذ المشروعات والعقود الوارد بيانها بخطاب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة رقم ع.ق/ 142/ 78/ 73 م المؤرخ فى 29 ذى القعدة 1392 هـ الموافق 3 يناير 1973 م.
مادة 2
يغطى الاعتماد الإضافي المذكور بالمادة السابقة من الزيادة المتوقعة في الإيرادات المقدر تحصيلها خلال السنة المالية 72/ 1973 م.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- صدر فى 18 ذى الحجة 1392 هـ
- الموافق 22 يناير 1973م
- رئيس مجلس الوزراء