قانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م من أول يناير 1981 م إلى 31 ديسمبر 1985 م
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 10 يناير 1981
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: مؤتمر الشعب العام
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م من أول يناير 1981 م إلى 31 ديسمبر 1985 م
مؤتمر الشعب العام،
- تنفيذاً لقرارات وتوصيات المؤتمرات الشعبية خلال دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980 م التي صاغها مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر 1390 من 27 وفاة الرسول الموافق 3 يناير 1981 م إلى غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 7 يناير 1981 م بشأن خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 1981 / 1985 م.
- وبعد الاطلاع على القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة والقوانين المعدلة له.
- و على القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعتمد خطة التحول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية عن الفترة من أول يناير 1981 م إلى آخر ديسمبر 1985 م والمقدرة تكاليفها بمبلغ 18,500,000 ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة مليون دينار، وذلك على الوجه المبين بالجدول المرافق لهذا القانون.
المادة 2
يكون الإنفاق على برامج ومشروعات هذه الخطة خلال سنوات تنفيذها الخمس وفقاً لما يعتمد لكل سنة مالية على حده.
المادة 3
تغطي مصروفات الخطة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون من موارد التنمية، وذلك على الوجه المبين بالمادة الرابعة من هذا القانون وطبقاً لما يخصص لهذا الغرض فى كل سنة مالية من سنوات الخطة.
المادة 4
يخصص من موارد التنمية مبلغ 18,500,000,000 د.ل ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة مليون دينار للإنفاق منه على برامج ومشروعات خطة التحول الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة من أول يناير 1981 م الى آخر ديسمبر 1985 م، وذلك وفقاً لأحكام المادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية، وأحكام القانون رقم 127 لسنة 1970 م بتخصيص بعض الموارد للاحتياطي العام وتعديلاته.
المادة 5
يجوز بموافقة اللجنة الشعبية العامة الارتباط أو التعاقد على تنفيذ المشروعات أو الأعمال التى يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية بما يجاوز الاعتمادات المالية المخصصة لها فى ميزانية التحول للسنة المالية التي يجرى خلالها الارتباط أو التعاقد، على أن يكون ذلك في حدود القيمة الاجمالية التقديرية التي تعتمدها اللجنة الشعبية العامة لهذه المشروعات أو الأعمال ولو تجاوزت القيمة الاجمالية التقديرية المقررة لها فى خطة التحول ولا يخل ذلك بالتزام الجهة المتعاقدة بأن يكون صرف النفقات المترتبة على الارتباط أو التعاقد في حدود الاعتمادات التي تدرج لتلك المشروعات أو الأعمال في ميزانية التحول.
المادة 6
يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة دون غيرها النقل من مخصصات بند أو أكثر بأحد أبواب الخطة الى مخصصات بند أو أكثر بباب آخر بذات الخطة بشرط وجود وفر بالبنود المنقول منها.
المادة 7
على اللجنة الشعبية العامة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبار من أول يناير 1981 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في 4 ربيع الأول 1390 و.ر
- الموافق 10 يناير 1981 م
الجدول المرافق للقانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م من أول يناير 1981 م إلى 31 ديسمبر 1985 م
الباب | اسم القطاع | مخصصات خطة التحول 81 – 1985 م |
---|---|---|
1 | الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي | 3,100,000,000 |
2 | الصناعات الخفيفة | 1,200,000,000 |
3 | الصناعات الثقيلة | 2,730,000,000 |
4 | النفط واستغلال الغاز | 300,000,000 |
5 | الكهرباء | 2,000,000,000 |
6 | التعليم والتربية | 1,000,000,000 |
7 | الإعلام والثقافة | 150,000,000 |
8 | القوى العاملة | 150,000,000 |
9 | الصحة | 560,000,000 |
10 | الضمان الاجتماعي | 130,000,000 |
11 | الرياضة الجماهيرية | 100,000,000 |
12 | الاسكان | 1,700,000,000 |
13 | المرافق | 1,300,000,000 |
14 | المواصلات والنقل البحرى | 2,100,000,000 |
15 | الاقتصاد | 500,000,000 |
16 | التخطيط | 80,000,000 |
18 | احتياطي المشاريع | 1,500,000,000 |
الاجمالي | 18,500,000,000 |
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً