أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس 

نشر في

قرار رقم 949 لسنة 1984 م بنقل مبلغ مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس 

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ قدره 2,500,000 مليونان و خمسمائة ألف دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس طبقا للبيان التالي:

500,000 خمسمائة ألف دينار ليبي لدعم البند 1 برنامج مياه الشرب. 2,000,000 مليونا دينار ليبي لدعم البند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 15 نوفمبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.