أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 491 لسنة 1984 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر

نشر في

قرار رقم 491 لسنة 1984 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 2,000,000 مليونا دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات البند الفرعي 1/ ب الطرق الزراعية والفرعية بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الميزانية لبلدية الجبل الأخضر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 يوليو 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.