أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق

نشر في

قرار رقم 711 لسنة 1984 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاریع بكل من خطة التحول 1985/81 م وبميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات أحد المشروعات بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1 

بنقل مبلغ قدره 5,000,000 خمسة ملايين دينار ليبي من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول الخمسية 1985/8 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م وذلك لدعم مخصصات البند 2 “برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار” بالباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية طبرق.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 9 أكتوبر 1984 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.