أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري 

نشر في

قرار رقم 942 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطي المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 85 م وميزانية التحول 85 م إلى مخصصات الباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحرى بذات الخطة والميزانية لبلدية أوباري 

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 1,960,000 مليون وتسعمائة وستون الف دينار ليبي من مخصصات الباب الثامن عشر احتياطى المشاريع بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 85 م الى مخصصات المشروع 1/أ/74 إصلاح طريق سبها أوباري بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري بذات الخطة والميزانية البلدية أوباري.

على أن يخصص المبلغ المذكور لسداد مستحقات الشركة الكوبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 28 نوفمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.