أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

نشر في

قرار رقم 892 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

مادة (1) ينقل مبلغ قدره (2,000,000) (مليونا دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات الباب الثالث عشر (قطاع المرافق) بند 2 برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار بذات الميزانية لبلدية النقاط الخمس.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 18 نوفمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.