أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 710 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا

نشر في

قرار رقم 710 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات الباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (1,000,000) (مليون دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) بكل من خطة التحول 81/ 1985 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م، و ذلك لدعم مخصصات المشروب 1/أ/14 مشروع جالو أوجله بالباب الأول (قطاع الاستصلاح الزراعي و تعمير الأراضي) بذات الخطة والميزانية لبلدية اجدابيا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 1 أكتوبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.