أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 630 لسنة 1985 م الصادر في 2 سبتمبر 1985 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بخطة التحول 1985/81 م لدعم بعض المشروعات بذات الخطة والباب ونقل مبلغ آخر من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م

نشر في

قرار رقم 630 لسنة 1985 م الصادر في 2 سبتمبر 1985 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بخطة التحول 1985/81 م لدعم بعض المشروعات بذات الخطة والباب ونقل مبلغ آخر من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطي المشاريع) إلى مخصصات الباب الخامس (قطاع الكهرباء) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

بنقل مبلغ قدره 24,000,000 (أربعة وعشرون مليون دينار ليبي) من مخصصات بعض المشروعات بخطة التحول 1985/81م بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) وفقا لما يلى:

1/أ/7 إنشاء محطة رأس لانوف البخارية و تحلية المياه                                     2,000,000 (مليونا دينار ليبي)

1/أ/32 محطة توليد الزويتينة البخارية                                                        10,000,000 (عشرة مليون دينار ليبي)

1/أ/36 انشاء محطات تحلية بنغازی                                                          5,000,000 (خمسة ملايين دينار ليبي)

1/أ/37 إنشاء محطة توليد سبها (بالتبريد الجاف)                                            7,000,000 (سبعة ملايين دينار ليبي) 

و ذلك لتدعيم مخصصات خطة التحول 85/81م لبعض المشروعات بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الخطة و الباب وفقا لما يلى:

1/ب: 2 شبكات خطوط جهد فائق (220 ك.ف من طبرق إلى البريقة)                   10,000,000 (عشرة ملايين دينار ليبي)

1/ب: 22 ربط زمزم وأبو قرين بني وليد ومناطق الوسط بخطوط ومحطات (66/22 ك.ف) 7,000,000 (سبعة ملايين دينار ليبي)

1/ب: 35 محطات وكوابل (30 ك.ف) لمدينة طرابلس                                      5,000,000 (خمسة ملايين دينار ليبي)

1/ب: 46 معدات ومواد المصلحة التشغيل مليونا والصيانة                                  2,000,000 (مليونا دينار ليبي)

مادة 2

ينقل مبلغ وقدره (20,450,000) (عشرون مليونا وأربعمائة وخمسون ألف دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1985 م و ذلك لدعم مخصصات بعض المشروعات بالباب الخامس (قطاع الكهرباء) بذات الميزانية، وذلك طبقا الجدول المرافق لهذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة. 
  • صدر في 2 سبتمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.