قانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 26, 1971
-
رقم الإصدار:64
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
التعديلات
قانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 ه.الموافق 11 ديسمبر 1969م.
- وعلى القانون التجاري والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م.بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
أصدر القانون الآتي:-
المحتويات
تنظيم استيراد السلع
مادة 1
تنظم الدولة استيراد السلع بما يكفل توفير السلع الجيدة للمستهلك في جميع الأوقات بأنسب الأسعار وتحقيق ربح عادل للتاجر وذلك بمراعاة الإنتاج المحلي.
مادة 2
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد، منع استيراد أية سلعة أو تقييد استيرادها أو إخضاعها لنظام التراخيص.
نظام تراخيص الاستيراد
تراخيص الاستيراد
مادة 3
يحظر استيراد أية سلعة خاضعة لنظام تراخيص الاستيراد وفقاً لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد.
ويصدر بنظام تراخيص الاستيراد وشكلها ومدة العمل بها وطريقة مدها وتجديدها وغير ذلك من الأحكام التنظيمية قرار من وزير الاقتصاد.
مادة 4
يعتبر الترخيص شخصياً لا يجوز التنازل عنه أو بيعه أو توكيل الغير في استعماله إلا بموافقة الجهة التي أصدرته.
شروط التاجر الذي يزاول عمليات استيراد السلع
مادة 5
يشترط في التاجر الذي يزاول عمليات استيراد السلع من الخارج بقصد عرضها للبيع أو التداول أن يكون اسمه مقيداً في سجل المستوردين الذي ينشأ لهذا الغرض بوزارة الاقتصاد.
إنشاء سجل المستوردين
مادة 6
يصدر بإنشاء سجل المستوردين قرار من وزير الاقتصاد، ويتضمن القرار:-
- الشروط الواجب توافرها في من يقيد اسمه في السجل.
- تنظيم إجراءات القيد في السجل وتعديل البيانات والشطب والإلغاء والاطلاع والحصول على مستخرجات منه.
- تنظيم طريقة التظلم من قرارات الإدارة المتعلقة بالمسائل الواردة في البندين السابقين ومواعيده.
محاذير على المرخص له
مادة 7
يحظر على المرخص له:-
- أن يعدل عن استيراد السلع موضوع الترخيص إذا كان استيرادها خاضعاً لنظام الحصص دون موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص وقبل انتهاء أجله.
- أن يوجه السلع المرخص في استيرادها أو جزء منها إلى بلد أجنبي.
مادة 8
يعتبر استعمالا للترخيص فتح الاعتماد أو تحويل القيمة أو دفع مقابل المستندات أو استخراج استمارة مصرفية للتخليص على البضاعة أو إثبات التعاقد الفعلي عليها والتأشير بذلك من الإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد.
العقوبات
مادة 9
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب على كل مخالفة لأحكام المادتين 3 و 7 أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة أو بتعويض يعادل ثمنها إذا لم يتيسر مصادرتها.
مادة 10
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة إلا بناء على طلب كتابي من وزير الاقتصاد أو من ينيبه كتابة في ذلك.
اختصاصات وزير الاقتصاد
مادة 11
يجوز لوزير الاقتصاد الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لأحكام هذا القانون بشرط سداد الرسوم المستحقة.
اختصاصات مصلحة الجمارك والإنتاج
مادة 12
تكلف مصلحة الجمارك والإنتاج بالتصرف في السلع التي يحكم بمصادرتها.ولها في الأحوال العاجلة بعد الحصول على موافقة إدارة الاستيراد أن تبيع المضبوطات إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو الضياع أو التلف، وإذا حفظت الدعوى الجنائية أو صدر الأمر بألا وجه لإقامتها أو حكم فيها بالبراءة لا يكون لصاحب الشأن سوى استرداد ناتج البيع بعد خصم جميع المصروفات.
مادة 13
يكون المسؤول عن المخالفة في حالة وقوعها من شخص اعتباري الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة على حسب الأحوال.
اختصاصات موظفي إدارة الاستيراد
مادة 14
يكون لموظفي إدارة الاستيراد الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الاقتصاد وكذلك موظفي مصلحة الجمارك والإنتاج المعينين لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك فيما يختص بتنفيذ أحكامها والقرارات المنفذة له.
عقوبات اضافية
مادة 15
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب الأشخاص المكلفون برقابة تنفيذ هذا القانون إذا أفشوا أي بيان اطلعوا عليه بهذه الصفة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الغاء مرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1968م.
مادة 16
يلغي ما تعلق بالاستيراد من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1968م.المشار إليه.وتظل اللوائح والقرارات المتعلقة به سارية المفعول إلى أن يصدر ما يلغيها أو يعدلها.كما تظل نافذة التراخيص السابق منحها تطبيقاً لأحكامه حتى نهاية أجلها.
بدء العمل بالقانون ونشره
مادة 17
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
- مجلس قيادة الثورة
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الاقتصاد
- صدر في: طرابلس بتاريخ 4/ رجب/ 1391هـ.
- الموافق: 26/ أغسطس/ 1971م.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد وتداول بعض السلع وبيعها بالأسواق
-
منشور وزير الاقتصاد والتجارة رقم 4 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 233 لسنة 2023 م بإعادة تشكيل مجلس المنافسة
-
قرار رقم 7 لسنة 2023 م في شأن تكليف بمهام
-
قانون رقم 7 لسنة 2023 م بشأن تعديل أحكام القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م بشأن إنشاء القائمة الذهبية للتاجر الامين
-
قرار رقم 107 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة طوارئ لمتابعة توفر السلع الأساسية
-
قرار رقم 151 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار رقم 74 لسنة 2023 م بشأن تقرير حكم بالقرار رقم 44 لسنة 2023 م بتنظيم توريد سلع
-
قرار رقم 995 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة مجلس أصحاب الاعمال
-
قرار رقم 896 لسنة 2022 م پشان تشكيل لجنة إدارة مجلس أصحاب الأعمال
-
قرار رقم 75 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس المنافسة
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 813 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها
-
مشروع قانون رقم 00 لسنة 2017 بشأن حماية المستهلك
-
قرار رقم 576 لسنة 2022 م بإنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
-
قرار رقم 575 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 118 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 590 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن مزاولة الأنشطة التجارية
-
قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء الديوان الليبي للحبوب
-
قرار رقم 482 لسنة 2022 م بتحديد اختصاصات رئيس مصلحة السجل التجاري
اترك تعليقاً