قرار رقم 484 لسنة 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 أغسطس 1986
- الرقم: 484
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النشاط التجاري
قرار رقم 484 لسنة 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث السنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 20 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 م بشأن الاستيراد.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 27 لسنة 1986 م.
قررت
مادة 1
ينشأ بامانة الاقتصاد والتجارة مجلس استشاري يسمى المجلس الاستشاري للاستيراد، يتولى مباشرة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة 2
يتولى المجلس دراسة طلبات الاستيراد المقدمة من الجهات العامة والمحالة إليه من امانة الاقتصاد والتجارة والبت فيها وفقا للاحكام المبينة في المواد التالية.
كما يتولى المجلس المهام الآتية:
- أ. تنظیم ومتابعة استيراد سلع الاستهلاك المباشر والتنسيق مع الجهات الإنتاجية لضمان حماية الإنتاج المحلي.
- ب. متابعة الأسعار العالمية والتحقق من جودة السلع وملاءمتها للسوق الليبي، وللمواصفات والمتطلبات الوطنية.
- ج. متابعة تنفيذ الموازنة السلعية والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وإصدار أذون التحويل من بند إلى آخر ضمن الموازنة لاحتياجات السوق.
- د. متابعة المخزون السلعي ووضع الإحصائيات والبيانات الخاصة بالسلع المستوردة.
- هـ. اجازة صيغ وشروط عقود استيراد السلع والبضائع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. و التنسيق فيما بين الجهات المكلفة بالاستيراد لمنع الازدواجية بين الجهات المستوردة.
- ز. المساهمة في تحديد المواصفات الخاصة بالسلع المستوردة.
- د. فتح وامساك سجلات للموردين و تنظیم استعمالها.
- ی. الإشراف على تنظيم المعارض المحلية للسلع المستوردة من الخارج.
مادة 3
يشكل المجلس من أمين وعدد من الأعضاء مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، يصدر بندبهم او اعارتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
وتكون للمجلس أمانة فنية يصدر بندب او اعارة اعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 4
تتقدم الهيئات والمؤسسات والشركات والاجهزة العامة الأخرى المكلفة باستيراد سلع الاستهلاك المباشر بطلباتها الاستيرادية إلى أمانة الاقتصاد والتجارة للموافقة على الاستيراد من عدمه.
فإذا ما وافق على إجراء الاستيراد، تقوم الأمانة المذكورة بطلب عروض التوريد من الموردين المتخصصين، ومن ثم تحال الى المجلس المذكور الاختیار انسبها.
مادة 5
يجوز للمجلس – في سبيل أداء أعماله – أن ينشىء – بحسب الحاجة لجانا متخصصة تضم عناصر متخصصة من أمانة الاقتصاد والتجارة والجهة المكلفة بالاستيراد، بالإضافة إلى اية عناصر فنية أخرى متخصصة لها علاقة بالاستيراد او التوزيع.
كما يجوز للمجلس أن يستعين – لذات الغرض – بمن يرى الاستعانة به من العاملين المتخصصين بالجهات التي تقدم بطلبات الاستيراد.
مادة 6
تلتزم الجهات المكلفة باستيراد سلع الاستهلاك المباشر بتقديم احتياجاتها في صيغتها النهائية بما في ذلك عقود التوريد الى امانة الاقتصاد والتجارة وذلك في صورة كتابية ومبرمجة على فصول السنة، مع مراعاة ما يلي:
- أ. الأخذ في الاعتبار فصول السنة والمناسبات ومواسم الإنتاج.
- ب. تحديد الكمية والنوعية في حدود الاحتياج الفعلي مع مراعاة الذوق العام.
- ج. تقديم الاحتياجات في وقت كاف قبل موسمها.
- د. التقيد بقرارات المجلس في الخصوص.
مادة 7
يقدم المجلس تقارير دورية إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 8
يعد المجلس لائحة بالإجراءات الداخلية المنظمة لعمله، وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 9
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1986.10.01 م، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 7 أغسطس 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً