قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط
-
التصنيف:
-
التاريخ:23 أبريل 1973
-
الرقم:21
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط
وزير الاقتصاد،
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر استيراد وبيع وتوزيع المنتجات النفطية على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
مادة 1
يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- أبو بكر علي الشريف
- وزير الاقتصاد
- صدر في 20 ربيع الأول 1393 هـ
- الموافق 23 أبريل 1973 م
قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م
منتجات النفط
- إضافات البنزين
- وقود الولاعات السائل
- غاز الولاعات
- غاز الرحلات
- جميع أنواع الوقود والغاز
- إضافات الزيوت
- الزيوت السائلة هيدروليكية
- زيوت خفيفة
- جميع زيوت الفرامل
- جميع الزيوت والشحوم النفطية
- القطران السائل
- القطران الصلب
- القطران المستحلب
- الصفائح المطاطية المشتقة من النفط
- السوائل المطاطية المشتقة من النفط
- صمغيات مشتقة من النفط
- مذيبات هيدروكربونية
- مذيبات كيميائية مشتقة من النفط الخام
- مبيدات حشرية منزلية ايروسول
- مبيدات حشرية منزلية سائل
- مانع الصدأ
- منظف جهاز التبريد
- واقي جهاز التبريد
- دود يسيل بنزين د.د.ب
- السائل الكحولي نقي ومخلوط
- الكحول الأبيض قليل المركبات الحلقية
- جميع المنتجات التي يدخل النفط في تركيبها ولم ترد فيما سبق.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تسيير مهام وزارة النفط والغاز
-
قرار رقم 120 لسنة 2024 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 78 لسنة 2024 م بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
-
قرار رقم 32 لسنة 2024 م بتعديل قراره رقم 755 لسنة 2023 م بتفويض المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 35 لسنة 2024 م بشأن نقل مقر شركة
-
قرار رقم 27 لسنة 2024 م بتشكيل فريق فني وتحديد مهامه
-
قرار رقم 544 لسنة 2023 م بالموافقة على اتفاقيات تطوير حقول نفطية
-
قرار رقم 471 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
مشروع قانون رقم (-) لسنة 2023 م بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 280 لسنة 2023 م بشأن سحب قرار مجلس الإدارة رقم 276 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 309 لسنة 2023 م باعتماد خطة زيادة انتاج النفط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 91 لسنة 2023 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
-
منشور رقم 2 لسنة 2023 م بشأن استمرار شركة البريقة في التزويد بالوقود مباشرة من مستودعاتها إلى كل محطات الوقود المصرح لها
-
منشور بالرقم الإشاري 2059-21 الصادر من هيئة الرقابة الإدارية بشأن الخلافات بين وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 27 لسنة 2023 م استحداث إدارة عامة بالهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط
-
قرار رقم 81 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 491 لسنة 2022 م بالإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 109 لسنة 2022 م تشكيل اللجنة الدائمة للتحول الرقمي وتفعيل الإدارة الالكترونية وترابط المنظومات المتكاملة بين المؤسسة وشركاتها
-
قرار رقم 814 لسنة 2022 م بشأن تسمية عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط
اترك تعليقاً