أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1973 م بشأن استيراد منتجات النفط

وزير الاقتصاد،

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 24 لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
  • وعلى القانون رقم 69 لسنة 1970 م بقصر استيراد وبيع وتوزيع المنتجات النفطية على المؤسسة الليبية الوطنية للنفط،
  • وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1971 م في شأن الاستيراد،
  • وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،

 قرر 

مادة 1

يسمح لشركة البريقة لتسويق النفط باستيراد المنتجات النفطية المبينة في القائمة المرفقة تحت إشراف المؤسسة الليبية الوطنية للنفط.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • أبو بكر علي الشريف
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 20 ربيع الأول 1393 هـ
  • الموافق 23 أبريل 1973 م

قائمة بمنتجات النفط المرافقة لقرار وزير الاقتصاد رقم 21 لسنة 1973 م

منتجات النفط

  1. إضافات البنزين
  • وقود الولاعات السائل
  • غاز الولاعات
  • غاز الرحلات
  • جميع أنواع الوقود والغاز
  1. إضافات الزيوت
  • الزيوت السائلة هيدروليكية
  • زيوت خفيفة
  • جميع زيوت الفرامل
  • جميع الزيوت والشحوم النفطية
  1. القطران السائل
  • القطران الصلب
  • القطران المستحلب
  • الصفائح المطاطية المشتقة من النفط
  • السوائل المطاطية المشتقة من النفط
  1. صمغيات مشتقة من النفط
  • مذيبات هيدروكربونية
  • مذيبات كيميائية مشتقة من النفط الخام
  • مبيدات حشرية منزلية ايروسول
  • مبيدات حشرية منزلية سائل
  • مانع الصدأ
  • منظف جهاز التبريد
  • واقي جهاز التبريد
  • دود يسيل بنزين د.د.ب
  • السائل الكحولي نقي ومخلوط
  • الكحول الأبيض قليل المركبات الحلقية
  1. جميع المنتجات التي يدخل النفط في تركيبها ولم ترد فيما سبق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.