Skip to main content

قرار رقم 420 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

25 يونيو 2020

قرار رقم 420 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري،وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م،ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م،بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م،بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م،بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بشأن إعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول،وقراراته أرقام 238،277،288،326،348،375،400،404 لسنة 2020 م،بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 377 لسنة 2020 م، بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 180 المؤرخ في 25/ 06/ 2020 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

تمديد حظر التجول  

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/ 06/ 2020 م،ويكون الحظر كاملاً 24 أربع وعشرون ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالهما أيضاً التنقل بين المدن.

استمرار حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن

مادة 2

يستمر حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن،ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية،واستعمال الوسائل النقل الجماعي،بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.

سريان الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات 326

مادة 3

تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات 326،238،215 لسنة 2020 م،المشار إليها سارية ونافذة.

السماح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية

مادة 4

يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومن بينها ورش صيانة السيارات،والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد المنزلية،ورش النجارة والحدادة،محلات الاطارات،محلات قطع الغيار،محلات غسيل الملابس،محلات الملابس والأحذية والاكسسوارات بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.

السماح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام 

مادة 5

يسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة،وذلك كله وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

التزام على عاتق المواطنين

مادة 6

يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من العدوى فيروس كورونا المستجد.

مهام الجهات المعنية

مادة 7

على الجهات المعنية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية و القانونية ضد المخالفين.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ 27/ 06/ 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في: 4 ذو القعدة 1441 هجري
  • الموافق: 25/ 06/ 2020 ميلادي