أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 400 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى القانون الصحي رقم 106 لسنة 1973 م، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 207 لسنة 2020 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م، بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م، بإعلان حظر التجول، وقراراته أرقام 238، 277 288 326، 348، 375 لسنة 2020 م، بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بحظر التجول.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 377 لسنة 2020 م، بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا رقم 167 المؤرخ في 2020/06/06 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2020/06/07م، وحظر التجول الكامل في كل مناطق الجنوب وكذلك والتنقل بين المدن.

مادة 2

يستمر اغلاق المساجد والأسواق الكبرى وكذلك المحلات التي لا تقدم خدمات أساسية للمواطن بما فيها محلات الملابس والأحذية والمقاهي والمطاعم، ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية منعا باتا.

مادة 3

يستمر العمل بأحكام قرار المجلس الرئاسي رقم 326 لسنة 2020م، المشار إليه، وتعد الأحكام غير المعدلة لات المنصوص عليها بالقرارين 215،238 لسنة 2020 م، المشار إليهما سارية ونافذة.

مادة 4

يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2020/06/07م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر بتاريخ :14/محرم/1442 هجرى
  • المواقف 2020/6/6

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.