أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 377 لسنة 2020 م بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها

نشر في

قرار رقم 377 لسنة 2020 م بتقرير أحكام استثنائية لمواجهة جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد بمدينة سبها

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 م إصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020 م،بإعلان حالة الطوارئ.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 215 لسنة 2020 م،بإعلان حظر التجول.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 245 لسنة 2020 م،بتقرير استثناء من تطبيق أحكام لائحة العقود الإدارية.
  • وعلى كتاب رئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا رقم 142 المؤرخ في 27 / 05 / 2020م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

إغلاق الحدود الإدارية لمدينة سبها 

مادة 1

تغلق الحدود الإدارية لمدينة سبها ويمنع التنقل من وإلى المدينة ويحظر التجول داخل المدينة حظراً كاملاً لمدة 7 سبعة أيام اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار لمواجهة خطر جائحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

استثناء من الأحكام المقرر بموجب المادة السابقة

مادة 2

يستثنى من الأحكام المقرر بموجب المادة السابقة الأعمال المنصوص عليها في المادة 2 بالقرار رقم 215 لسنة 2020 م المشار إليه وهي الأعمال ذات الطبيعة السيادية والأمنية والصحية والصيدليات وأعمال البيئة والكهرباء والطاقة والاتصالات والشحن.

اتخاذ وزارة الصحة التدابير الاستثنائية 

مادة 3

تتخذ وزارة الصحة التدابير الاستثنائية لمواجهة هذه الجائحة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من خلال تحشيد فرق الرصد والتقصي حول المدينة وداخلها وتفعيل الرصد النشط حسب الأسس العلمية وكذلك تسيير قافلة طبية مختصة لدعم النظام الصحي بالمدينة.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
  • صدر في 5 شوال 1441 هجري
  • الموافق 28/ 5/ 2020 ميلادي
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.