قرار رقم 420 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 4 يونيو 2025

قرار رقم 420 لسنة 2020 م بتمديد حظر التجول وتقرير بعض الأحكام

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

المحتويات

تمديد حظر التجول  

مادة 1

يمدد حظر التجول من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه لمدة عشرة أيام اعتباراً من يوم السبت الموافق 27/ 06/ 2020 م،ويكون الحظر كاملاً 24 أربع وعشرون ساعة خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ويمنع خلالهما أيضاً التنقل بين المدن.

استمرار حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن

مادة 2

يستمر حظر التجول كاملاً في كل مناطق الجنوب وكذلك التنقل بين المدن،ومنع التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية،واستعمال الوسائل النقل الجماعي،بالإضافة إلى إغلاق الأسواق الكبرى ويستثنى منها أسواق بيع المواد الغذائية بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.

سريان الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات 326

مادة 3

تعد الأحكام غير المعدلة المنصوص عليها بالقرارات 326،238،215 لسنة 2020 م،المشار إليها سارية ونافذة.

السماح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية

مادة 4

يسمح بمواصلة أعمال أصحاب المكاتب المهنية وما في حكمها وكذلك أصحاب الحرف والنشاطات الاقتصادية الفردية المتمثلة في المحلات والمشاريع الصغرى التي يمكن فيها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي ومن بينها ورش صيانة السيارات،والمعدات الكهربائية والالكترونية والمواد المنزلية،ورش النجارة والحدادة،محلات الاطارات،محلات قطع الغيار،محلات غسيل الملابس،محلات الملابس والأحذية والاكسسوارات بشرط التشديد في اتباع إجراءات الوقاية الاحترازية.

السماح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام 

مادة 5

يسمح لبعض المساجد بإقامة صلاة الجمعة وبثها في وسائل الإعلام بشرط عدم تجاوز عدد المصلين الحد الأدنى لصحة إقامة الصلاة،وذلك كله وفقاً لما تقرره الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

التزام على عاتق المواطنين

مادة 6

يلتزم جميع المواطنين بإتباع أساليب الوقاية والحماية من العدوى فيروس كورونا المستجد.

مهام الجهات المعنية

مادة 7

على الجهات المعنية تفعيل دور مأموري الضبط القضائي والجهات الأمنية ذات العلاقة في تطبيق الحظر مع اتخاذ كافة الإجراءات الحازمة الإدارية و القانونية ضد المخالفين.

بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المختصة تنفيذه 

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ 27/ 06/ 2020م،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly