طعن جنائي رقم 35-42 ق
طعن جنائي رقم 35-42 ق
خلاصة المبدأ
تقدير أدلة والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداها – من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من المحكمة العليا.
الحكم
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما لأنهما بتاريخ 3/5/1994 وما قبله بدائرة مكافحة المخدرات.
- الأول
- اشتري من الثاني المادة المخدرة المبينة الوصف والوزن والنوع بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق بمبلغ خمسين ديناراً وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- حاز المادة المخدرة سالفة الذكر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
- تعاطى المادة المخدرة المبينة النوع بالمحضر وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- الثاني:
- باع تلك المادة المبينة النوع والوصف والوزن بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق بمبلغ خمسين ديناراً وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- حاز المادة المخدرة سالفة الذكر بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المرخص بها قانوناً.
- اشترى من آخر المادة المخدرة المبينة الوزن والوصف والنوع بتقرير خبير التحاليل الكيماوية المرفق وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- حاز المادة المخدرة سالفة الذكر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المسموح بها قانوناً.
- تعاطي المادة المخدرة المبينة بالمحضر وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقدمتها الى غرفة الاتهام بمحكمة طرابلس الابتدائية طالباً إحالتهما إلى دائرة الجنايات لمعاقبتهما وفق المواد 1 ، 2 ، 7 ، 35/1 بند 1 ، 37/1 ، 42 ، 47 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية و76/2 من قانون العقوبات والغرفة قررت ذلك ودائرة الجنايات المختصة بعد أن نظرت الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ 12/9/1994 ببراء المطعون ضدهما عما نسب إليهما.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 12/9/1994 وبتاريخ 8/10/1994 قرر أحد أعضاء النيابة العامة الطعن بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم كما ثم إيداع أسباب الطعن بذات التاريخ وأمام ذات القلم.
وحيث قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانونى انتهت فيها إلى إبداء الرأي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى المحكمة الى أصدرت الحكم لنظرها مجدداً من هيئة أخرى وحيث حدد لنظر الطعن جلسة 4/3/2002 وتلا المستشار المقرر تقريره ثم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال ذلك أن المحكمة قد قضت ببراءة المتهمين مما نسب إليهما لاستبعاد الدليل المستفاد من إعترافات المتهمين بمحضر جمع الاستدلال لأن الاعترافات قد جاءت معيبة لكونها مشوبة بعيب الإكراه الذي مورس على المتهمين ولو اطلعت المحكمة على الرسالة التي أعدها وكيل النيابة العامة بتاريخ 4/5/94 والتى يطلب فيها عرض المتهمين على الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعرضها للضرب من عدمه وقد تم عرض المتهمين فعلاً على الطبيب الشرعي فى مدة لم يتجاوز 48 ساعة إلا أن المحكمة لم تنتظر ورود تقرير الطبيب الشرعي الذي جاء فيه أنه لا توجد إصابات بالمتهمين فلو أن المحكمة أنتظرت ورود نتيجة عرض المتهمين على الطبيب الشرعي لتغيرت وجهة نظرها فى الدعوى ، فالمحكمة لم تنظر الدعوى إلا في جلسة واحدة ثم حجزتها للحكم.
وخلصت النيابة إلى قبول طعنها شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.
المحكمة
بعد تلاوة تقرير التلخيص وأخذ رأي نيابة النقض والاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث أن الطعن حاز أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أنه يبين للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن الحكم المطعون فيه قد دلل على حكم البراءة الذى توصل إليه بعد أن استعرض وقائع الدعوى بقوله:( وحيث إنه عن الدليل الأول وهو اعترافات المتهمين بمحضر جمع الادلة فقد جاء معيبا لعدم عرضهما على الطبيب الشرعي والثابت منه أن الاعترافات جاءت وليدة إكراه ، مورس عليهما من رجال المكافحة أثناء استيقافهما الباطل وتفتيشهما الباطل كذلك ومن ثم فإن المحكمة لا تعول على هذا الدليل الصادر عن إرادة معيية قانوناً وحيث إنه عن الدليل الثاني وهو شهادة (…) الذى قبض على المتهم الثاني وفتشه فقد جاء مخالفاً للقانون فلا يحق له تفتيشه لأنه مكلف القبض عليه وإحضاره الى مكتب المكافحة لعدم وجود ما يدل على إنه معه تصريحاً بتفتيشه من النيابة العامة وما قام به كان مخالفاً لقواعد القانون وشهادة لا تطمئن إليها المحكمة فى قضائها بمعاقبة المتهم الذى تم القبض عليه وأنها جاءت متناقضة أمام الشرطة حيث ذكر بأنه شاهدة يقود سيارة ثم لاحقه واستوقفه وفتشه وأمام النيابة العامة وقف وزملاءه فى انتظاره أمام منزله حتى خرج فاستوقفه وفتشه ووجد المخدرات بجيب بنطلونه وبذلك فإن هذا الدليل قد انهار لعدم أداء الشاهد شهادة المقررة قانوناً وترى المحكمة عدم الأخذ بها …..)
وحيث إنه لما كان ذلك ولما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون رقابة عليها من المحكمة العليا.
ولما كان من المتفق عليه كذلك أن تقدير الاعتراف فى المسائل الجنائية هو مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة المحكمة العليا و تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحته وقيمته في الإثبات طالما أنها دللت على ما اتجهت عليه بأدلة سائغة لها أصل ثابت فى الأوراق.
ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد دللت على نحو ما سلف بأدلة سائغة على عدم الأخذ باعترافات المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وبعدم أخذها بالدليل المستمد من شهادة مأمور الضبط القضائى ، فإن نعى النيابة على الحكم المطعون فيه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة معتقدها غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه.