أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 61/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 61
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 5 مايو 2002

طعن إداري رقم 61/ 45 ق

خلاصة المبدأ

عدم التدليل على توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ – أثره.

الحكم

الوقائع/ حيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضده أقام دعواه أمام محكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق رقم 1427/573 الذي قضى بنزع ملكية العقار الكائن بمحلة الظهرة للمنفعة العامة وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، والمحكمة قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/3/30ف

وبتاريخ 1998/5/7ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه نيابة عن الطاعنين بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات من بينها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، ومذكرة شارحة. وبتاريخ 98/5/17ف أعلن الطعن للمطعون ضده شخصيا، أودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي.

وبتاريخ 98/6/13ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مع ثلاثة حوافظ للمستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.

وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب تأسيسا على أن ما ساقه الحكم قد بني على أسباب ناقصة ومبتورة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وصل لحد عدم التسبيب فلم يدلل على ركني الاستعجال والجدية تدليلا كافيا حتى يتسنى للمحكمة للعليا بسط رقابتها عليه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في القرار الإداري نفاذه حتى يقضي بإلغائه، ولا يسوغ الخروج عن هذا الأصل ووقف تنفيذ القرار الإداري إلا حيث تدعو الضرورة لتفادي نتائج يتعذر تداركها، ومن ثم يتعين عدم وقف تنفيذ القرار إلا إذا توافر ركنان أولهما ركن الاستعجال، بمعنى أن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه

بالإلغاء نتائج يتعذر تداركها، وثانيهما أن يقوم ادعاء المدعي بحسب الظاهر على أسباب جدية، وعلى المحكمة أن تدلل على توافر هذين الركنين بأدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا يكفي مجرد القول على وجود هذا الركن أو ذاك حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على أعمالها من حيث مطابقتها للقانون من عدمه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه وهو يدلل على توافر ركني الجدية قد أورد قوله ( بأن ظاهر الأوراق على أن طلب وقف التنفيذ مبني على أسباب جدية مردها الرقابة القانونية على أعمال الإدارة ). وحيث إن ما أورده الحكم المطعون فيه لا يكفي للتدليل على توافر أركان وقف التنفيذ بل يصل به إلى حد عدم التسبيب مما يجعله قاصرا ويتعين نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف طرابلس – دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.