طعن إداري رقم 111/ 50ق
طعن إداري رقم 111/ 50ق
خلاصة المبدأ
طلب تسجيل عقار باسم الدولة، القرار الصادر بشأنه لا يعد قرارا إداريا – أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 96 / 29 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس بطلب إلغاء القرار الصادر عن مدير مصلحة الأملاك العامة بطرابلس الذي طلب فيه من مدير إدارة التسجيل العقاري بأبي سليم تسجيل العقار الكائن بحي دمشق باسم الدولة الليبية وفق أحكام القانون رقم 78/4 ف.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت بإلغاء القرار المطعون فيه.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1371.4.14 و. ر ( 2003 ف) صدر الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 1371.6.12 و.ر قرر عضو إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات حوت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة الحكم المطعون فيه. بتاريخ 1371.6.25. و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.
بتاريخ 1371.7.21 و.ر أودع محامي المطعون ضده سند إنابته ومذكرة رادة وحافظتي مستندات دونت مضامينها على ظهر كل منها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً. وبالجلسة عدلت عن رأيها إلى طلب قبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه والتصدي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
تنعى الجهة الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً ولا يعدو أن يكون تصرفاً كاشفاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78 ف وتنفيذاً له ذلك أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون القرار من شأنه أن يولد آثاراً قانونية باعتباره إفصاح الإدارة عن إرادتها في الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إحداث مركز قانوني معين. ولما كان كتاب مدير مصلحة الأملاك العامة الذي يطلب فيه من إدارة التسجيل العقاري اتخاذ الإجراءات الخاصة بتسجيل العقار المذكور باسم الدولة الليبية جاء تنفيذاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78 والقانون رقم 10 لسنة 1427م. وليس منشئاً لمركز قانوني جديد فإنه لا يعتبر قراراً إدارياً مما يجوز طلب إلغائه، ويكون الحكم إذ قضى بإلغائه قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن الاختصاص الولائي من النظام العام يمكن أن تتصدى له المحكمة العليا من تلقاء نفسها.
وحيث إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً، وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة.
وحيث إن القرار محل الطعن كان ما تضمنه كتاب مدير مكتب مصلحة الأملاك العامة بطرابلس إلى مدير إدارة التسجيل العقاري بأبي سليم الذي يطلب فيه تسجيل العقار المبين الحدود والمعالم بالكتاب باسم الدولة الليبية عن التمام وفق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 م.
وحيث إن هذا الإجراء لا تتحقق فيه شروط القرار الإداري الذي يقبل الطعن فيه بالإلغاء لأنه مجرد طلب مقدم من جهة عامة إلى مكتب السجل العقاري لقيد عقار باسم الدولة الليبية، ويكون الطعن في الإجراءات التي يتخذها مكتب السجل العقاري أمام محكمة الطعون العقارية ثم أمام محكمة الاستئناف المدنية.
ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون متعين النقض. وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تقضي فيها عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 26/96 ق استئناف طرابلس بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائياً.