أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 112/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 112
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 12 مارس 2006

طعن إداري رقم 112/ 50ق

خلاصة المبدأ

تكليف الموظف بالعمل قبل صدور قرار التعيين، عدم استحقاقه المرتب أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 31/56 ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين إلزام جهة الإدارة بصرف مرتباتهم من تاريخ مباشرتهم العمل في المدارس المعينين فيها وقالوا شرحاً الدعواهم: إنهم نسبوا إلى المدارس التابعة للمطعون ضده الثالث وباشروا أعمالهم ولكن مرتباتهم لم تصرف لهم.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت برفضها.

وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

بتاريخ 2003.4.14 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003.6.12 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً سندات وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.

بتاريخ 2003.6.14 أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا في اليوم التالي للإعلان.

بتاريخ 2003.6.29 أودع محامي الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها وسدد الرسم وأودع الكفالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعي الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة: إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً على أن الطاعنين يطالبون بمرتباتهم وترقياتهم وعلاواتهم ومكافآتهم عن المدة التي قاموا بالعمل خلالها قبل صدور قرارات تعيينهم ولا توجد علاقة وظيفية تربطهم بجهة الإدارة وبالتالي فلا يجوز إلزام هذه الجهة بدفع مرتباتهم خاصة وأنه قبل تعيينهم لا يمكن تحديد نوع العلاقة التي تربطهم بتلك الجهة وهذا غير صحيح ذلك أن الطاعنين إنما طلبوا مرتباتهم عن مدة عملهم التي اشتغلوها لصالح قطاع التعليم بالشعبية المطعون ضدها تطبيقاً القاعدة الأجر مقابل العمل مما يدل على أن الوقائع لم تستقر في ذهن المحكمة المطعون في قضائها وبالتالي لم تكيف طلبات الطاعنين التكييف القانوني الصحيح وتحكم بمقتضى القانون.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة 1/42 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 1976/55 نصت على منح الموظف عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، ومفاد هذا أن المرتب لا يستحق بحسب نص المادة 42 المشار إليها إلا بعد قيام رابطة التوظف قانوناً وتسليم العمل فإذا كان من تسلم العمل فعلاً لم ينشأ بعد في حقه المركز القانوني كموظف وهذا المركز لا ينشأ إلا بقرار التعيين ممن يملكه قانوناً أما قبل ذلك فلا يستحق المرتب لعدم قيام العلاقة الوظيفية بين الموظف والجهة الإدارية..

لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى عدم استحقاق المرتب قبل التعيين فإنه لا يكون قد جانب الصواب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.