طعن إداري رقم 14/ 52ق
طعن إداري رقم 14/ 52ق
خلاصة المبدأ
مكافأة نهاية الخدمة، شروط استحقاقها، كيفية احتسابها – بيان ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 32/97 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلبت فيها إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بصرف مستحقاتها من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات السنوية عن الفترة من 95.9.30م ولغاية 99.5.30 م مع التعويض وقالت شرحاً لذلك: بأنها التحقت بالعمل كممرضة بمستشفى طرابلس المركزي بموجب عقد استخدام مغترب مؤرخ في 90.5.30 م بمرتب أساسي قدره 872 د.ل سنوياً حتى 99.5.30 وقد منحت إجازة اعتباراً من تاريخ 99.4.22 م حتى 99.6.30م وعند عودتها ابلغت بقرار إنهاء خدماتها فطالبت بمستحقاتها إلا أن إدارة المستشفى لم تستجب رغم مخاطبة أمانة الصحة لها بضرورة ذلك بحجة اتهامها في قضية خيانة أمانة وحبسها على ذمتها خلال سنة 97 م.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام الجهات الإدارية المطعون ضدها بأن تدفع للطاعنة مكافأة نهاية الخدمة وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض.
الإجراءات
بتاريخ 1372.5.25 و. ر – 2004 م- صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.11.24 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1373.1.23 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 1373.1.25 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدها لدى مكتب المحامي (…) باعتباره موطنها المختار وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1373.1.27 و.ر، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضدها لأية مذكرات أو مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
تنعى الجهات الإدارية الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنه قضى باستحقاق المطعون ضدها مكافأة نهاية الخدمة مستنداً في ذلك على المادة الثامنة عشرة من عقد الاستخدام المبرم ولم يعر أهمية الواقعة الاتهام والأحكام الجنائية الصادرة في مواجهتها، ولم يطبق مقتضى نص المادة 248 من قانون المرافعات ولم يأمر بوقف الدعوى لتعلق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى هي واقعة الاتهام المسندة للمطعون ضدها. كما لم يطبق مقتضى نص المادة 16 من قانون القضاء الإداري رقم 71/88م التي تعطي للمستشار المقرر حق استدعاء الخصوم وسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم أخذ أقوالهم فيها.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة تستحق في نهاية العلاقة الوظيفية وتحسب على أساس آخر مرتب تقاضاه الموظف إلا إذا اتفق في العقد على غير ذلك، ولا تصرف إلا إذا توافرت شروط استحقاقها طبقاً للعقد وبالقدر المحدد فيه، وتحسب عن المدة كلها ولا تحسب على أساس كل عقد على حده إلا بالنسبة للعقود التي ورد فيها النص على ذلك صراحة أو كانت خدمة الموظف غير متصلة.
وحيث إن المادة 17 من عقد الاستخدام المبرم مع المطعون ضدها قد نصت على أن ” يستحق الموظف عند انتهاء خدمته لأي سبب مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية من سنوات خدمته حتى السنة الخامسة ومرتب شهرين عن كل سنة تالية، وتحسب المكافأة على أساس آخر مرتب استحقه الموظف”.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمطعون ضدها مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لأحكام العقد المبرم معها وثبت لديه أن المطعون ضدها تستحق تلك المكافأة وفق ما نصت عليه بنوده وواجه دفاع جهة الإدارة من أن المطعون ضدها لا تستحق تلك المكافأة لصدور أحكام جنائية بإدائها بأن هذا القول جاء مرسلاً لا يسانده دليل وأن الأوراق خلت من وجود أي حكم جنائي يفيد ذلك.
وحيث إن ما انتهى إليه الحكم يوافق التطبيق الصحيح للقانون ولا يوجد فيه ما يجافي العقل أو المنطق لذلك يكون النعي عليه قائماً على غير أساس متعين الرفض، ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاع الجهة الإدارية الطاعنة بأن المحكمة المطعون في حكمها لم تطبق مقتضى نص المادة 248 من قانون المرافعات وتأمر بوقف الدعوى لتعلق الفصل في موضوعها بمسألة أخرى هي واقعة الاتهام المسندة للمطعون ضدها كما لم تطبق مقتضى نص المادة 16 من قانون القضاء الإداري رقم 1971/88 م ذلك أن هذه المسألة لم تثر أمام المحكمة المطعون في قضائها لتقول كلمتها فيها وبالتالي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا باعتبارها سبياً جديداً يثار لأول مرة وغير متعلق بالنظام العام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.