أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 4/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 4
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 19 فبراير 2006

طعن إداري رقم 4/ 51ق

خلاصة المبدأ

ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من دوائر القضاء الإداري، ميعاد حتمي أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى الإدارية رقم 31/10 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية للهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع لها ثلاثة آلاف دينار تعويضاً عما أصابها من ضرر، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، قالت شرحاً لها: إنه بعد نقلها للعمل بمعهد الصم وضعاف السمع بإجدابيا ومباشرتها بـه العمل في 2000/7/30 استلمت القرار المطعون فيه بإنهاء خدماتها لانقطاعها عن العمل واعتبارها مستقيلة استقالة اعتبارية اعتباراً من 2002/7/2.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً ويوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض.

الإجراءات

بتاريخ 1371/4/29 و.ر( 2003 م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371/11/19 و.ر قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لـدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وسند وكالته مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وبتاريخ 1371/11/20 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدها معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ.

بتاريخ 1371/12/24 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً بقبوله شكلاً و ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 137425 و.ر (2006) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم. 

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن ما أثارته نيابة النقض في محله ذلك أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1371 و.ر، أن ميعاد الطعن في الأحكام الإدارية ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم، وهو ميعاد حتمي ينبغي حصول الطعن خلاله ولا يمتد بسبب مسافة الطريق.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر يوم 1371/4/29 و.ر قبل العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1371 و.ر الذي نص في مادته الأولى على ابتداء الميعاد المذكور من تاريخ إعلان الحكم ونص في مادته الثالثة على العمل به من تاريخ صدوره، و تاريخ صدوره هو 1371/6/13 و.ر – وأن الطعن فيه بالنقض كان يوم 1371/11/19 و.ر، أي بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً بعدة أشهر، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وهو مما تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.