Skip to main content

طعن إداري رقم 56/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 56
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 31 ديسمبر 2000

طعن إداري رقم 56/ 44ق

خلاصة المبدأ

من حق جهة الإدارة الرجوع عن قرارات التسوية للموظف متى تمت بالمخالفة للقانون – سبب ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 28 السنة 23ق أمام محكمة استئناف مصراتة ( الدائرة الإدارية ) بطلب إلغاء القرار رقم 29 لسنة 1996 القاضي بتعديل القرار رقم 13 لسنة 96 وتسوية وضع الطاعن على الدرجة التاسعة بدلاً من الدرجة العاشرة التي تم تسوية وضعه عليها وفقاً للقرار رقم 13 لسنة 96. وقال شرحاً لدعواه بأنه عين موظفاً غير مصنف بتاريخ 29-11-1964ف، ث، ثم تدرج في الخدمة إلى أن صدر القانون رقم 55 لسنة 76 حيث تم تصنيفه على الدرجة الثامنة ) نظام قديم )، وفي سنة 1996ف تقدم بتظلم بشأن تسوية وضعه وإعطائه الدرجة التي يستحقها، فأصدرت اللجنة الشعبية بالمؤتمر الشعبي عين كعام القرار رقم 13 لسنة 96 بتسوية وضعه على الدرجة العاشرة اعتباراً من 1995-9-1ف، ثم عادت وأصدرت القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 96، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 25-2-1997ف، يقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 25-2-1997ف وبتاريخ 1997-4-23 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة وأودع بذات التاريخ سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة بالمستندات من بين محتوياتها صورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 24-4-1997ف أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 26-4-1997ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن، وبتاريخ 6-5-1997 ف أودع محامي الطاعن مذكرة شارحة، وبتاريخ 22-5-1997ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن تأسيساً على أنه من حق الإدارة سحب القرارات المعيبة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن.

حددت جلسة 17-12-2000ف لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت في الأوراق، وبياناً لذلك قال: إن القرار المطعون فيه سحب قرارا تسوية وضعه الوظيفي الذي مضى بمضي المدة لأن القرار المسحوب صدر بتاريخ 2010-3-1425م والقرار “الساحب” المطعون فيه صدر بتاريخ 12-6-1996ف، أي بعد فوات مدة الستين يوماً اللازمة لسحب القرارات المعيبة والحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى خلاف ذلك وقضى برفض الطعن يكون قد خالف القانون متوجب الإلغاء. وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أنه من حق جهة الإدارة الرجوع عن قرارات التسوية للموظف متى تمت بالمخالفة للقانون دون التقيد بميعاد، لأن الموظف لا يستمد حقه من تلك التسوية، بل يستمدها من القانون.

ولما كانت تسوية الوضع الوظيفي للموظف وتحديد الدرجة التي يستحقها وفقاً لمدة خدمته قد حددتها التشريعات النافذة مثل قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76، والقانون رقم 15 لسنة 81 بشأن المرتبات، وكانت لجنة شؤون الموظفين قد درست طلب الطاعن بتسوية وضعه فتبين لها أنه يستحق الدرجة التاسعة وليست الدرجة العاشرة التي سبق وأن منحت له بالقرار رقم 13 لسنة 96 وقامت بتعديل ذلك بموجب القرار المطعون فيه رقم 29 لسنة 96، ولم يقدم الطاعن ما يدحض ذلك.

وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى ما انتهت إليه لجنة شئون الموظفين في هذا الشأن في استخلاص سائغ يحمل منطوقه ويؤدي إلى منطوقه مما يجعل نعي الطاعن لا يقوم على أساس يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.