Skip to main content

طعن مدني رقم 272/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 272
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 19 أبريل 2003

طعن مدني رقم 272/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. العيب الوارد في ورقة الإعلان الخاص بطالي الإعلان لا يؤثر في صحه – شرط ذلك.
  2. استخلاص الحكم لركن الخطأ من إطلاقات محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 96/235 96/2 أمام محكمة الجبل الأخضر الابتدائية ضد الشركة المطعون ضدها، قالوا فيها: إن مورثهم (…) تعرض لحادث مرور تسبب فيه قائد المركبة الآلية المؤمنة تأميناً إجبارياً لدى الشركة المطعون ضدها، وانتهوا إلى طلب تعويض كل منهم بالمبلغ المحدد بصحيفة دعواهم، والمحكمة قضت بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع لوالدي المتوفى مبلغ عشرين ألف دينار لكل واحد منهما، ولزوجته مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عـ الضررين المادي والأدبي الذي لحق بهم، ورفض ما عدا ذلك، وقضت محكمة استئناف الجبل الأخضر في الاستئنافين المرفوعين في الطاعنين والمطعون ضدها بإلغاء الحكم المستانف ورفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.17ف، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه. وبتاريخ 1998.6.2 ف قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 1998.6.16ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها لدى إدارة القضايا، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم مذكرة شارحة، أو مذكرة بدفاع المطعون ضدها.

و أو دعت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وفي حالة قبوله رفضه موضوعاً، وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن ما أثارته نيابة النقض من بطلان إعلان الطعن لعدم ورود أسماء الطاعنين – عدا الأول – في محضر إعلان الطعن في غير محله، ذلك أنه ولئن كان محضر إعلان الطعن للمطعون ضده لم يتضمن سوى اسم الطاعن الأول إلا أن الأوراق التي أعلنها المحضر للمطعون ضده تشمل التقرير بالطعن، ومذكرة بأسباب الطعن، وقد حوت الأخيرة بياناً بأسماء باقي الطاعنين، وهي بذلك ترفع كل لبس وتنفي كل جهالة عن أن الطاعنين هم الذين يخاصمون المطعون ضده لدى المحكمة العليا، ويكون العيب الوارد بورقة الإعلان من عدم ذكر البيان الخاص بطالبي الإعلان لا يؤثر في صحنه ما دامت الأوراق المعلنة تمكن من معرفة طالبي الإعلان، وبشكل يرتفع معه أي شك وتنتفي به كل جهالة عن حقيقتهم، وبناء عليه يكون الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبيان ذلك:-

  1. أن التأمين الإجباري شرع لحماية الغير من الأضرار التي تحدثها المركبات المؤمن عليها، ولم يرتب أية التزامات على المضرور، والحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف ذلك عندما اعتبر مورث الطاعنين مخلاً بالالتزامات التي تخولهم طلب التعويض عن الضرر الذي أصابهم من جراء وفاته، لأنه كان يترنح عند حصول الحادث، كما ضبطت معه زجاجة خمر.
  2. أن قبول المؤمن له وقف السير في الدعوى مؤداه أن مسئوليته عن الخطأ قائمة، وهي تستوجب التعويض طبقاً لوثيقة التأمين السارية المفعول، بما يكون معه الحكم المطعون فيه معيباً مستوجب النقض.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد، ذلك أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون معقب عليها، ما دام هذا الاستخلاص سائغاً، ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من واقع الدعوى.

لما كان ذلك، وكان اختصام شركة التأمين أمام محكمة الموضوع مبناه وثيقة التأمين الإجباري التي تلتزم بموجبها دفع التعويض عن الضرر الذي يصيب الغير بسبب خطأ قائد المركبة الآلية المؤمن عليها، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه ألغى الحكم المستأنف، وقضى برفض الدعوى لانتفاء مسئولية قائد المركبة عن الحادث المطالب التعويض من أجله، تأسيساً على أن وفاة مورث الطاعنين ناتجة عن خطئه وليس عن خطأ قائد المركبة، فإن لازم ذلك انتفاء مسئولية شركة التأمين بانتفاء مسئولية المذكور، وأن وقف السير في الدعوى الجنائية عن ذات الخطأ، لا يمنع محكمة الموضوع من الفصل في دعوى التعويض على ضوء ما يستبين لها من توافر عناصر المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات أو عدمه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

وإلزام الطاعنين المصروفات حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.