أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 158/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 158
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 19 يوليو 2003

طعن مدني رقم 158/ 46ق

خلاصة المبدأ

التعوض عن تصرفات الإدارة التي تأخذ شكل القرارات الإدارية، بختص القضاء العادي بنظر طلبات التعويض عنها – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 97/28 أمام محكمة جادو الابتدائية ضد المطعون ضدهم بصحيفة معلنة إليهم قال فيها: إن المصرف الزراعي رفض طلبه بخصوص قرض لبناء خزان مياه بحجة أن الأرض تنقص عن مساحة الوحدة الزراعية المطلوب منح القرض عنها، بما حال دون استثمارها ولحوق ضرر به من جراء ذلك، وطلب الحكم له بالزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف ومائتين وواحد وتسعين ديناراً وأربعة عشر درهماً مع الزيادة بنسبة 100% نظراً لارتفاع الأسعار، وبأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف دينار في السنة مقابل حرمانه من استثمار الأرض من تاريخ تقديم الطلب حتى صدور الحكم في الدعوى مع التعويض بمبلغ ثمانية آلاف دينار عما لحقه من ضرر مادي وأدبي مع إلزامهم بالمصاريف.

ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.22ف، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، فقرر أحد أعضاء المحاماة الشعبية الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1999.2.28ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 1999.3.7ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.3.25ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظر الطعن تمسكت برأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث أن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أن منح الإعانات الزراعية قد حددت إجراءاتها والطعن عليها لائحة خاصة صادرة بموجب القرار رقم 1973/453، في حين أن الواقع في الدعوى أن الطاعن يطالب بحق من جهة اعتبارية و أن قرارها رفض الطلب لم يكن له صفة القرار الإداري، ذلك أن المصرف الزراعي ليس وحدة من وحدات الجهات الإدارية البحتة، كما أنه لم يعد مصرفا وإن كان يقوم ببعض أنشطة المصارف التجارية، وأن أمواله ليست أموالاً عامة لا يجوز الحجز عليها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التعويض عن تصرفات الإدارة التي تأخذ شكل القرارات الإدارية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يختص بالفصل فيه القضاء العادي، وفقاً لنصي المادتين الثالثة من القانون رقم 71/88 بشأن القضاء الإداري، والسادسة عشرة من قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 76/51.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ذلك، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر دعوى الطاعن بشأن طلب التعويض عن رفض المصرف الزراعي منحه قرضاً لبناء خزان مياه، فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، بما يتعين معه نقضه وإحالة القضية إلى محكمة جادو الابتدائية عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً. ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جادو الابتدائية للفصل في موضوعها.