أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 305/47ق

نشر في

طعن مدني رقم 305/47ق

خلاصة المبدأ

تقدير التعويض من إطلاقات – محكمة الموضوع – شرط ذلك الحكم.

الوقائع / تخلص الواقعة في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 92/2352 أمام محكمة طرابلس الابتدائیة قائلة فیھا: إن الأطباء بمستشفى ” صلاح الدین ” أھملوا علاجھا عندما وضعت ولیدھا بتاریخ 86.11.20 ف، لعدم إعطائھا حقنة من مادة ” أمینوجلوبین ” لكون فصیلة دمھا مختلفة عن فصیلة دم زوجھا، ونتج عن ذلك إصابة ابنھا الثاني بمرض ” الصفیر ” ووفاة ولیدھا الثالث، واضطرت للسفر إلى الخارج عندما حملت للمرة الرابعة، حیث ثبت من الكشف الطبي علیھا ھناك أنھا أصیبت بعاھة مستدیمةأفقدتھا القدرة على الإنجاب، وانتھت إلى طلب إلزام المطعون ضدھما بأن یدفعا لھا مبلغ خمسمائة ألف دینار تعویضا لھا عماأصابھا من أضرار مادية ومعنوية، والمحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لسقوط الحق في رفعھا بالتقادم، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع منھا بقبولھ شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ویقبول الدعوى، وإلزام المطعونضدھما أن یدفعا لھا على سبیل التضامن مبلغ خمسة وعشرین الف دینار تعویضا شاملا لكل الأضرار التي حلت بھا بسبب الإھمالالذي سبب لھا الآلام والمتاعب موضوع ھذه الدعوى.

وھذا ھو الحكم المطعون فیه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیھ بتاريخ 1998.1.25 ولا یوجد بالأوراق ما یدل على إعلانھ، وبتاريخ 2000.5.14 قرر محامي الطاعنة الطعن فیھ بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن،وصورة من الحكم المطعون فیھ ضمن حافظة مستندات.

وبتاريخ 2000.5.20 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدھما بتاریخ 2000.5.18, كما أودع بتاريخ 2000.5.29 مذكرة شارحة.

وبتاريخ 2000.6.22 أودع أحد أعضاء إدارة القضایا مذكرة بدفاع المطعون ضدھما، وأعدت نیابة النقض مذكرة أبدت فیھاالرأي بعدم قبول الطعن شكلا، وفي جلسة نظر الطعن عدلت عن رأیھا إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فیھ مع الإحالة.

الأسباب

حیث إن الطعن استوفى أوضاعھ القانونیة فھو مقبول شكلا.

و حیث أن الطاعنة على الحكم المطعون فیھ القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال بما حاصلھ أن الحكم لم یقدر التعویضالمستحق تقدیرا كاملا جابراً لكل الضرر الذي حاق بالطاعنة، حيث كان یتعین النظر إلى الضرر المتلاحق الذي أصاب الطاعنة،وكما آل إلیھ عند الحكم ولیس عند وقوعھ، مراعيا في ذلك ما صاحب الضرر من تغییر ناتج عن ارتفاع قيمة النقد، وزيادة أسعار الإنفاق على العلاج، والحكم المطعون فیھ خالف ھذا النظر، مما یعیبه ویوجب نقضه.

وحیث إن ھذا النعي غیر سدید، ذلك أنھ من المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي يستقل بتحدیدھا قاضي الموضوع بحسب ما یراه مناسبا لجبر الضرر، ومناطھ تقصي حقيقة الضرر الذي وقع بالفعل أو أنھ محقق الوقوع، لذلك يتطلب إقامة الدليل على وجود الضرر ونوعه وتحديد عناصره، حتى يمكن التعويض عنه تعويضا جابرا للضرر الذي لحق المضرور.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ، وھو بصدد تقدیره للتعویض المحكوم بھ أورد ما مفاده أن المستأنفة ” الطاعنة ” عانت الكثیر من المتاعب والآلام الجسدية والنفسية، ولا زالت تحتاج إلى المتابعة استناداً إلى التقارير الطبية التي تنصحھا بذلك، وأن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير المحكمة بحسب ما تتبینھ من ظروف الدعوى ووقائعھا ومستنداتھا على أن يكون متماثلا وحجم الضرر الذي حل بالمضرور ومدى مساھمتھ في ذلك، وما أثبتھ الحكم على النحو سالف بیانه یدل على أنھراعى الضرر المتلاحق الذي حاق بالطاعنة، ورأى أن التعویض الذي قدره كاف لجبر ما أصابھا من ضرر، وھو ما یكفي لحملقضائھ ويؤدي إلى ما انتھى إلیھ دونما قصور أو فساد في الاستدلال، ویضحى معھ نعیھا مجرد مجادلة موضوعیة فیما تستقل محكمة الموضوع بتقدیره، خاصة وأنھا لم تقدم ما یثبت أن التعویض المحكوم بھ لا یتناسب مع ما آل إلیھ الضرر عند الحكم مما یکون معه نعیھا أیضا قولا مرسلا، وبما یتعین معه رفض الطعن.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضھ, وإلزام الطاعنة المصاریف.