طعن مدني رقم 285/ 46ق
طعن مدني رقم 285/ 46ق
خلاصة المبدأ
لا يجوز إعلان الطعن في قلم كتاب المحكمة – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 96/785 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، طلبوا فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع لكل منهم واحد ثلاثين ألف دينار عن الأضرار المادية، وخمسين ألف دينار عن الأضرار المعنوية، وقالوا شرحا الدعواهم: إن والدتهم كانت تستقل سيارة زوجها الخاصة فاصطدمت بأخرى، ونشأ عن ذلك وفاتها، وكانت السيارتان مؤمنتين لدى الطاعن، وقيدت النيابة الدعوى ضد سائقي السيارتين، إلا أنه بصدور قانون العفو السنة 1994 أمرت المحكمة بوقف السير في الدعوى الجنائية، والمحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعين مبلغ ستة وثلاثين ألف دينار جبرا للضرر الأدبي، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات، ومحكمة استئناف طرابلس قضت في الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون ضدهم بقبولهما شكلا، وفي الموضوع برفضهما.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.3، وتم إعلانه بتاريخ 1999.4.13، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.5.13، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي.
وأودع بتاريخ 1999.5.22 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 1999.5.20.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن وبجلسة نظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن، فإن رأي نيابة النقض ببطلان الطعن في محله ذلك أن الإعلان في قلم -الكتاب وفقا لنص المادة 1/13 من قانون المرافعات لا يجوز إلا إذا كان المراد إعلانه ملزما قانونا ببيان موطن مختار له، ولم يفعل، أو كان بيانه لذلك ناقصا، أو غير صحيح.
و لما كان ذلك، وكان يبين من ورقة إعلان الطعن أن القائم به أعلن المطعون ضده في قلم كتاب محكمة استئناف طرابلس دون أن يورد بمحضره أنه ممن يلزمه القانون باتخاذ موطن مختار له فلم يفعل، أو ورد بيانه لذلك الموطن ناقصا أو غير صحيح، فإن إجراءات الإعلان تكون غير مستوفاة، ولا تنعقد بها الخصومة أمام هذه المحكمة، بما يتعين معه القضاء ببطلان الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة ببطلان الطعن، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.