Skip to main content

طعن مدني رقم 230/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 230
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 11 فبراير 2004

طعن مدني رقم 230/46 ق

العنوان

الإعلان للنيابة العامة -حالاته.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 2100 لسنة 1993 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على المطعون ضده قائلا في بيانها: إنه بتاريخ 1990/12/29 ف اتفق مع المعلن إليه على أن يصدر له كمية من مادة الملابين من الجماهيرية إلى المغرب بمبلغ يعادل 29.157 دولاراً أمريكيا إلا أن المدعى عليه نكل عن أداء المتفق عليه، بعد تمام الصفقة، وطلب إلزامه بدفع مبلغ 46.651 دولارا أمريكيا و 20 سنتا مضافا إليه هامش ربح بنسبة 20% و 5% فائدة قانونية من تاريخ تسلم البضاعة ) وحتى السداد، ونسبة 25% نتيجة عدم استغلال المبلغ، وأثناء نظر الدعوى تقدم المدعى عليه بدعوى مقابلة قال فيها:- 

إن المدعي في الدعوى الأصلية هو الذي أخل بشروط العقد، وامتنع عن تسليم المبيع وملحقاته ولم يرسل المستندات المتعلقة بالشحن على النحو المتفق عليه بالدولار الأمريكي، وأرسلها بالدينار الليبي، وهي عملة غير قابلة للتداول خارج ليبيا مما جعل الجمارك المغربية تمتنع عن الإفراج عن الشحنة لعيب في مستنداتها، وطلب فسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه في الدعوى المقابلة بدفع مبلغ 11.339 دل على سبيل التعويض، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه في الدعوى الأصلية بأن يؤدي للمدعي مبلغا قدره تسعة آلاف وسبعمائة وتسعة عشر دينارا [9719 د.ل ]، ورفض الدعوى المقابلة فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت في الاستئنافين بقبولهما شكلا وفي موضوع الاستئناف رقم 11 لسنة 1995 ف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فيما يتعلق بقيمة البضاعة، وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وفي موضوع الاستئناف رقم 1995/69 ف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1995/11/9 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1995/4/13 ف مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، و سند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1995/4/15 فـ أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان الإعلان، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلا على أن المحضر القائم بالإعلان سلم صورة الإعلان إلى النيابة العامة دون أن يقوم بإجراء تحريات عن المطلوب إعلانه. وحيث إن هذا الرأي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة بدلا من إعلانها إلى الشخص المراد إعلانه أو في محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء، ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه، ولا يكفي مجرد إثبات المحضر عدم وجوده في الموطن الذي بينه طالب الإعلان ليقوم بإعلانه لدى النيابة العامة باعتبار أن موطنه غير معلوم، وإنما يجب عليه أن يثبت أنه قد تحرى عن محل إقامة المطلوب إعلانه، وأنه بذل جهدا في سبيل الاهتداء إليه، ولكنه لم يتمكن من معرفة محل إقامته، والغرض من ذلك هو ضمان وصول الأوراق المراد إعلانها إلى أصحابها تفاديا للنتائج الخطيرة التي قد تترتب على عدم وصولها إليهم.

 لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على محضر إعلان تقرير الطعن أن المحضر القائم بالإعلان قد انتقل إلى منطقة القوارشة بمدينة بنغازي وهو المكان المحدد بورقة الإعلان ولم يتعرف عليه أحد من القرية فانتقل إلى النيابة العامة وسلمها صورة الإعلان باعتبار أن الموطن غير معلوم، دون أن يثبت في محضر الإعلان ما قام به من بحث وما تكلف من جهد ولم يهتد إليه بما يستوجب معه بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

ومصادرة قبول الطعن شكلا، حكمت المحكمة بعدم الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.