Skip to main content

قانون رقم 184 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م

24 ديسمبر 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 184 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات البند الفرعي أ القروض العقارية المدرج تحت البند 6 برنامج القروض العقارية والصناعية بالباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72م بمبلغ 000,000, 10 د.ل عشرة ملايين دينار ويغطى هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الكريم فتح الله باللو
  • وزير التخطيط
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ 
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن