Skip to main content

قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م

24 ديسمبر 1972
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 141 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات القروض العقارية بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تزاد مخصصات البند الفرعي أ القروض العقارية المدرج تحت البند 6 برنامج القروض العقارية والصناعية بالباب الثانى قطاع الصناعة والثروة المعدنية بميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م بمبلغ 000,000, 10 د.ل عشرة ملايين دينار ويغطى هذا المبلغ بزيادة المخصص من أموال التنمية للميزانية المذكورة بذات القدر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد الكريم فتح الله باللو
  • وزير التخطيط
  • صدر في 19 ذو القعدة 1392هـ 
  • الموافق 24 ديسمبر 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • جاد الله عزوز الطلحي
  • وزير الصناعة والمعادن
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.